2026-07-10 - الجمعة
وكالة ANG تحتفي بزفاف النجم طارق غازي وزوجته لينا برباره من بادي عبر «أحلى عروس»: فرحة حقيقية تتحول إلى ملحمة بصرية مبهرة nayrouz ناقلات غاز طبيعي مسال مرتبطة باليابان تعبر مضيق هرمز رغم تجدد التوتر nayrouz المزايدة تكتب قضية للنقاش: حرمان المرأة من الميراث... ظلم يخالف الشرع ويهدد صلة الرحم nayrouz الحوري يكتب.. من هو داعش الارهابي المتورط في تفجيرات دمشق؟ nayrouz سوريا: الخلية المسؤولة عن تفجيري دمشق تتبع لداعش الإرهابي nayrouz المنتج مدحت العدل: مهرجان جرش سيعرض سيرة حياة أم كلثوم منذ بداية غنائها nayrouz مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع جماعي nayrouz التشيكية ليندا نوسكوفا تتأهل لنهائي ويمبلدون للتنس nayrouz وزير الخارجية اللبناني يؤكد عزم بيروت على استعادة قرارها الاستراتيجي نحو الاستقرار nayrouz السعودية وكندا تؤكدان ضرورة ضمان استدامة الأمن الإقليمي وعودة الملاحة في مضيق هرمز nayrouz فرنسا توقف مفاعلاً نووياً احترازياً بسبب موجة الحر nayrouz مرشحو منصب الأمين العام للأمم المتحدة يشاركون في مناظرة أواخر الشهر الجاري nayrouz لماذا يتسارع خفقان القلب عند الخوف والقلق؟.. خبراء يفسرون استجابة الجسم الطبيعية nayrouz المغرب يودّع أمام فرنسا.. والستار يُسدل على المشاركة العربية التاريخية في مونديال 2026 nayrouz الآيس كريم.. فوائد صحية بشرط الاعتدال والابتعاد عن المكونات الصناعية nayrouz وفاة صالح حسن هزايمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته nayrouz ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 1792 حالة nayrouz المعادن النفيسة ترتفع.. والذهب فوق 4130 دولارًا nayrouz في قطر.. الكشف عن خطة الفيفا لكأس العالم للأندية 2029 nayrouz 1747 وفاة جراء الحر في بلجيكا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-7-2026 nayrouz وفاة المحامي الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور والدفن بعد صلاة الجمعة في ذهيبة الدهام nayrouz وفاة الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور.. وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-7-2026 nayrouz وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء عبدالله الحمادنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-7-2026 nayrouz وفاة والدة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات .. تفاصيل بيت العزاء nayrouz قبائل عنزة تنعى الشيخ عفات بن جدعان ابن مجيد والد الشيخ حمود بن مجيد nayrouz وفاة الشاب الأردني النمراوي في السعودية nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 7-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-7-2026 nayrouz وفاة الشاب ليث نزال طحيمر الدهام الجبور إثر حادث سير nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى عددًا من الأطباء وأقارب زملائهم - أسماء nayrouz وفاة محمد بيك الوشاح شقيق نائب محافظ البنك المركزي nayrouz وفاة الحاجة فوزية عبده العمري وتشييع جثمانها اليوم في دير يوسف nayrouz وفاة عبد الله مشرف جويعد ارتيمة والصلاة عليه اليوم في حي الرتيمة nayrouz وفاة هاشم فهد القهيوي (أبو راكان) وتشييع جثمانه اليوم في القويسمة nayrouz وفيات الاردن اليوم السبت 4-7-2026 nayrouz الإعلامي عمر الدهامشة يعزي الدكتور بكر الرحامنة بوفاة والدته nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وخلال خلال جلسة تشريعية، عقدها النواب الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، جرى إقرار الموادن من 19 وحتى 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في السادس عشر من شهر شباط 2026 سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الحادي عشر من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط 2026، مادتين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز"، مُضيفًا "أن هُناك تقاسم بينها وبين وزارة المالية.

وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال مُتواضعة، ولا تُمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب"، مُشيرًا إلى "أن الشركة تُنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.

وتابع الخرابشة أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين"، مؤكدًا "أنه لا توجد حاليًا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.

وبشأن المادة التاسعة عشرة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاء في قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث تضمن الموافقة على البند 1 من الفقرة أ "بعد إضافة عبارة (إنذارًا خطيًا) بعد كلمة (إنذاره). وكذلك الموافقة على الفقرة ب بعد شطب كلمة (ثمانية) والاستعاضة عنها بكلمة (اثني)".

وتنص هذه المادة على: "أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية: 1 - إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس. 2 - فرض غرامة على المرخص له المخالف عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ويتم تحديد مقدار هذه الغرامة بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية ولا يحول ذلك دون ممارسة المجلس لصلاحيته بإيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة.
ب - إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء الرخصة فلا يجوز لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على الرخصة مرة أخرى قبل مرور ثمانية عشر شهراً على إلغائها".

وبخصوص المادة 20 في مشروع القانون، وافق عليها المجلس كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط".

وفيما يتعلق المادة 21 في مشروع القانون، فقد وافق عليها "النواب" كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".

وبشأن المادة (22) في مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحُكومة، وعلى تعديل لجنته النيابية المُتعلق بـ"الموافقة بعد شطب كلمة (بطرح)، والاستعاضة عنها بكلمة (بتنفيذ)".

وتنص هذه المادة على: "أ - للوزارة المبادرة بطرح مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي: 1 - من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء. 2 - من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص. ب - في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة. ج - تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها ومدتها. د - يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية".

وبخصوص المادة 23 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ - تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس".

وفيما يتعلق بالمادة 24 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ - على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب - للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبرراً لذلك".

وبشأن المادة 25 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: أ - فض تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات أو المرافق أو المنشآت المتعلقة بأنشطة القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب‌ - عدم السماح لطرف التفتيش الثالث أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى وفق أحكام هذا القانون. ج‌ - عدم الالتزام بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.

وينظم مشروع القانون الجديد أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، إذ يشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.