2026-01-18 - الأحد
منتخب السنغال يشتكي من خلل تنظيمي في أمم أفريقيا nayrouz برنامج "على العهد" يستضيف نشوى عبيدات للحديث عن مبادرة بيئية وطنية nayrouz الهديرس يؤكد أهمية تفعيل منصة سراج والاستعداد لتطبيق دراسة PIRLS في مدارس لواء الجامعة. nayrouz سمور يحاضر عن السلالات الميكروبية في الحرب والسلم في اتحاد الكتاب...صور nayrouz البلوي يكتب ..كلمة حق من القلب.. في نشامى مديرية الامن العام nayrouz وزير الداخلية في جسر الملك حسين nayrouz سامر خلف الحربي.. مستقبلك الرقمي يبدأ من هنا.. نصائح للتعامل مع الثورة التقنية nayrouz "الأغذية العالمي" يوصي بسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن nayrouz زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شرق إندونيسيا nayrouz ترامب يعرض على السيسي منصبا قياديا في غزة nayrouz السفير الأمريكي السابق لدى "إسرائيل": ترامب سيحاول قتل خامنئي هذا الأسبوع! nayrouz اتفاقية تعاون بين الأردنية للبحث العلمي والجمعية الكيميائية nayrouz تقرير: ترامب يريد من الدول أن تدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام nayrouz صحيفة: البنتاجون يستعد لنشر 1500 جندي في مينيسوتا nayrouz ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة nayrouz ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران nayrouz أوروبا قد تهدد بإغلاق القواعد الأمريكية رداً على تصريحات ترامب حول غرينلاند nayrouz اجتماع أوروبي طارئ بعد تهديد ترامب بالرسوم على خلفية غرينلاند nayrouz الجريري يتفقد عطاء مشروع بناء سور مدرسة منجا الثانوية للبنين في لواء الجيزة. nayrouz سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد 18 يناير 2026.. ارتفاع الليرة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 18-1-2026 nayrouz وفاة علي الفايز ونجليه خالد وعمر إثر حادثة غرق في لواء الجيزة nayrouz وزارة التربية والتعليم تنعى الطالبين خالد وعمر الفايز nayrouz شكر على تعاز لجلالة الملك وسمو وولي العهد من عشيرة القلاب nayrouz وفاة الطالب عبدالرحمن محمد الهواري من مدرسة ذات راس nayrouz الحاج عايش جودة عيد القلالبة المناصير في ذمة الله nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يعزي الزميل باسم السلمه بوفاة عواد الهايش nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz رحيلٌ مبكر يكسو القلوب حزنًا… وفاة الشاب صخر عبدالله الشرفات nayrouz الشيخ هاشم أبو زيد يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته أم أنور nayrouz ديوان آل حلاوة يعزي آل العيسوي بوفاة المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz

هل يجوز التصرف في المال الحرام بعد التوبة؟ سؤال يجيب عليه الفقهاء

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

يتساءل الكثيرون عن حكم الأموال المكتسبة من حرام، وفي ظل البحث عن حكمها نوضح ما ذكرته دار الإفتاء المصرية، حيث قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن كانت هذه الأموال مكتسبة من الاعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم يجب إرجاعها إليهم إن عُرفوا وكانوا أحياء، وإن ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، فإن لم تُعرَف أعيانهم تخرج لله- تعالى- على أسماء أصحابها المجهولين.

حكم الأموال المكتسبة من حرام

أضاف: إن كانت من معاملات محرمة تمت في ديار المسلمين وكانا عالِمَينِ بحرمتها فلا تحل لهما، وتخرج لله- تعالى- ببذلها للفقراء ولو على أنفسهم إن كانوا فقراء، فإن كانا غير عالِمَين بالحرمة وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران ولا حرمة عليهما ويجوز لهما الانتفاع بها، وإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند السادة الحنيفة ما دام القانون يسمح بها وينظمها.
وأكمل: المقرر في الشريعة الإسلامية: أن الشخص لا يؤاخذ عن الفعل المحرم إلا إذا كان عالمًا بتحريمه، فإذا جهل التحريم ارتفعت عنه المسؤولية، ويكفي في العلم بالتحريم إمكانه؛ فمتى بلغ الإنسان عاقلًا وكان ميسرًا له أن يعلم ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم، وإما بسؤال أهل الذكر اعتبر عالمًا بالأفعال المحرمة، ولم يكن له أن يعتذر بالجهل أو يحتج بعدم العلم؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحرج، ويفتح باب الادعاء بالجهل ويعطل تنفيذ الأحكام، وعلى ذلك فلا يعذر بجهله إلا من عاش في بادية لا يختلط بالمسلمين أو أسلم حديثًا ولم يكن مقيمًا بين المسلمين.
وأشار إلى إنه إذا كسب المسلم مالًا حرامًا فلا يجوز له إمساكه، ويجب عليه التخلص منه؛ لما جاء في "مصنف ابن أبي شيبة" من أنه قال: حدثنا ابن عُلية عن مالك بن دينار قال: قال رجل لعطاء بن أبي رباح: رجل أصاب مالًا من حرام، قال: ليرده على أهله، فإن لم يعرف أهله، فليتصدق به، ولا أدري أينجيه ذلك من إثمه، وقال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: زعم مالك بن دينار أن رجلًا سأل عطاءً فقال: إني كنت غلامًا فأصبت أموالًا من وجوه لا أحبها، فأنا أريد التوبة، قال: ردها إلى أهلها، قال: لا أعرفهم، قال: تصدق بها، فما لك من ذلك من أجر، وما أدري هل تسلم من وزرها أم لا؟ قال: وسألت مجاهدًا فقال مثل ذلك.
وقال النووي نقلًا عن الغزالي: [إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة: كالقناطر، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء... وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضًا فقير] اهـ.
قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي المذكور: [وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقله الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره من السلف، وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع] اهـ. "الموسوعة الفقهية" وزارة الأوقاف بالكويت حرف الكاف (34/ 245)، إحياء علوم الدين للغزالي طبعة الحلبي (2/ 127-1333).

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: إن كانت الأموال التي اكتسبها الشخصان من اعتداء على أموال أناسٍ بأعينهم؛ كسرقة وغصب؛ يجب إرجاعها إليهم إن عُرِفَت أشخاصهم وكانوا أحياء، فإن كانوا قد ماتوا فلورثتهم إن عُرِفُوا كذلك، وإن لم تُعرَف أعيانهم فيخرجانها لله تعالى على أسماء أصحابها المجهولين، فإن لم تكن الأموال من هذا النوع، بل هي من معاملة حرام كبيع خمر ومخدرات وربا وكان الشخصان عالمَينِ بحرمة ذلك فهذه الأموال لا تحل لهما، وعليهما إخراجها لله تعالى عن طريق بذلها للفقراء ولو على أنفسهما إن كانا بهذا الوصف، وإن كانا غير عالمَينِ بحرمة هذه المعاملات وكانا بعيدين عن علماء الشريعة فهما معذوران، ولا حرمة عليهما في ذلك، ويجوز لهما التمتع بهذه الأموال، كل ذلك في ديار المسلمين، فإن كانا في ديار غير المسلمين فالعقود الفاسدة تحل مع غير المسلمين عند أبي حنيفة في تلك الديار فقط ما دام القانون يسمح بها وينظمها.