أقامت خادمة دعوى قضائية أمام محكمة العين، تطالب فيها بإلزام زوجة كفيلها بأن تؤدي لها مبلغا وقدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء الأخير عليها.
وقالت شارحة لدعواها أنها كانت تعمل لدى كفيلها زوج المشكو عليها، وأثناء تأدية أعمالها المنزلية قامت المشكو عليها بالاعتداء عليها وضربها في بطنها وعلى صدرها وعلى جسمها من على اليمين، ودفعتها بقوة الأمر الذي تسبب في سقوطها على الأرض، لتقوم الخادمة من مكانها وتتوجه بالخروج إلى خارج المنزل ومن ثم إلى مركز الشرطة الذي تولى مهام تحرير محضر بالواقعة.
وعلى الفور تم إحالة الخادمة إلى المستشفى لتحديد حجم الإصابات التي تعرضت لها، واستدعاء المشكو عليها للتحقيق معها في واقعة الاعتداء ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أصدرت بدورها حكماً بإدانة المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب الحكم الجزائي، وأصبح هذا الحكم باتاً بعدم الطعن عليه.
لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة اعتداء المشكو عليها.
وقدمت سنداً لدعواها صورة من تحقيقات الشرطة، وصورة من تقرير طبي ثابت به أن الشاكية تعاني من ألم في الرأس والكتف الأيسر جعلها عاجزة عن ممارسة أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، وإنها في حالة صحية عامة أفضل.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المشكو عليها عن تسببها في المساس بسلامة جسم الشاكية، وقد لحق الشاكية أضرار مادية ومعنوية تتمثل في المساس بسلامة جسمها فضلاً عن حالة الألم التي صاحبتها الإصابة، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فتكون المشكو عليها ملزمة قانوناً بتعويض الشاكية عن تلك الأضرار.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغ وقدره 70 ألف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.