التبليغ، ولصاحب العمل الذي يستخدم أقل من سبعة عمال يحق له إنهاء عقد عامل واحد ولمرة واحدة فقط في السنة شريطة إبلاغ الوزارة بذلك، وفي حال التكرار عليه التقدم بطلب إلى اللجنة المذكورة".
وأضافت، "في حال قرر صاحب العمل إنهاء عقود عمل ما يزيد على (15%) من عدد العاملين لديه أو إنهاء عقود كافة العاملين عليه تقديم طلب بذلك إلى اللجنة المذكورة المشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة"، مشيرة إلى أن على صاحب العمل الالتزام بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم بأي شكل من الأشكال على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق أو اللغة.