2026-01-20 - الثلاثاء
تشافي مرشح لتدريب أحد عمالقة الدوري الإنجليزي nayrouz تحطيم زجاج سيارة نجم توتنهام بعد فترة من تلقيه تهديدات nayrouz تلفريك عجلون.. رحلة فوق بساط أخضر رسمته أمطار الخير nayrouz ريال مدريد يُبدي اهتمامه بمدافع توتنهام ميكي فان دي فين nayrouz كيف يؤثر التضخم وارتفاع الأسعار على نمط حياة الأسر في الأردن؟ nayrouz طريقة الاستعلام عن القيد المدني في الأردن أونلاين nayrouz جامعة الزرقاء توقّع اتفاقية استراتيجية مع شركة بيرو فيريتاس لتطبيق نظام ISO 21001 nayrouz الفايز يدعو الشباب للتصدي إلى حملات خارجية تستهدف الأردن nayrouz قريبًا… «سُلوان – هَويتُ حبًّا؛ فأسقِني سُلوانًا» nayrouz الكوثر للتأجير التمويلي تُرسّخ ريادتها بإصدار أول صكوك مضاربة إسلامية في الأردن nayrouz ثلاثة أركان ترسم بها اليابان خارطة الطريق لسلام مستدام في الشرق الأوسط nayrouz عبدالرؤوف الخوالده ينعى الحاجّة شمخة حمد الحراحشة nayrouz ”مظلوم عبدي يكشف دوافع قبول اتفاق دمشق: حقن الدماء أولوية.. وقسد لم تُهزم!” nayrouz تحذير شديد اللهجة من السعودية للإمارات بسبب اليمن.. ما القصة؟ nayrouz البنك الأردني الكويتي يُعلن رابحي الجائزة السنوية الكبرى للعام 2025 والبالغة قيمتها 100 ألف دينار ضمن برنامج حساب التوفير – الجوائز nayrouz مدير تربية جرش يبحث مع الإشراف التربوي جاهزية المدارس لانطلاق الفصل الدراسي الثاني nayrouz اختتام معسكر الكشافة المتقدم ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء الشتوية 2026 في بيت شباب جرش nayrouz المواصفات والمقاييس تعقد ورشة حول الاقتصاد الدائري وحساب البصمة الكربونية nayrouz المالية النيابية" تناقش تقرير ديوان المحاسبة 2024 المتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات nayrouz وفاة والد النائب خالد البستنجي nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 20-1-2026 nayrouz وفاة الإعلامي الدكتور أحمد عبد الملك الحمادي nayrouz الباشا ضيف الله الزبن يعزي بوفاة اللواء المتقاعد إبراهيم الصرايرة nayrouz وفاة الحاج أحمد محمد ضيف الله قطيش الزعبي "أبو بكر". nayrouz البدارين يعزّي الصرايرة بوفاة رفيق السلاح أبو معاذ nayrouz اللواء إبراهيم الصرايرة في ذمة الله بعد مسيرة وطنية حافلة nayrouz وفاة السيدة خولة القيسي زوجة المرحوم العميد هدبان علي الهدبان nayrouz وفيات الاردن اليوم الاثنين الموافق 19-1-2026 nayrouz وفاة الشاب عمير ماجد عبيدات إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة علي عبدالرحمن الشتيوي الخلايلة (أبو عبدالرحمن) nayrouz وفاة الشاب حسام محمود الزيادنه nayrouz وفاة الحاج خلف هلال الغيالين الجبور nayrouz الجيش العربي ينعى "اللواء حمود القطارنة" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz

أزمة مؤسسة إعمار السلط بعد رحيل الشيخ الحمود تتفاقم .. البشير يلجأ ل"التشريع والراي"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ليلة أمس اجتمعت الهيئة العامة لمؤسسة اعمار السلط، حيث حضر الاجتماع ٣٥ عضوا من اصل ٤٥ عضوا سدوا اشتراكاتهم السنوية.

