2026-07-13 - الإثنين
أسرة جامعة عمان الاهلية تُعزّي بوفاة الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz المجلس التنفيذي في الزرقاء يستعرض جاهزية التعداد العام للسكان والمساكن 2026.. وإنجاز 98.5% من أعمال الحصر nayrouz عودة القائد... وعودة الأمل إلى قلوب الأردنيين nayrouz “الاقتصاد النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون إلغاء “الاستهلاكية المدنية” nayrouz 13.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz نتائج الفحوصات تحسم.. السالمونيلا وراء حالات التسمم الغذائي في الزرقاء nayrouz "الإفتاء" تحقق نتائج متقدمة في مؤشرات الأداء المؤسسي nayrouz مياه اليرموك تدعو للإبلاغ عن الاعتداءات على شبكاتها وتخصص خطاً ساخناً nayrouz اتحاد المزارعين والسفارة الصينية يبحثان تعزيز التعاون وإقامة مشاريع مشتركة nayrouz رقم 1 بالخطف والسلب.. الأمن السوري يعتقل أحد أخطر المطلوبين في درعا nayrouz استمرار توقيف سهم الحوامدة على ذمة التحقيق - تفاصيل nayrouz القاضي يؤكد متانة العلاقات الأردنية العُمانية ويدعو لتعزيز التعاون البرلماني nayrouz “السلط الكبرى” تدشن أول وحدة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على مستوى البلديات nayrouz “العمل النيابية” تشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني nayrouz راصد: التنمية المحلية والخدمات تتصدران النقاش النيابي حول مشروع قانون الإدارة المحلية nayrouz اختتام تدريب المشاركين الأردنيين في برنامج زمالات القادة في الابتكار العالمي nayrouz رئيس مجلس الأعيان ووزير الأوقاف يدعوان لتضافر جهود حماية اللغة العربية nayrouz الزرقاء تستكمل استعداداتها للتعداد العام وتؤكد جاهزية فرقها الميدانية nayrouz "لونجفيوم" (Longevium) تطلق ثلاث عيادات جديدة في دبي لإرساء نهج متطور للاستدامة العمرية nayrouz "كلنا الأردن" تطلق مبادرة تعلم معنا لدعم طلبة الثانوية العامة في مادبا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الاثنين 13-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سلامة بخيتان "أبو شيبة" الشرفات.. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية د. خولة الأطرم nayrouz الشوابكة يعزي سمو أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz عشيرة الحمادنة تشكر جلالة الملك وولي العهد وجميع المعزين بوفاة الفريق عبد الله سليمان الحمادنة nayrouz الأردن..وفاة طالب توجيهي في عجلون عقب عودته من تقديم امتحان الكيمياء nayrouz بني هذيل يعزي أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الصحفي محمد ماجد الفايز يعزي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الأمن العام ينعى العريف قيس العمور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-7-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz إعلان عن يوم إضافي لتقبّل التعازي بوفاة والدة وزير الأشغال العامة والاسكان الاسبق الدكتور محمد طالب عبيدات nayrouz وفاة شاب في الزرقاء بعد إنقاذ شقيقته من حريق المنزل nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سالم عبدالعزيز العواودة (أبو أيمن) nayrouz وفاة عيد أحمد صياح الخدعان الخضير (أبو عبدالله) والدفن بعد صلاة ظهر اليوم في أرينبة الغربية nayrouz رعد مشفق الجبور ينعى الحاج مخلد المهيرات العبادي "أبو ناهد" nayrouz وفاة طفلة غرقًا في بركة زراعية nayrouz وفاة الحاج موسى عيد بريك أبو صعيليك "أبو محمد" nayrouz وفاة صالح حسن هزايمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته nayrouz

الأردن.. 164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة أجهزة كهربائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى، تم من خلالها الكشف عن عيوب وعقود كفالة أجهزة كهربائية.

وتتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.

ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة "المعمّرة" بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.

وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.

واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.

وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.

ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.

وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100 بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.

ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.

وقال "إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.

ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.

وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.

كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.

ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.

كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.

ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة