2026-02-27 - الجمعة
"تنظيم الاتصالات": لا طلبات ترخيص حاليا قيد الدراسة لتوفير خدمات الإنترنت الفضائي nayrouz مساع سعودية وقطرية لمنع التصعيد بين أفغانستان وباكستان nayrouz قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تشعل قمما مرتقبة nayrouz الصين تدعو مواطنيها لتجنّب السفر إلى إيران nayrouz السفارة الأميركية تحث موظفيها وأسرهم على مغادرة إسرائيل nayrouz عراقجي: على واشنطن عدم “المبالغة بمطالبها” من أجل التوصل إلى اتفاق nayrouz ليونيل ميسي يرفض العودة كلاعب إلى برشلونة nayrouz الصين تحث رعاياها في إسرائيل على تعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ nayrouz الحكومة الأفغانية تعلن استعدادها “للحوار” لإنهاء النزاع مع باكستان nayrouz وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض nayrouz تنظيم وإدارة الأبواب في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ nayrouz تعامد القمر على الكعبة المشرفة مساء 28 فبراير 2026 nayrouz صيام آمن للقلب: نصائح لخفض الكوليسترول الضار في رمضان nayrouz "أحداث مشتعلة في الحلقة التاسعة من «على قد الحب».. وتيزر جديد يكشف مفاجآت صادمة" nayrouz وزارة الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى السعودية nayrouz السديس: رمضان منطلق لصناعة أثر إيماني مستدام وتحويل العبادة إلى منهج حياة nayrouz الأميرة بسمة بنت طلال تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية برفقة الأميرين هاري وميغان nayrouz عطاءٌ ممتد ونبضٌ إنساني.. "نشامى الأردنية" ونادي "أبناء الثورة" يجسدون قيم التكافل بمبادرات رمضانية شاملة nayrouz إمام المسجد النبوي يدعو لاغتنام رمضان بالتوبة والطاعات قبل فوات الأوان nayrouz مندوباً عن الملك..الأمير فيصل رعى المجلس العلمي الهاشمي الـ121 nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz وفاة الشاب طيب الذكر عبد الله سعادة في القدس خلال شهر رمضان المبارك nayrouz العجارمة ينعون الشيخ خلف راشد الفقراء بكلمات مؤثرة nayrouz شكر على تعازٍ بوفاة الشيخ محمد فلاح بصير المليفي nayrouz الشيخ خلف راشد الفقراء العجارمة في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 25-2-2026 nayrouz وفاة الدكتور عقلة ربابعة إثر نوبة قلبية حادة nayrouz يحيى محمد مطر الحوري " ابو احمد" في ذمة الله nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى شقيقة المعلمة ريما المساعيد nayrouz وفاة محافظ الكرك الأسبق أحمد حسن القرعان "أبو شهاب" nayrouz قبيلة بني صخر والزبن القمعان يشكرون المعزّين بوفاة الحاجة فاطمة حمدان قبلان الدعجة nayrouz وفاة الحاج مصطفى راشد الشديفات nayrouz شكر على التعازي من عشيرة الغيالين بوفاة الحاجة أم أنور الجبور nayrouz المذيع البدادوة يعزي الدعيبس بوفاة الفنان عبدالله دعيبس nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz

88 حكماً بالخدمة المجتمعية على أحداث و 10 حوّلوا الى مراكز التدريب المهني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

بلغ إجمالي الأحكام القضائية للتدابير غير السالبة للحرية بحق الأطفال الجانحين 341 حكما منذ تفعيل البرنامج، وفق مدير الأمن المجتمعي والأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية محمود الهروط.


وقال الهروط؛ إن هناك من ضمن الأحكام، 88 حكما بتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية للمنفعة العامة في الجمعيات والمؤسسات الشريكة للوزارة، و10 أحداث حولت الى مؤسسة التدريب المهني، بالاضافة لوضع 96 حدثا تحت إشراف مراقب السلوك، و162 حدثا أخضعوا للإقامة بمنازلهم أثناء فترة التحقيق لدى المدعي العام.


وكانت الوزارة استحدثت سابقا، مكتبا لمراقب السلوك في محكمة امن الدولة، لمتابعة قضايا الاحداث المتهمين بالتعاطي والاتجار بالمخدرات، كما تعكف حاليا على اصدار دليل شامل لتنفيذ التدابير البديلة غير السالبة للحرية للأحداث.


