أكد الناطق الإعلامي لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات موسى الطراونة أنه لا يوجد ضريبة خاصة على سائقي أو مالكي التاكسي، وأن المعيار الأساسي لاستحقاق الضريبة على هذه الفئة وغيرها من النشاطات التجارية والاقتصادية وفقا للقانون هو "قيمة الدخل” المتأتي منها فوق 9 آلاف للأعزب و 18 ألفاً للمتزوج.
وبيّن الطراونة في تصريح لبرنامج الوكيل، أن الدائرة ونقابة أصحاب السيارات العمومية قد اتفقتا سابقا على ضريبة دخل مقطوعة لمالكي التاكسي الذين لا يرغبون بتقديم إقرار ضريبي بقيمة 35 دينارا، مع إتاحة الفرصة لتقديم الإقرار الضريبي بصورة طبيعية كالمكلفين الآخرين، لا سيما في حال كان الدخل لا يحقق حد الإعفاء الضريبية نظرا لارتفاع أسعار الكلف والبنزين والصيانة.
وأكد الطراونة أنه لا يوجد أي تعقيدات حول تقديم الإقرار الضريبي، وأن سائقي التاكسي تم إعفائهم من دفع الضريبة خلال السنوات الثلاث الماضية ولم يترتب عليهم شيء بسبب فترة كورونا