وعدلت الجريدة الرسمية المادة (3) من النظام المعدل لنظام الضريبة الخاصة، بإلغاء نسبة الضريبة الخاصة 64%، الواردة في الفقرة (أ) من البند (5) منها لتصبح (67.45%.
وألغى النظام نسبة الضريبة الخاصة 91% الواردة في الفقرة (ب) من البند (5) لتصبح 94.45%، كما ألغى نص الفقرة (ج) من البند (5) والاستعاضة عنه بالنص: تصبح نسبة الضريبة الخاصة على المركبات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء ولا تتجاوز 250 كيلوواط، 10%.
ووفق النظام الجديد، تصبح الضريبة الخاصة للمركبات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء وتزيد عن 250 كيلوواط، بنسبة 15%، فيما تصبح الضريبة الخاصة للمركبات المصصمة للاستعمال خارج الطرق العامة أو المعدة إعدادا خاصا لتقاد باليدين بدون الرجلين لاستعمال المقعدين، أو المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى 25%.