2026-05-14 - الخميس
البيت الأبيض: اتفاق أمريكي صيني على ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا nayrouz الاقتصاد البريطاني يسجل نمواً مفاجئاً بنسبة 0.3% nayrouz الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا nayrouz انعدام الرؤية ورياح عاتية.. موجة غبارية كثيفة تضرب الأردن الجمعة nayrouz ارتفاع هائل بالأسرى الفلسطينيين القاصرين بالعزل الانفرادي بسجون الاحتلال nayrouz بدء التسجيل للامتحان التأهيلي لغايات التجسير الأحد nayrouz 3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام قانون الضمان للعام الحالي nayrouz المصري تفتتح الجدارية المرورية في مدرسة جحفية الأساسية للبنين nayrouz وزير المياه والري: قرار المياه سيادي بمشروع الناقل الوطني والمشاريع الاخرى nayrouz 500 ألف أضحية محلية و272 ألف مستوردة في الأسواق nayrouz الأشغال تعلن بدء مشروع لصيانة طريق جديتا - ارحابا في لواء الكورة وتحويلة مرورية جزئية بدءا من السبت 14 أيار 2026 nayrouz المجالي يكتب مؤتة… أرض الخلود وبوابة المجد nayrouz الرئيس الكوري الجنوبي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي تعزيز التعاون بين الجانبين nayrouz مقتل شخص وإصابة 16 آخرين في هجوم روسي على العاصمة كييف nayrouz صادرات التكنولوجيا الكورية تقفز 125.9 بالمئة بدعم من الذكاء الاصطناعي nayrouz إصابة 9 أشخاص جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان nayrouz قوات الاحتلال الإسرئيلي تفرض إجراءات مشددة على المسجد الأقصى وتعتدي على مصلين nayrouz الصين تطلق صاروخ "تشوتشيويه-2إي واي5" ضمن برنامج الفضاء التجاري nayrouz صفوان الخوالدة يهنئ عمر حربي الخوالدة بتخرج نجله محمد من الجناح العسكري وترفيعه إلى ملازم ثاني nayrouz رسميا.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة في مصر والسعودية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz وفاة الشاب عبدالله عوده مسلم الزيود nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz وفاة نجل شقيق النائب الدكتور جميل أحمد الدهيسات nayrouz قبيلة عباد وآل الشرايعة ينعون الحاج محمد كامل عبدالرحمن الشرايعة "أبو جمال" nayrouz وفاة الشاب موسى نايف هلال أبو أربيحه وتشييع جثمانه اليوم في ذيبان nayrouz

مصدر : تضاؤل الامال بزيادة رواتب الموظفين الأردنيين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



ما مصير كل من يشتري الكروكات في مشروع قانون التأمين الجديد في الأردن ؟
في خطوة تشريعية جذرية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، في خطوة لا تهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل إلى إعادة رسم ملامح العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، واضعة حدا للعديد من الظواهر السلبية التي أرقت القطاع لسنوات.
ويعد الهدف المعلن لمشروع القانون هو تعزيز الشفافية والعدالة، وتحفيز الاستثمار عبر توفير بيئة تشريعية متطورة.

لكن "الضربة" الأبرز التي ينتظرها الشارع، والتي تضمنها مشروع القانون، هي المواجهة القانونية المباشرة لظاهرة "شراء الكروكات"، وتجريمها بشكل صريح بعقوبات رادعة.

السجن والغرامة لمشتري "الكروكة"
لأول مرة، يضع المشرع عقوبات جنائية واضحة للتصدي لظاهرة شراء الحقوق الناتجة عن عقود التأمين، المعروفة شعبيا بـ "شراء الكروكات".
ووفقا لتصريحات المديرة التنفيذية لدائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي الأردني، رنا طهبوب، فإن العقوبات التي تضمنها مشروع القانون (في المادة 103) ستكون صارمة.

حيث نصت المادة على معاقبة "كل من يثبت شراؤه للحقوق الناتجة عن عقد التأمين" بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ، أو بغرامة مالية ضخمة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.

ولم يتوقف التشريع عند هذا الحد، بل شدد العقوبة في حال ارتكب الفعل من قبل محترفين في القطاع؛ حيث نص مشروع القانون على "مضاعفة العقوبة" إذا كان مرتكب الفعل محاميا أو أحد العاملين في شركات التأمين. كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها ، في محاولة لتفكيك الشبكات التي تستغل الحوادث.

حماية المواطن: 10 أيام للرد.. وتفسير الغموض لصالحك
يضع مشروع القانون الجديد حزمة من الضمانات لحماية حقوق المؤمن لهم، وإنهاء حالة "الغموض" التي طالما استغلتها بعض الشركات:

إنهاء الانتظار (مهلة 10 أيام): ألزم مشروع القانون شركة التأمين (المؤمن) بالرد على طلب التأمين بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استلام الطلب.

وفي حال مضي هذه المدة دون رد خطي بالرفض، يعتبر طلب التأمين "مقبولا" حكما.

الوضوح أولا (لا للغموض):
أكد القانون أن عقود التأمين يجب أن تنظم بشكل واف وأن تكون عباراتها "واضحة وبسيطة". والأهم من ذلك، نصت المادة (102) على أنه "لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة الواردة في عقود التأمين ضارا بمصلحة المؤمن له" ، مما يعني أن أي غموض سيفسر لصالح المواطن.

بطلان "الشروط التعسفية"
يضع القانون حدا لـ "الشروط المجحفة" التي كانت تستخدم لحرمان المواطنين من التعويض. حيث نصت المادة (101) على بطلان أي شرط يرد في العقد يتعلق بما يلي:

التحكيم الإجباري: يبطل "شرط التحكيم" إذا لم يرد في اتفاق خاص ومنفصل عن عقد التأمين الأصلي.

التأخير بعذر: يبطل الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث أو تقديم المستندات، "إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول".

مخالفة القوانين: يبطل الشرط الذي يسقط الحق بالتعويض بسبب مخالفة القوانين، "إلا إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة قصدية".

الشروط غير الواضحة: يبطل "كل شرط لم يبرز بشكل ظاهر" (أي لم يكتب بخط واضح ومميز) إذا كان متعلقا بحالة تؤدي إلى إنهاء العقد أو سقوط حق المؤمن له.

الشروط التعسفية: يبطل "كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه".

تنظيم شامل للسوق
يأتي مشروع القانون في 106 مواد، ليضع قواعد واضحة تنظم العملية التأمينية من لحظة تقديم الطلب وحتى تنفيذ العقد.

ويوضح التشريع بالتفصيل الالتزامات المترتبة على طرفي العقد، ويضع أحكاما خاصة تراعي خصوصية كل نوع من أنواع التأمين، حيث أفرد فصولا متخصصة للتأمين على الأشخاص (التأمين على الحياة) ، والتأمين الطبي ، والتأمين على الأموال (مثل الحريق) والتأمين البحري ، وحتى إعادة التأمين.

كما حدد مشروع القانون مدة التقادم (المدة المانعة لسماع الدعاوى) الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة أو العلم بها.

للاطلاع على مشروع القانون كاملا اضغط هنا