2026-04-24 - الجمعة
تعادل الفيصلي والأهلي في الجولة 25 من دوري المحترفين nayrouz وزيرا الخارجية الكويتي والبحريني يبحثان هاتفيا تطورات الأحداث في المنطقة nayrouz كونتي على رادار روما… وغموض يلف مستقبل غاسبريني nayrouz سفير السودان لدى نيجيريا يقدم أوراق اعتماده للرئيس النيجيري nayrouz الأمن العام يتعامل مع بلاغ عن حقيبة في شارع الاستقلال nayrouz ابو السعود : سنصنع في الاردن 50٪؜ من انابيب الناقل الوطني nayrouz مشاركة فريق مركز الابتكار والتطوير في ختام فعاليات أسبوع الابتكار nayrouz ألمانيا تؤكد تمسكها بتمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من خلال الموارد المتاحة nayrouz إندونيسيا تطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق فوري بمقتل جنودها العاملين ضمن قوة "اليونيفيل" في لبنان nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالب قيس المساعيد nayrouz ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2491 قتيلا و7719 جريحا nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض nayrouz استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب وشمال قطاع غزة nayrouz زيارة ليلية لطوارئ مستشفى الأمير فيصل" البدور: خطة لتخفيف الضغط على الطوارئ خلال أيام...صور nayrouz الرئيس المصري يؤكد ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة وتأمين الممرات الملاحية الدولية nayrouz الأمم المتحدة تكشف عن نزوح 62 ألف صومالي بسبب الجفاف منذ بداية العام الجاري nayrouz تقطع السبل ببحارة في الخليج بسبب حرب إيران nayrouz هيئة ادارية جديدة لنادي الاردن.. وعبد الهادي المجالي رئيسا nayrouz الرئيس المصري يؤكد ضرورة الالتزام التام بحرية الملاحة وتأمين الممرات الملاحية الدولية nayrouz افتتاح قنصلية أردنية في يكاترينبورغ لتعزيز التعاون مع روسيا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة خديجة حميد ملكاوي (أم هايل) nayrouz وفاة الحاج مصطفى الشطناوي (أبو معاوية) أحد أبرز الأصوات الثقافية في إربد nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz

"المستقلة للانتخاب": رصد 300 مخالفة ومعالجتها على مستوى الدوائر

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أكد مسؤول ملف الدعاية الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب معاذ الشخانبة، "أن عدد المخالفات التي رصدت خلال يوم الاقتراع للانتخابات النيابية 2024 أول من أمس بلغت 300 على مستوى الدوائر الانتخابية".


وبين الشخانبة في تصريحات أن هذه المخالفات كانت موزعة بين عنف انتخابي وإثارة شغب أمام مراكز الاقتراع والفرز، وتعليق لوحات وصور للمترشحين والقوائم المحلية والحزبية أمام تلك المراكز، وإقامة مقرات وتجمعات في محيطها، وإطلاق عيارات نارية، وإغلاق مؤازرين لطرق وصول بعض الناخبين"، مؤكدا أنّ هذه المخالفات جرى التعامل معها وفق الأصول، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وبحسب مدير مركز الحياة "راصد" عامر بني عامر، فإن المخالفات التي رصدت في العملية الانتخابية "لم تؤثر على سير العملية الانتخابية"، مبينا لـ"الغد" رصد المئات من المخالفات، جرت معالجة معظمها".

وأكد على أنّه كان هناك جديّة في تطبيق القانون، وهو أمر يسجّل للهيئة والأجهزة الأمنية بمستوياتها كافة، مشيرا إلى أنّ التنسيق بين "راصد" والهيئة كان في أعلى درجاته، إذ خصص ضباط ارتباط مع فريق "راصد" عمل مع المركز على مدار الساعة.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة موسى المعايطة، أكد في مؤتمر صحفي أول من أمس، أنّ "الهيئة أحالت عددا من المخالفات إلى المدعي العام في مختلف الدوائر، بسبب جرائم ارتكبت تتعلق بالعملية الانتخابية".


ولفت في مؤتمره الصحفي إلى "أن ما يهمنا أن ندير الانتخابات ونطبق القانون"، مشيرا إلى أنه لم تسجل أخطاء كبيرة تتعلق بسير العملية الانتخابية، وجرت معالجة ما ورد من مخالفات أولا بأول.

وأوضح أنه جرت محاصرة جميع المخالفات، ولم تحدث أي قضية قد تؤدي لعرقلة العملية الانتخابية، مؤكدا أنّ الهيئة سجلت أقل عدد شكاوى متعلقة بالرشى الانتخابية، مقارنة بما كان عليه الأمر في دورات انتخابية سابقة.

يشار هنا، إلى أنّ الجرائم التي نص عليها قانون الانتخاب، تركزت في المواد (59) و(60) و(61)، إذ نص القانون في المادة (59/أ) على "أنّه يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز على غير المصرح لهم بموجب أحكام هذا القانون. ويمنح رئيس لجنة الاقتراع والفرز، صلاحية إخراج المخالفين من المركز فوراً". "وفي حال امتناع المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقب -بحسب الفقرة ب- من المادة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين".

أمّا بشأن حيازة الأسلحة والأفعال المحظورة، فقد نصت الفقرة المادة (60/ أ) من القانون، على "أنّه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين"، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: حمل سلاح ناري أو أداة خطرة في مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب. أو ادعاء العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها كذباً. أو ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) من هذا القانون.

وجاء في القانون مواد حول "التلاعب في العملية الانتخابية"، إذ نصت المادة (61/ أ) على "أنّه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها. أو انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع. أو استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة. أو أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة. أو عبث بأي صندوق اقتراع أو جداول انتخابية أو أوراق اقتراع أو سرقها أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته، أو دخل مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها"، (سنداً لنص المادة 61).

كما نصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها، على أنه يُحرم المترشح المدان بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، من حق الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين.

وبشأن جرائم أعضاء اللجان الانتخابية، فقد جاء في المادة (62/ أ) من القانون، أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عضو من أعضاء اللجان الانتخابية أو الموظفين المعنيين بعمليات الاقتراع والفرز، إذا ارتكب أحد الأفعال التالية: إدخال اسم شخص غير مستحق في الجداول الانتخابية أو حذف أو عدم إدخال اسم مستحق. أو تقديم بيانات كاذبة في طلبات الترشح أو المحاضر أو الوثائق الانتخابية. أو الاستيلاء على وثائق انتخابية بغير حق أو إخفاؤها أو تزويرها. أو تأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع أو إيقافها دون مبرر أو التباطؤ فيها. أو عدم فتح صندوق الاقتراع أمام المترشحين أو مندوبيهم قبل بدء الاقتراع. أو قراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها. أو الامتناع عن تنفيذ أحكام الاقتراع أو فرز الأصوات أو مخالفتها بقصد التأثير في النتائج. أو توجيه الناخبين للتصويت لمترشح أو قائمة معينة.

وعالج القانون "الرشوة والتأثير على الناخبين" في (63/ أ)، بحيث نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من: أعطى أو عرض مالاً أو منفعة لناخب للتأثير على تصويته، أو طلب أو قبل مالاً أو منفعة للتصويت بطريقة معينة، أو قدم معلومات كيدية للإضرار بأحد المترشحين، أو قام موظف عام بتسهيل مهام المترشحين لتوجيه الناخبين، أو أثر موظف عام في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطاً على المترشحين.

أما الفقرة (ب) من المادة نفسها، فقد نصت على أنه يُحرم المترشح المدان، بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حق الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها.

وبشأن "الاستيلاء على صندوق الاقتراع"، فقد نصت المادة (64) على أنّه يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أو بعد فرز الأصوات.

ونصت المادة (66) على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة، تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها.

وسندا للمادة (67) من القانون، فقد جاء في الفقرة (أ) منها، أنه "إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66): تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام".

ويباشر المدعي العام التحقيق في الجريمة خلال سبعة أيام وتحويلها للمحكمة المختصة، وتبت المحكمة في القضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها.

كما نصت في الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنّه "يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال".

وجاء في القانون أنّه يجري تطبيق العقوبة الأشد في حال ورود عقوبات في قانون آخر، حيث جاء في المادة (68) أنّه "لا يمنع هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر"، بينما وجاء في الفقرة (ب) من المادة ذاتها أنّه "يعاقب الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجرائم الانتخابية، بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات".