2026-03-01 - الأحد
الخصاونه يكتب تعريب الجيش مسيرة عز تتجدد بقيادة هاشمية راسخة nayrouz السقار يكتب : النار تتكلم والأردن يكتب معادلة الثبات nayrouz النجار يهنئ باسم حزب القدوة الأردني بذكرى تعريب قيادة الجيش nayrouz السفارة الأمريكية في عمّان تدعو لتجنب مجمعها خشية استهدافه nayrouz الاتحاد الدولي لكرة القدم يكرّم عبدالله الحمدان في زيورخ بعد ثلاثية تاريخية nayrouz سالم الطراونة يستذكر والده “أبو عقاب” في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين nayrouz الشورة يكتب تعريب قيادة الجيش… قرار سيادة وصناعة مجد nayrouz سلطة إقليم البترا تطلق مسابقة رمضان في أسبوعها الثاني nayrouz إغلاق جزئي لجسر عبدون من جهة الدوار الرابع باتجاه عبدون السبت nayrouz تأجيل مواجهة الحسين والأهلي القطري في دوري أبطال آسيا 2 nayrouz ليبرون جايمس يدخل التاريخ مع الليكرز بتجاوز 1,000 ثلاثية nayrouz مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات على ميناء الدقم بسلطنة عمان وناقلة نفط قبالة سواحلها nayrouz اتصال هاتفي بين سلطان عمان والملك عبدالله الثاني لبحث التصعيد العسكري في المنطقة nayrouz السواعير وعبابنة والشافعي يؤدون اليمين أمام رئيس الوزراء nayrouz الرئيس المصري وسلطان عمان يبحثان هاتفيا تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة nayrouz المطالقة يكتب: الأردنُّ. . . وطنُ الثبات في زمن العواصف nayrouz الفايز يتسلم نسخ اعتماد سفراء تشاد ونيوزيلندا وأرمينيا لدى الأردن...صور nayrouz الفاهوم يكتب الضمان الاجتماعي بين الاستدامة المالية وصون حقوق المشتركين nayrouz انطلاق منافسات الأسبوع الـ18من دوري المحترفين لكرة القدم اليوم nayrouz النقيب محمد قبلان العدوان ينال بكالوريوس القانون من جامعة جرش الأهلية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 1-3-2026 nayrouz وفاة نايل عوض القعيشيش الجبور nayrouz وفاة الشاب عبدالله مازن خرفان بعد أيام من رحيل والده nayrouz عبيدات يعزي معالي مثنى الغرايبة بوفاة نجله كرم nayrouz مخلد خلف راجي الحلبا الحماد "ابو خلف " في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المقدسي أمير المؤقت بحادث سير مؤسف في واشنطن nayrouz وفاة الحاج قاسم خلف الفناطسة شقيق الوزير الأسبق موسى الفناطسة nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 28-2-2026 nayrouz حزن يعم مواقع التواصل في معان بعد وفاة الشاب رائد محمد محي الدين أبو هلاله nayrouz وفاة الشاب قيس زكريا أحمد يوسف العودة الحديدي إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب بشير فالح محمد المرعي والدفن بعد عصر الجمعة في سحاب nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية والأسرة التربوية ينعون زوج المعلمة عبير العريبي nayrouz وفاة الحاج محمد عبد الرحمن بني عيسى nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 27-2-2026 nayrouz وفاة طفل 6 سنوات بسبب "العطش" تحذر الأسر من الإكراه الرمضاني nayrouz وفاة الشاب طارق أبو رحمة بنوبة قلبية في العقبة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 2026/2/26 nayrouz الامن العام يشارك في تشييع جثمان العقيد خالد حماده يعقوب nayrouz وفاة الشاب طيب الذكر عبد الله سعادة في القدس خلال شهر رمضان المبارك nayrouz العجارمة ينعون الشيخ خلف راشد الفقراء بكلمات مؤثرة nayrouz

رجل أعمال عراقي يتبرع بخمسين الف دينار لوزارة الصحة الاردنية لمواجهة فيروس كورونا

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 أطلق رئيس مجلس الاعمال العراقي الدكتور ماجد الساعدي مبادرة لدعم جهود وزارة الصحة الأردنية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد بدأها بتبرعه بخمسين الف دولار ووصلت لغاية عصر يوم امس  الاثنين إلى 250 ألف دولار.
وقال الساعدي إن "المبادرة جاءت من منطلق واجبنا كجالية عراقية تعيش في الأردن وتتقاسم الخيرات والخدمات في هذا البلد الكريم، لدعم جهود وزارة الصحة في الخدمات التي تقدمها للمصابين بفيروس كورونا المستجد”.

واكد ان الاستجابة من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين لهذه المبادرة مستمرة والتبرعات في تزايد.

وقال إن كلفة وجود آلاف من المواطنين المحجوزين في الفنادق بالأردن بسبب الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا تشكل ثقلا على ميزانية الدولة الاردنية التي تعاني اصلا من العجز ما يستدعي من رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه هذا البلد الكريم المساهمة في التخفيف من هذه الكلف.

واوضح أن المساهمة من قبل رجال الاعمال والمستثمرين العراقيين لا تقتصر على التبرع النقدي بل تتعداها إلى توزيع مواد غذائية للعوائل المتعففة والتي يصعب الوصول اليها بالتعاون مع السفارة العراقية في عمان والاجهزة الامنية الاردنية.

وأهاب رئيس مجلس الاعمال العراقي بالمستثمرين ورجال الاعمال العراقيين المقيمين بالمملكة، التبرع واعطاء المسؤولية الاجتماعية والوطنية الدور الاهم لتتضافر الجهود من أجل العمل على مكافحة هذه الجائحة التي انتشرت في العالم بأكمله.

وقدم الساعدي شكره وامتنانه لجلالة الملك عبدالله الثاني على توجيهاته بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين من ابناء الجالية العراقية بنفس الاجراءات العلاجية التي تقدم للمصابين الاردنيين.

كما اعرب عن شكره وتقديره للحكومة الأردنية على إجراءاتها الاحترازية في الحد من تفشي وباء الكورونا بالرغم من الامكانيات المحدودة.

واشار إلى ان اتباع التعليمات التي تصدرها الحكومة بشأن حظر التجول ستسهم في التخفيف من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين والجاليات التي تعيش في هذا البلد الكريم.
وينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة "يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء "يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
وتتضمن الإرادة الملكية "بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به”، ويعلن عن "وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ويناط تطبيق القانون برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها.
ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية، ولرئيس الوزراء تفويض جميع صلاحياته أو بعضها لمن يراه أهلا للقيام بذلك في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة محددة منها وبالشروط والقيود التي يعينها.
صلاحيات رئيس الوزراء
أ- وضع قيود على حرية أشخاص في اجتماع وانتقال وإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم.
ب- تكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته.
ج- تفتيش أشخاص وأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
د- وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة.
هـ- منع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر، وتحديد التعامل بها وحظر إخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
و- الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشئ عليها أعمالاً تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها.
ز- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
ح-تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقها كلها أو بعضها.
ط-تنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه ومنع حركة السير عليه أو تنظيمها.
ي- مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات الرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن إعدادها.
ك – منع أخذ صور أو عمل تصاميم أو خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.
ل- إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بعينها وخزنها.
م- منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
وتنص المادة الخامسة من القانون أنه "إذا أعلن رئيس الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة الإعلان عن 60 يوما.
ويعاقب من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6 – تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاهقانون الدفاع
وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.
وتصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، ولرئيس الوزراء صلاحية إجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.
ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.
وتنص المادة 11، على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.