2026-02-18 - الأربعاء
مدير السير : الخصم على المخالفات هدفه التخفيف عن المواطنين nayrouz الخلايلة : إطلاق حملة توزيع طرود رمضان الخيرية بالتعاون بين صندوق الزكاة وشركة أبو صوفه‬ nayrouz بطولة المملكة لرفع الأثقال تنطلق اليوم nayrouz إعلان نتائج القبول الموحد للدبلوم اليوم nayrouz الجمعية الفلكية الأردنية: الخميس 1 رمضان لأكثر من 90% من مسلمي العالم nayrouz الرئيس الألماني يزور مفوضية شؤون اللاجئين في عمّان nayrouz الأردن.. إعلان دوام مراكز الخدمات الحكومية في رمضان nayrouz ترامب يقرر ضرب إيران وإسقاط النظام رغم المفاوضات الإيجابية nayrouz الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة للسلطات الليبية.. فما الأسباب؟ nayrouz وزارة البيئة السورية تزف بشرى سارة لـ 1200 موظف.. ماذا حدث؟ nayrouz دول عربية تدين الكيان الصهيوني بأشد العبارات.. ما السبب وماذا قالت؟ nayrouz انتهاء المفاوضات الروسية-الأوكرانية بجنيف دون نتائج nayrouz الرئيس التركي يؤكد أن الوقت قد حان لإدراج بلاده في منظومة الدفاع والأمن الأوروبية nayrouz وزير الأوقاف يطلق حملة توزيع طرود رمضان الخيرية بالتعاون مع القطاع الخاص...صور nayrouz تهنئة بتعيين الأستاذ حمزة الأشعري مديرًا لمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية في معان nayrouz عمل عسكري أمريكي ضد إيران بنسبة 90 % خلال أيام nayrouz وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة nayrouz أمانة عمّان تباشر صيانة أنفاق وجسور في 24 تقاطعا مروريا -صور nayrouz زين راعي الاتصالات الحصري لمنتخب النشامى nayrouz طوقان وابو غزالة يطيران إلى روما لترويج الأردن استثماريا nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 18-2-2026 nayrouz وفاة فرحان سلامة العموش اثر حادث سير مؤسف" nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 17-2-2026 nayrouz وفاة الحاج عطاالله عودة فلاح الحنيطي (أبو خالد) nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يقدم التعازي لعشيرة السكارنة nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى ابن الزميل محمد فهد العوران الشرفات nayrouz وفاة الصحفي عبد الله الناهي رئيس تحرير موقع الصحراء تُثقل الإعلام الموريتاني nayrouz وفاة الحاجة أمينة خليل جرادات (أم حسين) والدة الأستاذ حسن عيسى جرادات nayrouz وفاة عابد عبدالكريم العابد "أبو فيصل" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 15-2-2026 nayrouz عشيرة سعادة وآل الأطرش ينعون المرحوم عبدالفتاح حسين الأطرش nayrouz حزن في الكرك بعد وفاة لاعب نادي محي في مشاجرة بمنطقة محي nayrouz موت الفجأة يخطف الشاب عصام طقاطقة في بيت فجار nayrouz الدرادكة تقدم التعازي بوفاة الشيخ فواز إسماعيل النهار nayrouz بلدية السرو تعزي بوفاة سلطان الدقامسة عم الزميل عبدالله nayrouz وفاة المواطن جعفر الدرابيع أثناء تأديته صلاة المغرب في مسجد أبو جياش بدورا nayrouz وفاة الطبيب عدنان الكوز.. إسهامات بارزة في خدمة المجتمع النفسي nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 14-2-2026 nayrouz أحمد عقلة الدوين الجبور "أبو محمد" في ذمة الله nayrouz اثنا عشر عامًا من الوقف والعطاء… nayrouz

مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون الغاز لسنة 2025، كما ورد من الحُكومة، مع الأخذ بتعديلات أجرتها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية.

وخلال خلال جلسة تشريعية، عقدها النواب الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي، جرى إقرار الموادن من 19 وحتى 32، هي عدد مواد مشروع القانون.

وكان مجلس النواب أقر في الجلسة التي عقدها في السادس عشر من شهر شباط 2026 سبع مواد من مواد مشروع القانون، بينما أقر في الحادي عشر من الشهر نفسه تسع مواد، في حين أقر في جلسة عقدها في التاسع من شباط 2026، مادتين.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة إن شركة البترول الوطنية، مملوكة للدولة، تعمل بنظام الامتياز"، مُضيفًا "أن هُناك تقاسم بينها وبين وزارة المالية.

وأوضح أن كميات الإنتاج الحالية ما تزال مُتواضعة، ولا تُمكن الشركة من تسويقها بالشكل المطلوب"، مُشيرًا إلى "أن الشركة تُنفذ عمليات لتطوير الإنتاج.

وتابع الخرابشة أن الحكومة وضعت موازنة خاصة لتطوير حقل الريشة بشكل كامل خلال العام الحالي والعامين المقبلين"، مؤكدًا "أنه لا توجد حاليًا أي إيرادات من الشركة تدخل إلى خزينة الدولة.

