طلبت ليبيا الليلة الماضية "إعلان تدخل" في القضية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، مستشهدة بالمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وعملا بالمادة 63 من النظام الأساسي، "عندما يكون هناك شك في تأويل اتفاقية تكون دول أطراف فيها من غير الأطراف المعنية بالقضية، يقوم المسجل بإخطار جميع هذه الدول على الفور" وان "كل دولة يتم إخطارها لها الحق في التدخل في الإجراءات، ولكن إذا استخدم هذا الحق، فسيكون البناء المنصوص عليه في الحكم ملزمًا بنفس القدر".
وحسب بيان نشرته المحكمة، فان ليبيا تعتمد، في تقديم إعلان تدخلها، "لأنها تعتقد أن أفعال إسرائيل وإغفالاتها تتسم بطابع الإبادة الجماعية، للقضاء على الفلسطينيين في غزة بصفتهم كجزء من الجماعة القومية والعرقية والإثنية الفلسطينية الأوسع نطاقا" وأن "سلوك إسرائيل من خلال أجهزتها الحكومية ووكلائها والأشخاص والكيانات الأخرى التي تعمل بناء على تعليماتها أو توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتضيف ليبيا "أن إعلانها للتدخل يركز على "البناء السليم للأحكام"، فيما يتعلق بواجب عدم ارتكاب الإبادة الجماعية ومنعها، وواجب المعاقبة على الإبادة الجماعية في المادة الأولى، مقروءة بالاقتران مع المادة الثانية، والمواد الثالثة (أ) والثالثة (ب) والثالثة (ج) والثالثة (د) والثالثة (ه) والرابعة والخامسة والسادسة من الإبادة الجماعية".
وقالت المحكمة أنها دعت جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان ليبيا للتدخل