2026-04-23 - الخميس
الرئيس الفرنسي يدعو لمشاركة إقليمية في المفاوضات بشأن لبنان nayrouz دراسة تحدد أخطر سن لزيادة الوزن nayrouz كازاخستان وسلطنة عمان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين nayrouz الكويت تقرر إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطائرات nayrouz شاليمار شربتلي.. رحلة فنية من جدة إلى متحف اللوفر وتاريخ من الحضور العالمي في الفن التشكيلي nayrouz عفو رئاسي بمناسبة تحرير سيناء.. ومركز “تأهيل 6” يواصل تعزيز منظومة الإصلاح ودعم الاقتصاد الوطني nayrouz الشبلي: الأردن يسعى إلى حشد الجهود الدولية لدعم لبنان nayrouz الأردن ودول عربية وإسلامية تؤكد رفضها القاطع تغيير الوضع القائم في القدس nayrouz وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون nayrouz الأردن .. طائرات مسيرة لرصد المخالفات البيئية في مواقع التنزه nayrouz تنشيط السياحة: استقطاب 33 مؤثرا سعوديا لتغطية عدة مناطق بالأردن nayrouz وزارة الثقافة تحتفل بمرور 60 عاماً على صدور مجلة "أفكار"...صور nayrouz الاردن .. خلاف متجدد بين نقابة المدارس الخاصة ووزارة العمل حول مدة عقود المعلمين nayrouz الأردن ينضم إلى اتفاقات "أرتميس" التي تعنى بالتعاون في استكشاف الفضاء nayrouz "وكلاء السياحة": تراجع حجوزات الأردنيين إلى الخارج بنسبة 90% nayrouz مديرية الأمن العام تُكرم العميد المتقاعد ابراهيم زعيتر nayrouz مفاجأة علمية: المعكرونة الباردة تُبطئ امتصاص السكر وتغذي بكتيريا الأمعاء nayrouz الشوكولاتة الداكنة.. من حلوى مفضلة إلى غذاء يعزز صحة الدماغ والأمعاء nayrouz كارفخال يقترب من الرحيل عن ريال مدريد nayrouz أبو العز لنيروز: العقبة ليست شاطئًا فقط… بل حكاية تاريخ تنتظر من يرويها nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 23-4-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-4-2026 nayrouz الحاج عبدالحفيظ ناجي باير بطاينة (أبو نزار) في ذمة الله nayrouz متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الرائد متقاعد محمد حسين مفلح عبيدات nayrouz وفاة مدعي عام محكمة بلدية الجفر الأستاذة فخر الدماني إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21 نيسان 2026 nayrouz الحزن يخيم على جرش بوفاة الشاب محمد رفعت عضيبات nayrouz وفاة شقيق المحامي محمد العزه nayrouz وفاة الحاج أحمد ثلجي حمدان المعاويد الحنيطي nayrouz الحاج محمد علي ابو عرابي العدوان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 20-4-2026 nayrouz وفاة الحاجة فنديه عبدالله أبودلو "أم قاسم" nayrouz رحيل مؤلم لطالب أصول الفقه محمد أبو سرحان يثير الحزن على مواقع التواصل nayrouz العثور على الشاب سيف الخوالدة متوفى بعد أيام من فقدانه nayrouz جمعية المتقاعدين العسكريين تنعى رئيس بلدية الديسة السابق نايف محمد المزنه nayrouz وفاة الحاج ماجد والد الشهيد سعيد الذيب nayrouz وفاة الحاجة وفيه الشايب "ام عبدالله " nayrouz وفاة الحاج حسين محمد ارشيد الطيب (أبو بسام) والدفن غدًا في مقبرة نتل nayrouz تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى شقيق معلمين من كوادرها nayrouz لجنة بلدية حوض الديسة تعزي رئيسها راشد الزوايدة بوفاة عمه nayrouz

الحبس شهرين على18 وافد صلوا التراويح جماعة خلافاً لأمر الدفاع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
حكمت المحكمة الأردنية محكمة بداية جزاء السلط (هيئة القاضي بسام الدهامين) بإدانة ثمانية عشرة مواطناً مصرياً يعملون في ‏المملكة الأردنية الهاشمية بجرم مخالفه امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 والصادر بمقتضى المواد 3 و 4 و 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏والحكم على كل واحد منهم عملا بأحكام امر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 وبدلالة المادة 7 من قانون الدفاع رقم ‏‏13 لسنة 1992 ‏بالحبس شهرين والرسوم لكل واحد منهم.‏

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها انه وبتاريخ 13/5/2020 واثناء قيام موظفي الضبط بالوظيفة الرسمية ضمن منطقة ‏الاختصاص تم ضبط الاظناء يقومون بأداء ‏صلاة التراويح في مصلى مخالفين بذلك امر الدفاع رقم 8 الصادر بموجب المادة 4/أ ‏من قانون الدفاع رقم 13 لسنه 1992 وتم ‏تنظيم الضبط بحقهم وجرت الملاحقة.‏

يذكر أن أمر الدفاع رقم 8 لسنة 2020 ينص على ما يلي:‏
‏((تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي ‏قد ينتج عن نقل عدوى "فايروس كورونا"، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين ‏بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:‏

أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما ‏يلي: ‏

‏1) الإفصاح فوراً عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، ‏للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.‏

‏ 2) التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع ‏تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.‏

‏3) الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر و/ أو التعليمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.‏

‏4) الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفايروس، والمتضمن الالتزام بالحجر ‏الصحي الذاتي "الحجر المنزلي" وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.‏

‏5) التزام المصاب "بفايروس كورونا" و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية ‏المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.‏

‏ 6) عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.‏

ثانياً: يحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي القيام بما يلي:‏

‏1) التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو ‏صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل ‏الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.‏

‏2) نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال ‏أو وسائل التواصل الاجتماعي.‏

ثالثاً: على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة ‏فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفايروس أو مشتبه بإصابتها فيه.‏

رابعاً: 1) يعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو ‏بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.‏

‏2) لا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.‏

خامساً: يعطّل العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة (22) والبند (3) من الفقرة (ب) من المادة (62) والمادة (66) من قانون ‏الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 بالقدر اللازم لتنفيذ أمر الدفاع هذا.‏