وبشأن المادة التاسعة عشرة في مشروع القانون، فقد أيد "النواب" ما جاء في قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، حيث تضمن الموافقة على البند 1 من الفقرة أ "بعد إضافة عبارة (إنذارًا خطيًا) بعد كلمة (إنذاره). وكذلك الموافقة على الفقرة ب بعد شطب كلمة (ثمانية) والاستعاضة عنها بكلمة (اثني)".

وتنص هذه المادة على: "أ- إذا ارتكب المرخص له أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو الانظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لشروط الرخصة تتخذ الهيئة الإجراءات التالية: 1 - إنذاره لتصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس. 2 - فرض غرامة على المرخص له المخالف عن كل يوم تأخير إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة ويتم تحديد مقدار هذه الغرامة بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية ولا يحول ذلك دون ممارسة المجلس لصلاحيته بإيقاف الرخصة مؤقتاً أو إلغائها وإحالة المخالف الى المحكمة المختصة.
ب - إذا أصدرت الهيئة قرارها بإلغاء الرخصة فلا يجوز لمن ألغيت رخصته التقدم بطلب للحصول على الرخصة مرة أخرى قبل مرور ثمانية عشر شهراً على إلغائها".

وبخصوص المادة 20 في مشروع القانون، وافق عليها المجلس كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "للرئيس تفويض أي من موظفي الهيئة خطياً للقيام بأعمال تحري المخالفات المرتكبة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو لقرارات المجلس أو لشروط الرخصة ويكون لهم صفة الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم وتلتزم السلطات المختصة بتقديم المساعدة لهم للقيام بأعمال التحري والضبط".

وفيما يتعلق المادة 21 في مشروع القانون، فقد وافق عليها "النواب" كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "لا يجوز بناء أو تملك أو إنشاء منظومة النقل بالأنابيب إذا كان ينتج عنها نقاط ربط وتوصيل جديدة مع الدول المجاورة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء".

وبشأن المادة (22) في مشروع القانون، وافق المجلس عليها، كما وردت من الحُكومة، وعلى تعديل لجنته النيابية المُتعلق بـ"الموافقة بعد شطب كلمة (بطرح)، والاستعاضة عنها بكلمة (بتنفيذ)".

وتنص هذه المادة على: "أ - للوزارة المبادرة بطرح مشاريع بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك على النحو التالي: 1 - من خلال شركات مملوكة للحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء. 2 - من خلال عطاءات تنافسية أو استدراج أو استقبال العروض المباشرة بهذا الخصوص. ب - في حال تضمنت شروط العطاء منح حقوق حصرية تحدد الوزارة معايير الحصرية بما في ذلك المدة الزمنية أو الموقع الجغرافي أو أي حصرية على السعات أو القدرات للمرفق أو المنشأة. ج - تقوم الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بتوقيع اتفاقية بناء أو تملك أو تشغيل أو تطوير المرافق أو المنشآت المعدة للاستخدام المشترك وتصدر الهيئة الرخصة بعد توقيع الاتفاقية بما يتفق مع بنودها ومدتها. د - يجب أن تتضمن الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (ج) من هذه المادة الأحكام والشروط والالتزامات التي تنظم شروط استخدام المرافق والمنشآت والتعرفة المطبقة أو وقف التشغيل أو إعادة التأهيل وملكية تلك المرافق بعد انتهاء مدة الاتفاقية".

وبخصوص المادة 23 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "أ - تعد الهيئة سنوياً قائمة بالطلبات المقدمة للحصول على الرخصة سواء تم قبولها أو رفضها أو تجديدها أو تعديلها أو إلغاؤها. ب- يتم نشر القائمة المشار إليها في الفقرة ( أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً من انتهاء كل سنة على الموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى يحددها المجلس".

وفيما يتعلق بالمادة 24 في مشروع القانون، فقد وافق المجلس عليها كما وردت من الحُكومة، مؤيدًا بذلك قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "مع مراعاة احكام المادة 4 من هذا القانون: أ - على الشركات العاملة في القطاع تصويب أوضاعها خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. ب - للمجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سنة إذا رأى مبرراً لذلك".

وبشأن المادة 25 من مشروع القانون، وافق "النواب" عليها كما وردت من الحُكومة، مُتوافقًا بذلك مع قرار "الطاقة النيابية".

وتنص هذه المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (2000) ألفي دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال التالية: أ - فض تقديم أي معلومات أو وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة تتعلق بالعمليات أو المرافق أو المنشآت المتعلقة بأنشطة القطاع وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ب‌ - عدم السماح لطرف التفتيش الثالث أو لموظفي الهيئة المفوضين بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقلة أعمال أي منهم أو عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات أخرى وفق أحكام هذا القانون. ج‌ - عدم الالتزام بأي طلب أو إنذار صادر عن الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون.

وينظم مشروع القانون الجديد أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة، إذ يشمل القانون أنواعا متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين، مما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.