يبحث مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها غداً الاربعاء مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019. الذي أقرته لجنة مشتركة من القانونية والتوجيه الوطني والإعلام.
وادخلت "مشتركة النواب" تعديلات على مشروع القانون. ووافقت اللجنة على ما ورد في مشروع القانون الذي بموجبه تم تعديل تشكيل "مجلس المعلومات " والذي يرأسه وزير الثقافة وعضوية كل من: مفوض المعلومات نائباً للرئيس وأمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومدير عام دائرة الاحصاءات العامة ومدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الاردنية والمفوض العام لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين ونقيب المحامين وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء.
ونص مشروع القانون على الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري أردني الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
وبحسب مشروع القانون فان المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
اما الوثائق المصنفة فهي أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
والدائرة وفق التعريف الوارد في مشروع القانون فهي الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.
والمسؤول فهو رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.
ويتولى المجلس ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكام هذا القانون،ووضع الخطط اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات، واعتماد نماذج طلب الحصول على المعلومات، والنظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس، ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبحسب القانون المعدل تسمي الدائرة شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويقدم طلب الحصول على المعلومات خطياً أو إلكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.
وجاء في مشروع القانون انه على الشخص المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي إشعار استلام لمقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة .
ويشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب، ويقدم الشخص المختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ومنح مشروع القانون المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين، والمعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او اقتراحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل ان يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها، والمعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية، والمراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية او برقية او هاتفية او عبر اي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها، والمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة او جهة أخرى، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها، والمعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية او الاقتصادية والمعلومات عن العطاءات او البحوث العلمية او التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية او بالمنافسة العادلة والمشروعة او التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لاي شخص.
ونص مشروع القانون بانه لا تشمل الاستثناءات المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .