2025-12-20 - السبت
إحصائيات الجنسيات الراغبة في الزواج من المملكة المغربية حسب إحدى وكالات الزواج المغربية nayrouz "سلطة وادي الأردن" تصدر تعليمات تأجير المقالع والمرامل.. 30 عاما حدا أقصى للعقود nayrouz جامعة الزرقاء تنظّم ورشة تعليمية توعوية حول القوة واللياقة البدنية nayrouz حسّان يتفقد أعمال البنية التحتية التي بدأت في مشروع مدينة عمرة nayrouz 4 حالات اختناق من مدفأة "كاز" في الأغوار الشمالية nayrouz رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة nayrouz الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة nayrouz "الماركوت" الإسباني يحقق نقلة في زراعة الحمضيات في الأغوار nayrouz عاجل.. الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية nayrouz وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة nayrouz رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz الطهراوي ترعى يوما طبيا مجانيا في مدرستي حليمة السعدية والشيماء nayrouz وزير الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة مستعدة لتحركات قوية تجاه فنزويلا nayrouz توقف عضلة القلب بعد "أجهزة التنفس".. شقيق سمية الألفي يكشف تفاصيل "الساعات الأخيرة" nayrouz سوريا على مفترق الطرق: إلغاء "قيصر" يفتح الأمل وسط بنية تحتية متهالكة nayrouz "ظلم تاريخي".. رؤوف خليف يكشف كواليس هدف أبو طه "الملغى" في نهائي كأس العرب nayrouz ليبيا تستيقظ على جريمة صادمة: أب يحبس ابنه 10 أعوام nayrouz تعاون تدريبي قانوني بين «مارفن سكيلز» و«ألفا ليجال بارتنرز» لدعم وتأهيل الكوادر القانونية في السعودية nayrouz الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz وفاة الأردني الطلافحة صاحب مبادرة كاسة زيت من كل بيت nayrouz وفاة سفير الأغنية السودانية الدكتور عبدالقادر سالم nayrouz ذكرى وفاة الحاجة مريم عشبان المعاويد الحنيطي (أم محمد) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 16-12-2025 nayrouz

تعديلات جديدة على نظام بناء الجامعات الطبية الخاصة بالاردن.

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز الاخبارية: كشف مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019، عن تعديلات جديدة على نظام بناء الجامعات الطبية الخاصة بالاردن.

وتضمن التعديلات، استوفاء الوزارة لحساب الخزينة العامة مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

وكان قد قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاربعاء الماضي، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ترخيص وإنشاء الجامعات الأردنيّة الخاصّة لسنة 2019، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لعرضه على اللجنة القانونيّة.

وتاليا مسودة مشروع النظام:

اسم المسودة : مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019

محتوى المسودة :

مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة رقم ( ) لسنة 2019

صادر بالإستناد لأحكام المادة (4/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1)

يُسمى هذا النظام (نظام ترخيص وإنشاء الجامعات الأردنية الخاصة لسنة (2019) ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الجامعات الأردنية.

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المجلس: مجلس التعليم العالي.

الجامعة: مؤسسة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

المالك: أي شركة أو جمعية أو مؤسسة تملك الجامعة ومسجلة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

طالب الترخيص: مؤسسون يتقدمون بطلب ترخيص الجامعة.

المادة (3)

يُقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً به ما يلي:

اسم الجامعة المنوي انشاؤها ومقرها باللغة العربية والانجليزية.
اسماء المالكين وجنسياتهم.
أهداف الجامعة وأغراضها والجدوى الاقتصادية لإنشائها.
الكليات والاقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة.
إثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5) خمسة ملايين دينار أردني.
بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها.
سند تسجيل ومخطط أراض وموقع تنظيمي للأرض المنوي إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120) دونماً.
قائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة.
برامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية اخرى.

المادة (4)

يُعرض الطلب على المجلس ويصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من تاريخ إبلاغه الموافقة على طلبه ولغايات الحصول على الترخيص أن يقدم ما يلي:

شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
إشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس.
سند رسمي يثبت ملكية المالك للعقار المنوي إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الارض المخصصة للجامعة عن (120) مائة وعشرين دونماً.
مخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها.
أي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية لغايات منح الترخيص.

المادة (5):

تلتزم الجامعة المنشأة بالقوانين والانظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
تستوفي الوزارة لحساب الخزينة العامة مبلغ (200,000) مائتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي للجامعة.

المادة (6):

يُصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقيق الشروط الواردة في المادتين (4) و (5) من هذا النظام.
إذا لم يلتزم طالب الترخيص بما ورد في المادتين (4، 5) في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.

المادة (7)

يُمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأفراد.
تؤسس الجامعة بإحدى الطريقتين التاليتين:

أن يقوم المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد.
أن يتعاقد المالك مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة ( الدخل الإجمالي ) بحيث لا يتجاوز 15% من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها 5% يعاد استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية (البناء) لاستكمال الأبنية والإنشاءات حسب طلب الجامعة حتى استكمالها، مقابل أن تقوم الشركة الإستثمارية بتأمين الأرض والبنية التحتية والبناء والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص والاعتماد والإطار العام.

المادة (8) :

على المالك استكمال بنية الجامعة المراد انشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بمنح الترخيص، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ مؤقتة.
لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد موافقة المجلس على ذلك بناءً على توصية من لجنة يشكلها المجلس للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها.

المادة (9) :

يجوز للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشىئ فروعاً لها في المملكة شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة.
للمجلس أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذات تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس.

يجوز للجامعة إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص.

المادة (10):

يستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذات الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية، وذلك نظراً لاختلاف هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية من حيث متطلبات المساحة الإجمالية للجامعة ومساحات قاعات التدريس والمعدات والأجهزة اللازمة والمختبرات الخاصة وأعداد أعضاء هيئة التدريس والفنيين ونسبتهم إلى أعداد الطلبة ومتطلبات التدريب العملي والبحث العلمي والشروط الأخرى.
يدرس المجلس كل طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويأخذ القرار المناسب بالموافقة أو عدمها في ضوء تفاصيل الطلب المقدم.

المادة (11):

إضافة إلى الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام، يتوجب الإلتزام بالشروط والمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات الطبية الخاصة:

أن تمتلك الجامعة المنوي إنشاؤها مستشفى تعليميا داخل الحرم الجامعي على أن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الثانية.
أن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن (200) مائتي سرير .
أن يضم المستشفى دوائر علوم الطب السريري وتشمل الطب الباطني وفروعه، الجراحة واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات، الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري، مع ما يلزمه من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية، وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكافي و التنوع في الحالات لأغراض التدريب، وان يحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد الوطنية المختصة.
تبدأ الجامعة بإنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، على أن تشتمل كلية الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية وهي التشريح، علم الحياة الجزيئية والكيميائي، علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض وطبائعها، علم الأدوية، علم الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة. كما يتوجب وجود مجمع طبي متخصص في طب الأسنان يحتوي على كافة التخصصات السنية وبعدد كاف من كراسي طب الأسنان يتناسب مـع عدد الطلبة المقبولين سنويا في البرنامج مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات.
توفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الطبية الأساسية من خريجي جامعات عالمية مرموقة وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين في كل برنامج.
إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع الوزارة، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الجامعة على الترخيص على أن يتم ذلك من خلال اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تمثل الوزارة والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق.
ابرام اتفاقية شراكة((Partnership مع جامعة عالمية مرموقة تتضمن التزام الجامعة المتعاقد معها بتوفير كوادر تدريسية او فنية للعمل في الجامعة الطبية على شكل إعارة أو أي وسيلة مناسبة أخرى.
تعطى الأولوية لمن يقدم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعهد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن (60%) من الطلبة المسجلين سنوياً.

يجب أن لا يقل حجم استثمار الشركة المالكة للجامعة الطبية عن (100) مائة مليون دينار أردني.

المادة (12)

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.