وكان الناطق الاعلامي للوزارة أشرف خريس، قال في تصريحات صحفية سابقا، إن الوزارة تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل الجانح، وزيادة وعي أفراد المجتمعات المحلية ومراقبي السلوك، ومنظمات المجتمع المدني، بالفائدة المحققة من تنفيذ التدابير.


واضاف خريس، أن فرض تدابير بديلة، يندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث، التي تعمل على تقبل المجتمع لهذه الفئة، واحتضانهم لضمان عدم تكرار ارتكابهم للجنح.


والتدابير غير السالبة للحرية، بدائل يتخذها القاضي بدلا عن عقوبة السجن، وتكون خدمة يؤديها المحكوم عليه لفئة من فئات المجتمع، أو لمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني، او الالتحاق بمرفق تعليمي، يستفيد منه المحكوم عليه لإصلاحه وحمايته من الأذى، وتقديم خدمة لمجتمعه، وتصدر بموجب حكم قضائي، تراعى فيه ضمانات المحاكمة العادلة.
وكان أول قرار بحكم خدمة مجتمعية صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، اذ تأتي هذه التدابير غير السالبة للحرية، تطبيقا لبنود قانون الاحداث للعام 2014، والذي يقوم على مبدأ العدالة الاصلاحية في التعامل مع الاطفال الجانحين.


كما تأتي قرارات الخدمة المجتمعية، وفق تطبيق لتعليمات العقوبات غير السالبة للحرية التابعة لقانون الاحداث.
وكان القانون الذي أقر عام 2014، ودخل حيز التنفيذ مطلع العام 2015، أخذ بمبدأ التدابير غير السالبة للحرية للأطفال الجانحين، متمثلا بإلزام الحدث الجانح بالخدمة للمنفعة العامة والتدريب المهني.


وأكدت المادة (24) من القانون أن المحكمة اتخاذ أي من التدابير غير السالبة للحرية، ومنها إلزامه بالخدمة للمنفعة العامة في مرفق نفع عام أو مؤسسات مجتمع مدني تطوعيا، او إلحاقه بالتدريب المهني في مركز مختص، يعتمدها الوزير لهذه الغاية، أو القيام بواجبات معينة، أو الامتناع عن القيام بعمل معين لعام، او إلحاق الحدث ببرامج تأهيلية تنظمها الوزارة أو أي من مؤسسات المجتمع المدني، أو أي جهة أخرى يعتمدها الوزير.


ولتطبيق هذا النص، أقرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية العام 2016


ووفقا للمادة (9) من التعليمات تعد قائمة بالجهات والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات غير السالبة للحرية، وتشمل الجهات الرسمية والأهلية، على ان تراجع دوريا كل ستة أشهر- على الأقل، ما لم تتطلب الحاجة غير ذلك، مع إمكانية إضافة جهات ومؤسسات جديدة أو شطب من يخل بالمعايير المطلوبة.


وتنص التعليمات على شروط ومعايير معينة عند تحديد الجهات التي تنفذ فيها هذه العقوبات، كأن تكون مرخصة قانونا، ومعنية بتقديم خدمات النفع العام أمام الجهات المختصة، وتوفر بيئة آمنة وصديقة للحدث، وألا تكون هناك أي عوامل خطورة على الأحداث، وألا تكون من الأماكن التي تحظر التشريعات النافذة وجود الأحداث فيها.


كما نصت المادة (9) توقيع اتفاقيات تعاون بين الوزارة والجهة أو المؤسسة التي تنفذ فيها العقوبة غير السالبة، توضح فيها الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وآليات العمل والتنسيق بينهما، وأن تزود الوزارة المحكمة المعنية بقائمة الجهات والمؤسسات المعتمدة لديها، وإعلامها بأي مؤسسة أو جهة، شطبت أو أضيفت من الجهات والمؤسسات المعتمدة.
وحول طبيعة قضايا الأحداث، بينت دراسة سابقة للوزارة، بأن غالبيتها "بسيطة”، اذ يشكل جرم السرقة البسيطة 30 % فيها، بينما جرم الإيذاء أو المشاجرة 38 %.


وكشفت دراسة سابقة للوزارة، ان 64 % من الأحداث، من مرتكبي الجنح والمخالفات (بخاصة لأول مرة) طلبة مدارس.

الغد