2025-12-20 - السبت
ليبيا تستيقظ على جريمة صادمة: أب يحبس ابنه 10 أعوام nayrouz تعاون تدريبي قانوني بين «مارفن سكيلز» و«ألفا ليجال بارتنرز» لدعم وتأهيل الكوادر القانونية في السعودية nayrouz الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا nayrouz "جزاء عمان": سنة سجن لأب وابنه سرقا "منهلا" وباعاه بـ 75 دينارا nayrouz إنجي كيوان تفوز بجائزة أفضل ممثلة شابة في مهرجان "الأفضل 2025" nayrouz تفاصيل جريمة مروعة تودي بحياة شقيقين في حلب nayrouz كنيسة الرسل شاهد على غنى مادبا الديني والفني nayrouz مركز "الفينيق" يحذر من اختلالات في الضمان الاجتماعي ويدعو لإصلاح اقتصادي شامل ومستدام nayrouz جرش: مشتل عين جملا إرث زراعي وبيئي يستأنف دوره في دعم التحريج nayrouz النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي nayrouz الحجايا يكتب قراءة هادئة في احالة عبير الجبور على التقاعد nayrouz جامعة الزرقاء تستقبل وفدًا طلابيًا من مدرسة عائشة أم المؤمنين الثانوية الشاملة المختلطة nayrouz تونس تدشن أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بنظام الامتياز بقدرة 100 ميغاواط nayrouz الفاهوم يكتب حين تُنقذ المعرفة الذاكرة: موسوعة البالستينيكا nayrouz بلدية إربد تودع مفوضية الأمم المتحدة بعد إغلاق مكتبها في المدينة nayrouz شكر وتقدير لإدارة مستشفى الاستقلال والكادر الطبي والتمريضي nayrouz حادثة مأساوية : عامل دليفري ينهى حياته بسبب خلافات أسرية حول الزواج nayrouz محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في الاتهامات الموجهة لميانمار بحق الروهينغا nayrouz الفيفا يوقف نادي النصر عن قيد اللاعبين مؤقتًا بسبب قضية معلقة nayrouz نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz وفاة الأردني الطلافحة صاحب مبادرة كاسة زيت من كل بيت nayrouz وفاة سفير الأغنية السودانية الدكتور عبدالقادر سالم nayrouz ذكرى وفاة الحاجة مريم عشبان المعاويد الحنيطي (أم محمد) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz

العمل: لا تصويب لاوضاع العمالة الوافدة المخالفة

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_أكدت وزارة العمل عدم وجود فترة تصويب اوضاع للعمالة الوافدة المخالفة مكتفية بالاجراءات النافذة لاستفادة العمالة الوافدة المقيدة واصحاب العمل من قانون العفو العام. وبحسب اخر ارقام الوزارة فقد بلغ عدد العمال الوافدين المخالفين نحو 500 الف وافد بتكلفة مالية ضائعة على الخزينة 250 مليوناً فيما كان عدد العمال المنتظمين الحاملين لتصاريح عمل نحو 380 الفاً. وقال الناطق الاعلامي في الوزارة محمد الخطيب انه تم تشكيل لجنة وزارية من وزير العمل ووزراء معنيين تدرس خيارات ومقترحات لتنظيم سوق العمل لغايات قوننة العمالة الوافدة وزيادة نسبة تشغيل الاردنيين. واضاف ان الوزارة تقوم بحملات تفتيشية يوميا واي عامل وافد يضبط مخالف يتم تسفيره خلال اسبوعين ما لم يتم تصويب وضعه. وقال ان قانون العفو شمل جميع المخالفات المرتكبة التي وقعت قبل 12 كانون الأول 2018 خلافا لأحكام قانون العمل وما نصت عليه عدد من المواد من قانون العمل. ومواد القانون التي شملها قانون العفو هي المادة 11 التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن، المادة 12 التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل (كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل). بالاضافة الى المادة 46 التي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقها، وبدلالة المادة 139 ،المادة 53 التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور، المادة 77 المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتنظيم العمل والإجازات وتشغيل الأحداث وعمل المرأة، والحضانات، المادة 84 التي تتعلق بالمخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. وكذلك المواد 108 ،119،116 والتي تتعلق المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي، المادة 139 والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل والتي لم يرد بها نص صريح. واكد الخطيب أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات، مشيرا الى انه اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل.