2026-03-21 - السبت
جدل حول القرار: لماذا رفعت أمريكا العقوبات عن نفط إيران؟ وهل تستخدمه ضد طهران بالفعل؟ nayrouz الجغبير: معركة الكرامة صفحة مشرقة في تاريخ الأردن nayrouz الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة nayrouz الجامعة العربية: زيارات الملك لعواصم خليجية تعكس تضامناً على أعلى المستويات nayrouz ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة nayrouz إصابة شخصين في العراق إثر هجوم بمسيرة مفخخة غربي بغداد nayrouz "السياحة والآثار" تدعو مشتركي برنامج أردننا جنة للتعامل مع المكاتب المرخّصة nayrouz خريسات يكتب الكرامة يوم لا يُنسى في تاريخ الأمة nayrouz إعلام عبري: 20 مصابا في ديمونة جراء هجوم إيراني nayrouz السيسي يصل إلى السعودية ضمن جولة خليجية nayrouz اختفاء المرشد الإيراني الجديد nayrouz وزير الطاقة يؤكد أهمية ضمان استمرارية التزويد الكهربائي nayrouz مرزوق أمين الخوالدة يهنئ الباشا رزق عقلة الخوالدة بمناسبة خطوبة نجله المهندس الملازم فارس nayrouz الكرامة.. مَلحمةُ النَّصرِ وعُنفوانُ التّاريخ nayrouz بلدية الطفيلة الكبرى تتعامل مع إغلاقات طرق بسبب تراكم الطمم والحجارة nayrouz الشوابكة: صدى الكرامة في جبين التاريخ. nayrouz الدوري الالماني: بايرن يبتعد في الصدارة قبل 7 جولات من نهاية الموسم nayrouz محافظ نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 10 nayrouz الجيش الأميركي: قدرة إيران على تهديد مضيق هرمز "تراجعت" nayrouz هيئة الإعلام تعمم قراراً بمنع النشر في حادثة وفاة طالبة بالجامعة الأردنية nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 21-3-2026 nayrouz نقابة الاطباء الاردنية تنعى وفاة 5 اطباء اردنيين .. اسماء nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 20-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى خال الدكتور فايز الفواز nayrouz وفاة اللواء الطبيب خالد الشقران.. وفقدان قامة طبية مميزة nayrouz عشيرة الروابدة: تثمن لفته الملك وولي العهد بوفاة المرحوم جهاد الروابدة nayrouz تعزية من أبناء الحاج مصطفى بني هذيل باستشهاد خلدون الرقب ورفاقه nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 19-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة الفاضلة ظريفة عبد الحفيظ الشنطي nayrouz الفناطسة ينعى شهداء الوطن nayrouz المواجدة تنعى عشيرتها وشهداء الواجب…… فقداء الوطن والعيد nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-3-2026 nayrouz وفاة علي تركي مفلح القمعان الزبن "أبو حسن" وتشييع جثمانه في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الشيخ أحمد سالم الرحيبة "أبو طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 17-3-2026 nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تشاطر الزميلة نوال السليحي أحزانها بوفاة شقيقتها nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 16-3-2026 nayrouz وفاة المربي الفاضل الأستاذ محمد زعل الزيود nayrouz وفاة الحاجة مريم رشيد الجرموشي "أم أمجد" nayrouz الجبور يعزي العميد المتقاعد أحمد الروابدة بوفاة شقيقه جهاد الروابدة nayrouz

حراك نيابي من نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي لزيادة العقوبات على من يهدد صحة المستهلك الغذائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

تقدم. نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المستهلك الغذائي.

وتالياً نص الاقتراح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم 
نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (23) من احكام قانون رقم (30) لسنة 2015 قانون الغذاء باصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية : -   
ان مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك في امنه الغذائي وامنه الصحي لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود مما تؤكد تلك المخالفات بان العقوبات باتت غير رادعة فمن امن العقاب اساء الادب فالعقوبات في وجهة نظر المخالف باتت امنة لا تردعه عن تجاوز احكام القانون والدليل إصراره على السير بالمخالفة والقصد الجرمي متوفر تماما مع هذا الإصرار وعليه يجب ان نعمل على رفع العقوبات الى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام ومقصد المشرع من رفع العقوبة وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد ( 23) من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.                                                                                                                          
                                                                                   
مع وافر الاحترام والتقدير                                        


                                                                               

النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي 
3- هالة الجراح 
4-احمد الهميسات 
5-جميل الدهيسات 
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة 
8-دينا البشير 
9-شفاء صوان 
10-طارق بني هاني 
11- محمد البستنجي 
12- محمد الرعود 
13-محمد السبايلة 
14-محمد المحاميد 
15- مصطفى العماوي 
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات 
18-عطالله الحنيطي 




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
 قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025 
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 قانونا الغذاء المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل 
قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) وذلك بتعديل الحد الادني للعقوبة لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار ورفع الحد الأعلى لتصبح ستة الاف بدلا من خمسة الاف دينار الواردة في القانون الأصلي وبالشكل التالي 
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار و لا تزيد على ستة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2-روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .  

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.  










ثانيا : تعدل احكام الفقر (ب) بند 1 من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرة الاف بعد ان كانت بغرامة ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف بعد عبارة يعاقب الواردة في البند 1 من الفقرى (ب) بند 1وتصبح بالشكل التالي 

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثا : تعدل احكام الفقرة (ب) بند 2 تعديل عبارة ثلاثة اشهر ب عبارة ستة اشهر وتعديل عبارة ولا تزيد على سنة لتصبح ولا تزيد على ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي 
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .

رابعا :- تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 1وذلك بشطب عبارة ستة اشهر والاستعاضة عنها ب سنة وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي 
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسا : تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 2 وذلك بشطب عبارة سنة والاستعاضة عنها ب ثلاث سنوات وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن خمس سنوات واضافة عبارة ويتم سحب الترخيص اخر البند وتصبح بالشكل التالي 






2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويتم سحب الترخيص.

سادسا :- شطب البند 3 الوارد في الفقرة ج 

3-في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (د) بند 2 وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لاتقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي 
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (هاء ) وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (3) 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون