نيروز الإخبارية : نيروز_ناقضت اللجنة المشتركة "القانونية والعمل” بمجلس الأعيان، نفسها عندما اقرت، أول من أمس، قانون العمل دون إجراء أي تعديلات تذكر على ما تم تعديله سابقا من قبل اللجنة ذاتها، فيما أعلنت قبل أيام عزمها إخضاع القانون لمزيد من الدراسة بسبب ما ثار حوله من جدل خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، بحسب منظمات محلية ودولية.
اللجنة في اجتماعها الأخير، الذي أقرت خلاله القانون، تمسكت برفضها تعديلين على مادتين أجراهما مجلس النواب تتعلق أولاهما بإعفاء أبناء قطاع غزة من استصدار تصاريح عمل، والأخرى تتعلق بزيادة الاجازات السنوية لتصبح شهرا لمن اكمل خمسة اعوام عمل متواصلة في مؤسسة واحدة، و21 يوما لمن لم يكمل هذه المدة.
والأمر الأكثر جدلا، كما ترى هذه المنظمات، هو ملف التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية حيث شهدت الأسابيع الماضية مطالبات بتعديل القانون بحيث يحفظ هذا الحق وهو الأمر الذي لم تستجب له اللجنة.
اول المعترضين على خروج القانون بهذه الصيغة هو الاتحاد العام لعمال الأردن الذي أصدر بيانا أمس أكد فيه رئيسه مازن المعايطة "رفض الاتحاد لهذه الصيغة، كونها تتنافى واحترام الحرية النقابية”.
وأعرب الاتحاد عن "استهجانه لعدم استمزاج "مشتركة الأعيان” لرأيه في مناقشات تعديلات القانون”، معلنا عزمه تنفيذ أنشطة لرفض صيغة القانون المقرة وإعادة فتحه للنقاش.
وتوافقت ملاحظات أعلنت عنها منظمة العمل الدولية، حول قانون العمل الأردني مع انتقادات وجهتها منظمات ونقابات عمالية محلية، وإجماع هذه الاطراف على "ضرورة التراجع عن تعديل المادة الثانية من القانون الخاص جزء منها بتعريف النزاع العمالي”، حيث تم شطب جملة "مجموعة من العمال” من نص المادة، وهو ما رأت فيه هذه المنظمات ان العمال أصبحوا مع هذا التعديل "في مهب خسارة حقهم في التفاوض الجماعي في حال حدث نزاع عمالي”.
وكان مجلس النواب أقر، قبل أشهر تعديلات على قانون العمل من ضمنها المادة الثانية التي شطبت جملة "مجموعة من العمال” من تعريف النزاع العمالي واصبح نصها "كل خلاف ينشأ بين النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب العمل من جهة أخرى حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره أو يتعلق بظروف العمل وشروطه”، وبذلك يحصر النص المقترح الخلاف بين النقابة وصاحب العمال ويغيّب العمال.
منظمة العمل اقترحت في نص مذكرة"الرجوع الى النص ما قبل التعديل انطلاقا من مبادئ المنظمة وبناء على طبيعة سوق العمل الأردني وبالأخص القيود القانونية المانعة لتشكيل النقابات العمالية”.
وفيما يتعلق بالمادة 44 من القانون بينت المذكرة ان "التعديل المقر أجاز اجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والنقابة بشأن أي أمور متعلقة بتحسين شروط وظروف العمل وإنتاجية العمال وحذفت ما كان اتاحه النص المقترح من إمكان إجراء تفاوض جماعي بين أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما”، لتؤكد إن "التعديل الأخير يؤثر سلباً على تعزيز المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي في أماكن العمل”.
كما انتقدت المنظمة التعديل الذي جرى على المادة 98 "معتبرة اياه مخالفا لمعايير العمل الدولية” حيث تشير الفقرة (أ) منها إلى "تؤسس النقابة من عدد من العاملين لا يقل عن خمسين عاملاً”.
وبينت المنظمة ان التشريعات التي تشترط توافر عدد كبير من الأعضاء المؤسسين "إنما تعرقل بشدة تشكيل النقابات، لا بل تجعله مستحيلاً، كما هو الحال مثلا عندما يشترط القانون لتشكيل النقابة أن لا يقل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عضوًا”.
وفي الفقرة (ب) من المادة 98 التي تنص على "يحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرين شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون”، ترى المنظمة ان "التشريع الذي يشترط تجمع عشرة أصحاب عمل أو أكثر في صناعة أو نشاط واحد أو في صناعات أو نشاطات متماثلة لتشكيل منظمة لأصحاب العمل يغالي في الحد الأدنى المطلوب، وينتهك حق أصحاب العمل في تأسيس المنظمات التي يختارونها”.