2026-03-12 - الخميس
السعودية تسقط مسيّرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي nayrouz النائب أبو رمان: ديوان المحاسبة فقد استقلاليته والرقابة تحولت إلى ثغرة لتبرير المخالفات nayrouz القطرية/ تعلن أنها نقلت قرابة 300 طن من البضائع الأساسية إلى الدولة منذ بداية مارس الجاري nayrouz "الدفاع العراقية": إسقاط 4 طائرات مسيرة استهدفت قطعات الجيش شمالي البلاد nayrouz لأول مرة بالخدمات الطبية..استخدام المنظار الجراحي لعلاج الأكياس الكلبية الرئوية عند الأطفال nayrouz إيران تنفي: لم نزرع ألغاماً في مضيق هرمز nayrouz البيت الأبيض: إدارة ترمب قد تخفف قواعد الشحن لمكافحة ارتفاع الوقود nayrouz تطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية على 29 حالة في شباط nayrouz أمانة عمان: دفع المسقفات عبر تطبيق سند nayrouz بينهم طفل .. إسرائيل تختطف 4 سوريين من ريف القنيطرة nayrouz وزير اميركي : جيشنا غير جاهز لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز nayrouz ما هي الطرق البديلة لمضيق هرمز في تصدير النفط من المنطقة إلى العالم؟ nayrouz يسرائيل هيوم: ترمب حدد لإسرائيل أسبوعا واحدا لإنهاء الحرب nayrouz الصفدي ينقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع nayrouz بلدية جرش تعزز منظومة السلامة بصيانة شاملة لأنظمة الإطفاء في مبانيها nayrouz وزير الخارجية الكويتي يبحث مع مسؤول بريطاني العدوان الإيراني على المنطقة nayrouz الوكالة الدولية للطاقة: التصعيد في الشرق الأوسط تسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط عالميا nayrouz فلسطين ترحب بقرار إدانة مجلس الأمن الاعتداءات الإيرانية على مجلس التعاون والأردن nayrouz تركيا تنشر منظومة "باتريوت" إضافية لتعزيز دفاعها الجوي nayrouz الاتحاد الأوروبي يحذر الولايات المتحدة من "رد حازم" على أي خرق للاتفاق التجاري بينهما nayrouz
وفيات الأردن اليوم الخميس 12-3-2026 nayrouz وفاة الحاجة عائشة محمد صبح الظهيرات...شقيقة معالي نادر الظهيرات nayrouz وفاة الطفل غيث إبراهيم خليل الشرع nayrouz محمد عواد الشتيوي الزواهره في ذمة الله nayrouz قبيلة بني صخر تنعى المربية الفاضلة هدى ضاري مشاش الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 11-3-2026 nayrouz وفاة الشاب نزار سليم حسن عبابنة في ألمانيا nayrouz وفاة المربي الفاضل حابس هلال حمود المعرعر العظامات (أبو حاتم) nayrouz كلمات مؤثرة لسحر سعود الخضير في الذكرى السابعة لرحيل والدتها nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 10-3-2026 nayrouz وفاة سامية سويلم أم رياض زوجة المرحوم غازي عواد الشلول nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-3-2026 nayrouz الحزن يخيّم على بلدة زيتا شمال طولكرم بوفاة الشاب مؤمن غالب صليّح nayrouz وفاة الحاج علي محمد طالب الشخاترة "أبو محمد" والدفن غدا في تقبل nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8-3-2026 nayrouz وفاة الرائد علي فرج العويضات (أبو جسار) nayrouz وفاة الحاج المهندس عبدالفتاح خليل العبدالله والد الإعلامية هيفاء العبدالله nayrouz عشيرة الهباهبه تنعى فقيدها المرحوم يوسف محمود حسين الهباهبه nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7-3-2026 nayrouz وفاة الشيخ مليح دريزي دريبي الزبن nayrouz

اعفاء مجموعة من السلع والمستلزمات من الرسوم الجمركية "اسماء"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبحسب معدل القانون، تعفى مجموعة من السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك.

وتاليا القطاعات:

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.



وتاليا قانون معدل لقانون الاستثمار:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي ب:-


أ- إلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي : -


يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول اللازمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية الوارد ذكرها أدناه على أن تعفى السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الانتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .

على أن يتضمن النظام إجراءات وأسس اللجنة المعنية بتحديد الكميات والضوابط اللازمة لذلك:-

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.

ب- إضافة فقرة الى النص الأصلي واعادة ترقيمها (ج):-


تخضع جميع المواد والموجودات الثابتة والخدمات المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية والمعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .


المادة 3- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

يصدر مجلس الوزراء نظام يحدد فيه الحوافز التي تمنح للأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة وعلى ان يحدد هذا النظام أسس ومعايير منح هذه الحوافز وفقا للأولويات والاعتبارات الاقتصادية المستهدفة التي يحددها مجلس الاستثمار وترصد قيمة هذه الحوافز في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا .


المادة4- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:-

أ- بتعديل الفقرة (أ) منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ب- بإلغاء الفقرات (ب) و (ج) منها.

ج- تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة5- تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة(أ) من القانون الأصلي بإلغائها واستبدالها بما يلي : تخضع جميع المواد والسلع والخدمات والمستهلكات للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لممارسة نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- يلغى نص الفقرات (ب) و (و) و (ط) و (ي) من النص الأصلي ويعاد الترقيم.

ج- تعدل الفقرة (هـ) من هذه المادة بإضافة عبارة "ولا ترد الضريبة على المبيعات المدفوعة عنها"

ز- تعدل الفقرة (ز) من النص الأصلي باستبدال كلمة (السيارات) الواردة فيها بكلمة (المركبات) .

المادة6- تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- إلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي "تعفى جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية بإستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة ".

المادة7- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة (أ) من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

" الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) من القانون الأصلي .

ج- تعدل الفقرة (ج) من النص الاصلي بإلغاءها واستبدالها بالنص التالي :-

" الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وكذلك إعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات".

د- إعادة ترقيم المادة .


المادة 8- تعدل المادة (36) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أ- بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي :-

يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية .

ب- بإلغاء الفقرة (ج) من المادة في النص الاصلي .


المادة9- تعدل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وإضافة النص التالي :-


أ- تستمر المزايا والحوافز والإعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من اي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.