2026-04-26 - الأحد
قرارات حكومية مباشرة لضبـط أسعـار اللحــوم nayrouz العدل: 30 ألف جلسة محاكمة عن بُعد في 3 أشهر nayrouz ترامب يشتري سندات بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في آذار nayrouz الخريشا تتابع انطلاق التعلم القائم على العمل لطالبات BTEC في كلية لومينوس nayrouz بنك الملابس الخيري ينهي صالته المتنقلة في لواء دير علا ويخدم 1880 فردا nayrouz وزارة العمل : إعادة ترتيب أولويات البرنامج الوطني للتشغيل وفق حاجة السوق nayrouz المشتبه به في إطلاق النار يعترف باستهداف مسؤولين في إدارة ترامب nayrouz ضبط مركبة تسير بسرعة "جنونية" على طريق الأزرق nayrouz جويعد يكرم فريق مدرسة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الثانوية nayrouz مسؤول روسي: إسقاط 43 مسيرة أوكرانية في شبه جزيرة القرم nayrouz مطلق النار بحفل عشاء مراسلي البيت الأبيض سيمثل أمام المحكمة الاثنين nayrouz وزارة الثقافة تنظم اليوم ندوة عن السردية الأردنية في محافظة البلقاء nayrouz استهداف قواعد للجيش المالي في هجمات لمسلحين مرتبطين بالقاعدة nayrouz ألمانيا تتهم روسيا باختراق هواتف نواب ومسؤولين حكوميين nayrouz وصافة الأندية تتوّج إنجاز الأحساء في بطولة البارا كاراتيه بالرياض 2026 nayrouz ترامب: لا صلة لإيران بحادث هجوم عشاء مراسلي البيت الأبيض nayrouz إجلاء ترامب من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض بعد دوي إطلاق نار nayrouz مدير الـ FBI: منفذ إطلاق النار في عشاء المراسلين استخدم سلاح صيد nayrouz غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد إيعاز نتنياهو بهجمات ضد حزب الله nayrouz واشنطن: إعادة توجيه 37 سفينة ضمن الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 26-4-2026 nayrouz الحاج علي جويعد الدهام الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة الحاجه زكيه محمد عبد الفتاح المحارمه. ام محمد nayrouz وفاة لاعب المنتخب الأردني السابق سمير هاشم تحبسم في لندن nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 25-4-2026 nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz

في سابقة قضائية ... «الدستورية» تلغي بنداً من قانون الزراعة لتداخل السلطات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : في سابقة قضائية للمحكمة الدستورية ألغت بندا خلافيا من المادة رقم 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 لعدم دستوريته.

وحول تفاصيل القضية، فقد قام متصرف أحد الألوية في محافظة اربد بتاريخ 31/12/2023 باصدار قرار رقم (6/7/ 1950) متضمنا تغريم المستدعي مبلغ 5025 ديناراً وهو ثلاثة أضعاف القيمة المادية لبدل الضرر لمخالفة قطع للأشجار الحرجية الواردة بالضبط (1600) دينار ويضاف لها مبلغ 225 ديناراً ثمن الحطب الوارد بالضبط وقام الحاكم الإداري في اللواء أيضا بمصادرة المواد الحرجية والأدوات القاطعة.

وفي التفاصيل من قرار المحكمة الدستورية أيضا تبين أن إحالة المستدعي الى متصرف اللواء كانت بموجب الضبط الحرجي رقم 31 تاريخ 5/11/2023 رقم المستدعي قد قام المشتكى عليه بقطع ثماني شجرات نوع سنديان من الأرومة وعشرين شجرة نوع سنديان من أغصانها في قطعة الأرض رقم 92 حوض 4 من أراضي زوبيا.

المتصرف استند في قراره على المادة سالفة الذكر من قانون الزراعة والتي تنص حرفيا» تنظر دعاوى الحراج والمراعي تمام محاكم الصلح أو الحكام الإداريين ويتم البت فيها بصفة الاستعجال».

لم يقبل الطاعن «المشتكى عليه بقرار متصرف اللواء فطعن به لدى المحكمة الادارية وبتاريخ 26/2/2024 تقدم وكيل الطاعن للمحكمة بالطلب رقم (7/ط/2024) للدفع بعدم دستورية المادة 40 من قانون الزراعة رقم 13 لعام 2015 على الوجه المتقدم.

بتاريخ2/4/2024 أصدرت المحكمة الإدارية قرارها المتضمن إحالة الدفع الى المحكمة الدستورية لاجراء المقتضى القانوني وبعدها انتقلت للمحكمة الدستورية بعد قرابة اربعين يوما من ارسالها.

هنا رأت المحكمة الدستورية تداخل السلطات بين القضاء والمحاكم النظامية من جانب والحاكم الإداري من جانب أخر وبعد التدقيق والمداولة فان المحكمة الدستورية وجدت ان المشرع الدستوري ومنذ قيام الدولة اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الا انه حدد وبوضوح صلاحيات كل سلطة وحدود عملها وحظر التغول على غيرها حيث تنص المادة 102 «تمارس المحاكم النظامية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المدنية والجزائية بما في ذلك الدعاوى التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع أخر نافذ المفعول».

الرأي