2026-04-06 - الإثنين
وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-4-2026 nayrouz إيران تقصف ميناء في الإمارات وإصابة 4 أشخاص nayrouz تداول رواية عن عملية إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران دون تأكيد رسمي nayrouz الحسبان: غرس ثقافة النظافة لدى الطلبة أولوية تربوية ومجتمعية...صور nayrouz “الأمن”: إصابة 12 شخصًا بضيق تنفس بالمنطقة الصناعية في العقبة nayrouz قمة سورية أوكرانية تركية.. الرئيس الشرع يستقبل زيلينسكي وفيدان في قصر الشعب بدمشق nayrouz من سجنه في نيويورك.. مادورو يوجّه رسالة عيد الفصح داعيًا لوحدة ومصالحة الفنزويليين nayrouz رئيس اتلتيكو مدريد ينفي شائعات رحيل جوليان الفاريز nayrouz استشاري قلب: بذور الكتان آمنة مع أدوية الكوليسترول وتخفضه حتى 10% nayrouz إيران تنفي صلة معتقلتين في أمريكا بقاسم سليماني بعد إعلان واشنطن إلغاء إقامتهما nayrouz "عراقجي" يتهم واشنطن بـ"جرائم حرب" عقب تهديدات "ترامب" بضرب منشآت الطاقة الإيرانية nayrouz "دميترييف" يتوقع قفزة تاريخية لأسعار النفط متجاوزة 150 دولاراً خلال أسبوعين nayrouz اتحاد الصناعات الألمانية: الصناعة تتعرض لضغوط بسبب الحرب في الشرق الأوسط nayrouz شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي جديد على غزة nayrouz مديرية الأمن العام تكرّم متقاعدين عسكريين من الرعيل الأول في إقليم الوسط - صور nayrouz مباحثات سعودية باكستانية بشأن حرب إيران nayrouz ترامب يفاجئ العالم ويعلن من جديد تمديد المهلة الممنوحة لإيران لفتح هرمز nayrouz تحالف 8 دول بقيادة السعودية يعلن زيادة إنتاج النفط لمواجهة تقلبات السوق nayrouz الصفدي: الأردن يقف إلى جانب سوريا ويساندها في مسيرة إعادة البناء nayrouz مديرية الأمن العام تُنظم حملة للتبرع بالدم في مديرية شرطة البادية الوسطى -صور nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-4-2026 nayrouz عشائر الحجاوي وآل نوفل تنعى الحاج وائل الحجاوي (أبو محمد) nayrouz وفاة " السفير السوداني حسن آدم " بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والخدمة العامة المخلصة nayrouz الجبور يعزي رجل الأعمال عدنان مسامح بوفاة والدته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-4-2026 nayrouz وفاة الدكتور عرفات العلاونة مساعد مديرة صحة إربد nayrouz عشيرة الطحان تشكر الرفاعي والصفدي والعودات والقيسي على تعازيهم nayrouz بلدية الموقر تعزي الزميلة عبير الشريفين بوفاة شقيقها nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 4-4-2026 nayrouz وفاة الزميل الصحفي السوداني محمد المهدي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 3-4-2026 nayrouz العميد فواز الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الرقيب عبدالقاهر السرحان - صور nayrouz اللواء المتقاعد إسماعيل الشوبكي يعزي بوفاة العقيد المتقاعد عصام الكفاوين nayrouz وفاة عمر محمود الخشان "أبو قصي" أحد رجالات عشيرته nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة هند الزعيم بوفاة عبد القاهر الواكد nayrouz الجبور يعزي بوفاة الشاب عيسى قنديل نسيب علاء الضامن nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل سامي البشابشة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 2-4-2026 nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

وتاليا نص المسودة:

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة  2

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-

الوحدة التنظيمية المختصة:  الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

المادة  3

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

المادة  4

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

المادة  5

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

المادة (5):

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

2.ممثل من  قسم  الأبنية في الوزارة .

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها.

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:
1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص.

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص.

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

المادة  6

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو  الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي:

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة.

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

المادة  7

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

المادة  8

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .