صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل
مارينا الحنيطي بانه يتوجب على اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا أردنيين
بعقود عمل محددة المدة تجديدها تلقائيا ولمدد مماثلة حتى انتهاء العمل
بقانون الدفاع وذلك للعقود التي انتهت اعتبارا من تاريخ 30/4/2020 او تلك
التي ستنتهي بعد هذا التاريخ شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد
العامل الاردني ثلاث مرات فاكثر قبل تاريخ 30/4/2020، وبخلاف ذلك فان اي
قرار من صاحب العمل ما بين فترة 30 / 4 /2020 وتاريخ انتهاء العمل بقانون
الدفاع يتضمن انهاء خدمات أي عامل أردني بعقد محدد المدة يعتبر مخالفا
للقانون ويلزم صاحب العمل باعادة العامل الى عمله وتجديد عقده لمدد مماثلة
لحين انهاء العمل بقانون الدفاع الا اذا تم الاتفاق على مدة اطول.