كشف الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مأمون الدبعي، عن تعليمات جديدة خاصة بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية.
وأوضح اليوم الاثنين، أن تعليمات الاعتراف الجديدة جاءت سندا لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها رقم (55) لسنة 2023، الذي صدر في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد.
وفي التفاصيل، بين أنه يجب أن تكون مؤسسة التعليم العالي غير الأردنية معترف بها لدى الوزارة لمعادلة شهاداتها، مؤكدا الاستغناء عن ضرورة أن تكون مصنفة ضمن تصنيفات شنغهاي وكيو إس وتايمز هاير إيديوكيشن.
وأكد إلغاء شرط تقديم طلب إلكتروني للوزارة للاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية.
وتحدث عن قائمة معتمدة لدراسة الطب البشري خارج الأردن تتضمن جميع الجامعات المعترف بها من قبل الهيئة الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي.
ولفت إلى قائمة معتمدة لدراسة طب الأسنان خارج الأردن، تشمل الجامعات المعترف بها من قبل الهيئات العالمية الموجودة في أمريكا وكندا وأستراليا ودول العالم.
وشدد على أنه لن يتم الاعتراف بأي جامعة افتراضية، ويجب على الجامعة التي تقدم برنامج تعلم إلكتروني كامل "عن بعد” أن يكون معترفا بها لدى الوزارة ببرنامج التعليم التقليدي، وأن تكون مدة الدراسة متطابقة بين البرنامجين، مع تطبيق التعلم المتزامن بين الطالب والمعلم وغير المتزامن أيضا، والتأكد من عقد الامتحانات في أماكن معتمدة ومخصصة ومراقبة من قبل الجامعات.
وبين أنه إذا كانت المؤسسة التعليمية غير الأردنية التي تستضيف أو تشترك في برنامج تعليمي معترف بها، تكون شهادات البرامج المستضافة والمشتركة معترف بها.
وأعلن عن الاعتراف بجميع كليات المجتمع في العالم إذا كانت تلك الكليات معترف بها في دولتها الأم.
وأكد أن جميع الطلبة الذين سيتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم إلى لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في الوزارة من الآن فصاعدا، ستطبق عليهم تعليمات سنة التحاقهم في الجامعة، ولكن قد يتم الاعتراف بشهاداتهم إذا كان الشرط المعيق هو عدم الاعتراف بجامعاتهم لأنها لم تكن ضمن التصنيفات الثلاثة التي أشير إليها سابقا.
وأكد أن جميع من التحق بجامعات غير أردنية قبل العام الحالي 2023 ستنفذ عليه التعليمات السابقة، أما التعليمات الحالية فستنطبق على من سيلتحقون في العام الدراسي المقبل الذي سيبدأ قريبا.
وبحسب الدبعي، أتاح النظام للمتقدم بطلب معادلة شهادته غير الأردنية الاعتراض لمرة واحدة وقبل مضي 60 يوما على صدور قرار لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية والتي يجب أن تبت في الاعتراض المقدم لها خلال 30 يوما.