2026-03-29 - الأحد
الصناعة والتجارة تطمئن الأردنيين: مخزون السلع الغذائية آمن ولا داعي للتهافت nayrouz 58 مليون دينار قيمة المدفوعات الإلكترونية لشراء الأجهزة الخلوية في 2025 nayrouz محلي "الأميرة سمية للتكنولوجيا" الأولى في مسابقة المحلل المالي المعتمد 2026 nayrouz الصفدي يشارك في اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية nayrouz الأردن يدين استهداف مقر إقامة رئيس إقليم كردستان في دهوك nayrouz منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنغلادش وديا nayrouz "العمل النيابية": مستمرون في الحوارات مع النقابات المهنية لأنها شريك أساسي nayrouz جمعية الشابات المسيحية – عمّان تكرّم نساء أردنيات ملهمات في احتفالية يوم المرأة العالمي وعيد الأم . nayrouz البنك الأردني الكويتي يحصد جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الأردن" للمرة الرابعة على التوالي nayrouz إطلاق صافرات الإنذار في الأردن nayrouz النماذج الهندسية تكشف أسرار الطيور العملاقة المنقرضة nayrouz الدردساوي يكتب :الوضوح الوطني صار واجبا بلا تأجيل nayrouz السلامين تلتقي اللجنة المحلية لمبادرة " لمدرستي انتمي" nayrouz العشوش يكتب الدستور ... ستون عاما من العطاء nayrouz عالم أسترالي يكشف السر العلمي لاختفاءات مثلث برمودا nayrouz مساعدة يكتب :أقلام خائنة… nayrouz أنشطة شبابية في إربد تعزز التطوع والوعي nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz البطوش يكتب :قراءة قانونية في استغلال الأزمات ورفع الأسعار nayrouz القراله يكتب :الأردن أكبر من حقدكم وأبقى من أصواتكم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 29-3-2026 nayrouz وفاة رائدة العمل التطوعي ميساء عبد المجيد الحشوش إثر جلطة دماغية حادة في الأغوار الجنوبية nayrouz وفاة الشاب براء القضاه إثر حادث مؤسف في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة شريفة زعل كنيعان الفايز (أم علي) nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن فريحات (أبو باسل) nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-3-2026 nayrouz وفاة أحد أعمدة المحاماة في الأردن سميح الحباشنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-3-2026 nayrouz وفاة شابين من عشيرة السعيديين بحادث سير مؤسف على طريق وادي عربة nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد الزميلة ياسمين السميران nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 26-3-2026 nayrouz وفاة الشاب المحامي محمد أحمد النوايسة إثر حادث سير بعد أداء العمرة nayrouz وفاة القاضي محمد رزق أبو دلبوح nayrouz وفاة الشاب محمد حسين الشوحة “أبو ذياب” وتشييعه اليوم في بيت راس nayrouz بلدية السرحان تعزي بوفاة رئيسها الأسبق المهندس خلف العاصم nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 25-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والدة الزميل عبدالله الزبيدي nayrouz وفاة الشاب النقيب مهند عبد الحافظ القضاه nayrouz وفاة الطبيب الأردني الزعبي في اميركا nayrouz أسرة مدرسة مدين الثانوية للبنات تنعى الزميل محمد خلف المعايطة nayrouz

السلايطة يكتب: قانون التنفيذ الجديد خطوة بالاتجاه الصحيح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

كتب المحامي أمجد السلايطة


اعتقد من خلال عملي كمحامٍ بأن ما حصل بالتعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون التنفيذ ما هي إلا خطوة إلى الأمام وبالاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين الدائن والمدين، لكون قانون التنفيذ عام 2002  كان مُنحازًا من وجهة نظري للدائن على حساب المدين. 

ولا يعقل  تشريعياً بأن يكون هذا التحيز متوجداً ويشكل خللاً جسيماً في هذه العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ليتجه المشرع الأردني تدريجيًا إلى إصلاح تشريعي ينص على مبدأ عدم جواز حبس المدين. 

وسأذكر بعض المعلومات المهمة حول التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ بصيغة سلسلة يسهل  فهمها واستيعابها لغير أصحاب الاختصاص، على سبيل الذكر وليس الحصر: فقد كان بالسابق وقت ما كان يمثل الدائن والمدين أمام قاضي التنفيذ ويتم السير نحو إجراءات التسوية المالية التي تقضي على الزامية دفع المدين مبلغ 25% من إجمالي الدين كربع قانوني.


والمقصود بإجمالي الدين هو المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد القانونية والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، إلا أن قانون التنفيذ الجديد قام بتعديل هذه المادة وأصبح المبلغ الذي يجب أن يدفعه المدين 15% من اصل الدين، أي بدون الفوائد القانونية والمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
 
وقد كان سابقًا يحبس المدين لمدة تصل إلى 90 يومًا للدين الواحد ، والكثيرون لا يعلمون ظروف الحبس وأثرها السلبي على عائلة المتعثر وأقاربه، وخاصة أن التوقيف من وجهة نظري سيسهم بتأخير السداد وتعقيد عملية الوفاء، بينما التعديلات الأخيرة للقانون الجديد قامت بتخفيض مدة الحبس على الدين الواحد إلى 60 يومًا كحد أقصى و في حال وجود ديون أخرى ومهما كان عددها، لا يجوز حبس المدين لأكثر من 120 يومًا في السنة.


ولا ننسى أيضاً ابرز التعديلات التي لا يجوز فيها حبس المدين منها  المريض الذي يعاني من مرض مؤقت أو مزمن لا يجوز حبسه، لكون الفرق هو أن المرض المؤقت يؤجل حبسه حتى يتعافى، إضافة إلى عدم السماح لحبس الزوجين معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الاصلاح والتأهيل وكان لهما ابن يقل عمره عن (15) سنة أو من ذوي الإعاقة.

وجدير بالذكر أن القانون الجديد منع حبس المدين المريض بداء لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل مشقة وتداعيات الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية( و هذا يسري على المرض المزمن لا يحتمل معه المدين الحبس، و هنا كان يجب على المشرع وضح نص هذه المادة لتفرقة بين مريض مرض الموت و المرض المزمن ).

وأود التنويه أنه لا يحبس المدين اذا كان دينه مرتبطاً بين الازواج ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقه و المهر)و اذا كان الدين بين الاصول و الفروع او بين الاخوه و من اهم التعديلات اذا كان الدين موثق بتأمين عيني
اذا قل مجموع ديونه عن مبلغ 5000 الاف دينار ( مع التنويه هذا النص لا يطبق على النفقة و المهر و عقود  العقار وعقود العمل).

وأشير إلى أن الحالات التي يجوز فيها حبس المدين لو قل الدين عن مبلغ 5000  هي ديون النفقة وديون المهر
والفعل الضار (و المقصود بالفعل الضار هو الضرر النشأ عن جرم جزائي ) مثل التعويضات من قضايا الذم و القدح و التحقر او مثل التعويض عن الايذاء و غيرها من القضايا الناشاه عن جرم جزائي.

وختاماً أود التذكير  أن الشيكات البنكية لا تزال تحت غطاء  الحماية الجزائية، وهذا يعني أن محرر الشيك قد يواجه الحبس مهما كانت قيمة الشيك في حال تقدم حامل الشيك بشكوى لمحاكم صلح الجزاء.