2026-04-23 - الخميس
مـصـادر بـرلمـانـيـة تُـرجّـح عدم عـقد «استـثـنائية» nayrouz جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الابتكار والمسؤولية " في المزار nayrouz أمانة عمّان تمدد الخصومات والإعفاءات على المسقفات والرسوم حتى نهاية حزيران nayrouz كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريبا nayrouz الدباس يكتب برنامج ال Pearson BTEC في الأردن '' رؤية تعليمية حديثة لصناعة المستقبل وربط التعليم بسوق العمل ''. nayrouz المنتخب الوطني للجوجيتسو يفتتح مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية nayrouz جوجل” تطلق حزمة تحديثات جديدة تركز على تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي” nayrouz مدير السير: مبادرة لعرض "مركبات حوادث" في الطرق لإحداث صدمة بصرية وتعديل سلوك السائقين nayrouz السرحان يكتب ما بين الردع والصدع اين تتجه الازمة nayrouz تدهور مركبة محمّلة بمواد غذائية قرب جسر الموقر nayrouz عياد تكتب مختبر الوجوه": كيف تقرأ ما لا يقال وتتعامل مع البشر كأنك "خبير شيفرات"؟ nayrouz رقم صادم.. كم تستهلك إف-35 من الوقود في رحلة بين أمريكا والصين؟ nayrouz جويعد يؤكد دور المدرسة في بناء جيل واع بمسؤوليته المجتمعية nayrouz مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا nayrouz 6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا وخانيونس nayrouz للمرة الخامسة.. “الشيوخ” الأمريكي يرفض مشروع قرار لوقف الحرب على إيران nayrouz الأردن يوقّع اليوم اتفاقيات "أرتميس" مع ناسا وينضم لجهود استكشاف الفضاء nayrouz بحضور زيلينسكي.. قادة أوروبا يجتمعون في قبرص الخميس nayrouz الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أميركا وإيران nayrouz الدولار قرب أعلى مستوى في نحو 10 أيام مع جمود محادثات واشنطن وطهران nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz

المحكمة الإدارية تقرر رد دعوى أحد المحامين ضد نقابته

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي ومحمد البخيت قراراً برد دعوى أحد المحامين ضد نقابته موضوعا بسبب عدم إعادة تسجيله في سجل النقابة، وأنَّ قرار النقابة بعدم تسجيله خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية ومتفقا وأحكام القانون.

وقرَّرت المحكمة، الاثنين، وعملاً بأحكام المادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا أتعاب محاماة، قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا صدر وأفهم علنا.

وقال القرار: إن "المحامي كان مزاولا للمهنة ومسجلا في سجل النقابة وصدر بحقه حكما جزائيا قطعيا بالإدانة بجرم الاحتيال، وحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم وتغريمه مبلغ 200 دينار، وتم استئنافه والاعتراض عليه وصدر حكم بها برد الاعتراض شكلا وتم تأييده بقرار من محكمة استئناف عمان، ومسجل بحقه شكاوى تأديبية عددها 9 شكاوى لدى مجلس النقابة ومقدم بحقه 11 إذنا لمخاصمته بقضايا جزائية وحقوقية وتوجد بحقه عدة دعاوى جزائية وحقوقية".

ووجدت المحكمة أن المادة 8 هـ من قانون النقابة اشتراط في من يطلب تسجيله في سجل المحامين أن يكون محمود السيرة والسمعة وألا يكون قد أدين أو صدر ضده حكم بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة، وحيث إن جريمة الاحتيال التي أدين بها المستدعي بحكم قطعي تقع ضمن الباب 11 في قانون العقوبات، فإن قرار النقابة الذي جاء ضد المستدعي خاليا من أي عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية وجاء قرارها متفقا والقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه ويتوجب ردها.

وبينت أن الدعوى مردودة شكلا لعدم تضمين لائحة الطعن موجزا عن وقائع وأسباب الدعوى وبالتالي فقد وجدت المحكمة أن لائحة دعوى المستدعي تضمنت وقائع الدعوى وأسباب الطعن بشكل واضح ومفصل بما يكفي لمتطلبات المادة 9 ب من قانون القضاء الإداري مما يتوجب رد الدفع المقدم.

ولفتت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة خارج المدة القانونية فقد وجدت المحكمة أن القرار الطعن صدر يوم 27 حزيران الماضي ولا يوجد في ملف الدعوى ما يثبت تبليغه للمستدعي مما يكون تقديم الدعوى بتاريخ 14 آب الماضي قد تم على العلم وبالتالي فإن الدعوى مقبولة شكلا والدفع مستوجب للرد.

وأشارت إلى أن الدفع المقدم بأن الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وعليه فقد وجدت المحكمة أن المستدعي كان يعمل قاضيا وأحيل على الاستيداع بعد أن عمل لمدة أكثر من خمس سنوات وأنه كان محاميا مزاولا فقد تم رفع اسمه من سجل المحامين المزاولين بناء على طلبه وبالتالي فإن تقديم الدعوى منه وبصفته الشخصية يجعلها مقدمة ممن له حق تقديمها مما يتوجب رد الدفع.

بترا