اهم ما جاء في الاجتماع أن الهيئة العامة للمؤسسة أيدت قرارات مجلس إدارة المؤسسة الذي خالف النظام الداخلي للمؤسسة عندما قام المجلس بتعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من أربعة سابقين تم فصلهم أو توفوا من أعضاء مجلس الإدارة .

وفي ذلك الاجتماع قدم الدكتور عوني البشير وهو عضو مجلس الإدارة الخامس الذي يخرج من مجلس إدارة المؤسسة قدم البشير مذكرة قانونية تمثل رأي ما يزيد عن ثماني محاميين تؤكد أن مجلس إدارة المؤسسة فاقد لشرعيته القانونية، وبالتالي فيجب الذهاب الى انتخابات جديدة وفقا للقانون ونقصد قانون اعمار المدن وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة، على صعيد متصل أعلن البشير أنه سيذهب نحو ديوان التشريع والرأي لغايات الحسم القانوني وبعدها سيذهب باتجاه المحكمة الإدارية لغايات حل مجلس إدارة المؤسسة واجراء انتخابات جديدة .

وفيما يلي نص المذكرة القانونية التي قدمها البشير الى الهيئه العامة للمؤسسة خلال اجتماعها مساء يوم أمس الثلاثاء والتي تؤكد أن مجلس إدارة مؤسسة الاعمار فاقد لشرعيته القانونية .

مؤسسة اعمار السلط

السؤال الأول: ما هو النصاب القانوني لانعقاد المجلس بشكل قانوني؟

حسب احكام المادة 13/ب من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، فان النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها مجلس الادارة يكون قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء شريطة ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

السؤال الثاني: هل يستطيع المجلس في الدورة الكاملة (الأربع سنوات) تعيين اكثر من (3) أعضاء اذا فقدوا عضويتهم؟ واذا كان فقد اكثر من (3) أعضاء في المجلس عضويتهم هل يستطيع المجلس تعينهم دون اللجوء الى الهيئة العمومية؟

حسب احكام المادة 12/د و12/هـ من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن واحكام المادة 13/د و 13/هـ من النظام الإداري للمؤسسة، فانه في حال شغور عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيتم اتباع الإجراءات التالية:

يحل محل العضو الذي شغرت عضويته المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات،

وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأي سبب من الاسباب حينئذ يمارس مجلس الادارة صلاحيته بتعين عضو بديل من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم.

مع الإشارة الى ان صلاحية المجلس بتعين عضو بديل يجب لا تتجاوز ثلاثة أعضاء.

في حال تجاوز الشغور ثلاثة أعضاء، فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة وذلك حسب المادة 12/هـ من القانون.

المادة (12) قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن

 د. اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضواً او اكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء . 

 هـ. اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة د من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة .

السؤال الثالث: قانونية الصرف هل تكون بقرار فردي ام بقرار جماعي من مجلس الإدارة؟

حسب احكام المادة 15/هـ والمادة 15/و من النظام الإداري للمؤسسة، فان الانفاق من أموال المؤسسة يتم بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويحق لمجلس الإدارة تفويض رئيسها باتخاذ قرارات الصرف الخاصة بالتبرعات واية نفقات أخرى.

مع الإشارة الى ان احكام القانون في المادة 14 حددت مهام وصلاحيات مجلس الإدارة بما يلي:

أ . اقتراح السياسة العامة للمؤسسة .
ب. مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة .
ج. مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة .
د. تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالتهم .
هـ. مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
و. الاشراف على ادارة اموال المؤسسة .
ز. تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها .
ح. تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة .

كما وان المادة 15 من النظام حددت صلاحيات المجلس والتي من ضمنها:

إدارة شؤون المؤسسة

تفويض التوقيع بالنيابة عن المؤسسة في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالمؤسسة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم او بعض الموظفين.

اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة.

إدارة أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل الهيئة العامة.

كما وتضمن النظام في المادة 16/ج (مهام وصلاحيات الرئيس) بانها تتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة المالية واللوازم.