دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش "المخالفة لاحترام الكرامة البشرية" في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينيات والسبعينيات.
وجاء هذا القرار بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967 وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر (1954-1962)، وفقا لـ"فرانس برس".
ووصل أربعة منهم إلى فرنسا خلال فترة الاستقلال في العام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية، وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصًا مخيم بياس في لو-إيه-غارون، حتى العام 1975.
وقدّموا طعونًا مختلفة تتعلّق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيّم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيّم وإعادة تخصيص المخصّصات الاجتماعية المستحقّة لأسرهم إلى مصاريف المخيّم وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.
وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أنّ الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم فرنسا 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.
ومع ذلك، فإنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على الرغم من "إدراكها لصعوبة تحديد حجم الضرر الذي لحق بمقدّمي الطعون... تعتبر أنّ المبالغ التي حكمت بها المحاكم المحلية في هذه القضية لا تشكّل تعويضًا مناسبًا وكافيًا ردًا على الانتهاكات المذكورة".
وفي ما يتعلّق بالمعاملة اللاإنسانية والمهينة، فقد أشارت المحكمة إلى أنّ "المبالغ الممنوحة لمقدّمي الطعون متواضعة مقارنة بما تحكم به المحكمة عادة في القضايا المتعلّقة بظروف الاحتجاز المهينة".
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنّ "هذا يعني أنّ هذه المبالغ لم تغطِّ الأضرار المرتبطة بالانتهاكات الأخرى للاتفاقية".
وبذلك، تُلزم هذه المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدّمين الأربعة الذين يتحدّرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في مخيّم بياس.
أمّا المدّعي الخامس الذي أُعدم والده في العام 1957 على يد "جبهة التحرير الوطني" الجزائرية، والذي توجّه إلى فرنسا في العام 1980، فلم يفز بالدعوى التي تقدّم بها.