2026-07-03 - الجمعة
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz الأردن... وطنٌ لا يُختزل بالأشخاص ولا يُكتب تاريخه بتصريح عابر nayrouz إسبانيا تهزم النمسا بثلاثية وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz من أمريكا إلى قلب القاهرة.. الشرطي الأمريكي إريك يتذوق كشري أبو طارق خلال زيارته لمصر nayrouz انتخابات الجزائر.. ماذا ينتظر الجزائريون من البرلمان القادم؟ nayrouz الأردن وعشائرها الكريمة إسم محفور على الشمس يا مروان جمعه nayrouz إنفانتينو يشيد بمشاركة النشامى بالمونديال ويدعوهم لمواصلة مسيرة التطور nayrouz دليلك الشامل لزيارة مصر لأول مرة.. نصائح السفر والتنقل والإقامة nayrouz في ذكرى 30 يونيو.. المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية: مركز إصلاح (6) بوادي النطرون نموذج للإصلاح والتأهيل nayrouz العثور على جثة الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي nayrouz سبب مشادة إبراهيم حسن في فندق منتخب مصر بأمريكا nayrouz قصة اعتناق نجم منتخب أستراليا للإسلام قبل موقعة مصر nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية مناطق في ريفي درعا والقنيطرة جنوبي سوريا nayrouz محافظة القدس: 11 شهيدا و866 معتقلا في النصف الأول من العام الجاري nayrouz منظمة التعاون الإسلامي تستنكر منع الاحتلال الإسرائيلي رفع الأذان في القدس وأراضي 48 nayrouz ارتفاع عدد وفيات الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 438 nayrouz مصرع 16 شخصا في حادث انقلاب حافلة في جنوب إفريقيا nayrouz مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا nayrouz السلطات الأوكرانية: ارتفاع قتلى الهجوم الروسي على كييف إلى 17 nayrouz منظمة الصحة العالمية تعلن عن انتهاء تفشي فيروس "هانتا" nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 3/7/2026 nayrouz النعيمات ينعون والد المقدم الركن مرزوق الدبايبة nayrouz وفاة الشيخ جمال داود مسلم والد العقيد الركن المتقاعد أنور الرواحنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-7-2026 nayrouz وفاة المفكر والكاتب الصحفي الأردني فاروق القاضي nayrouz وفاة الحاج صالح منصور القضاة (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الحاجة بديعة عادل عبدالمجيد مهيار (أم عبيدة)، nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-7-2026 nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وتاليا نص المسودة:

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  2

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

الوحدة التنظيمية المختصة:  الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

المادة  3

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

المادة  4

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

المادة  5

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

المادة (5):

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

2.ممثل من  قسم  الأبنية في الوزارة .

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها.

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:
1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص.

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص.

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

المادة  6

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو  الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة.

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة  7

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المادة  8

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .