2026-05-05 - الثلاثاء
الأرصاد الجوية: نيسان 2026 يخالف التوقعات nayrouz “الأعلى للسكان” يوصي بالتوسع في التدريب والتعليم وتحسين ظروف العمل والأجور للقابلات nayrouz نقيب الألبسة: وصول معظم بضائع عيد الأضحى من دون تأثير كبير على الأسعار nayrouz وزارة الصحة: 10 إلى 12 ألف جرعة سنويا من مطعوم الحج للوقاية من السحايا nayrouz وزارة التربية: بدء امتحان "التوجيهي" للصف الحادي عشر في 23 تموز nayrouz تنظيم الاتصالات تبدأ إجراءات حجب المواقع الإباحية في الأردن nayrouz الاتحاد الأوروبي يرفض ما يسمى "الخط البرتقالي" في غزة nayrouz السلامين ترعى انطلاق بطولة "نبطيو الكيمياء" بنسختها الأولى على مستوى لواء البترا nayrouz تخريج دورة الاردوينو في مدرسة الشوبك الثانوية الشاملة للبنات nayrouz استقالة مصطفى اللوزي من أمانة سر اتحاد السلة الأردني nayrouz %8 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال شهرين nayrouz جلسة تشاورية شبابية ضمن المشاورات الوطنية لبناء الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030 في مديرية شباب محافظة جرش nayrouz قاليباف: المعادلة الجديدة لمضيق هرمز آخذة في الترسخ nayrouz كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأميركية في مضيق هرمز nayrouz سفارة المكسيك ومركز زها الثقافي يحتفلان بيوم الطفل المكسيكي nayrouz مصرع 21 شخصا وإصابة 61 آخرين في انفجار مصنع للألعاب النارية بالصين nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة صالح الخزاعلة مدير مدرسة أحمد اللوزي nayrouz مديرية الأمن العام تكرّم "بنك الإسكان" تقديراً لجهوده في دعم السلامة المرورية nayrouz ورشة عمل في عمان الأهلية لتعزيز جودة رسائل الماجستير حول الأطر المنهجية للتميّز الأكاديمي nayrouz عمّان الأهلية تستضيف مبادرة طوّر نفسك DYE26 لتعزيز جاهزية الطلبة لسوق العمل nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 5-5-2026 nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج خليل الكركي nayrouz وفاة صالح محمد مصطفى الصمادي (أبو أنس) في بلدة عنجرة nayrouz وفاة الشاب ليث هاشم القرالة إثر حادث سير مؤسف في الزرقاء nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 4-5-2026 nayrouz وفاة الشاب الدكتور أحمد صالح النوافلة بعد صراع مع المرض nayrouz الأستاذ المحامي أحمد صالح العدوان " أبو فيصل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 3-5-2026 nayrouz وفاة العميد الدكتور وليد سليمان الصعوب nayrouz وفاة 3 أطفال أردنيين أشقاء بحادث سير مأساوي في الكويت nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz

العجارمة: مخالفات دستورية في معدل الكسب غير المشروع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد الوزير الأسبق نوفان العجارمة أن مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، وذلك بحسب ادراج على صفحته على فيسبوك الاثنين

وتالياً نص ادراج العجارمة:

لقد كان لي الشرف بأعداد مشروع قانون الكسب غير المشروع في عام 2012 عندما عملت وزير للتنمية السياسية في حكومة دولة الدكتور فايز الطراونة وتم السير بإجراءات هذا القانون حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور فيما بعد.
ولأني اعرف تماما كل نص لماذا وضع والسبب الباعث الدفع والموجب لتشريع مثل هذا القانون في الدولة الأردنية وهو منع (أو الحد) من ظاهرة الفساد والحرص كل الحرص على نزاهة من يشغل الموقع العام في الدولة.

أولا: بإلغاء كلمة (تطرأ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (أو نمو غير طبيعي يطرأ) : هذه العبارة غامضة وغير محددة ، ولم توضح معنى النمو غير الطبيعي ؟ فلو عرفنا معنى النمو الطبيعي لكن بمقدورنا ان نحدد ما يقابله من نمو غير طبيعي ؟؟ فهل العبرة بالزيادة المجردة ؟؟ ام مصدر هذه الزيادة !! أي قانونية أو عدم قانونية هذه الزيادة ؟؟ وإذا كانت المقصود بيان مصدر هذه الزيادة يكون النص قد نقل قلب عبء الإثبات من النيابة العامة الى المشتكى عليه وهذا يخالف المادة (101/3) من الدستور والتي تنص على (المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي).

ثانياً: تمت إضافة فقرة (ب) للمادة (4) بالنص التالي (تعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي يطرأ على ثروة وموجودات أو ممتلكات أي موظف عمومي غير مشمول بأحكام هذا القانون ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة).

1. ان العبرة الأخيرة التي جاءت في ذيل الفقرة (ولا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا الى دخله المتأتي من مصادر مشروعة) تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور ولا يجوز ان يطلب من المشتكى عليه إثبات براءته ؟؟ فهذا يخالف كل قواعد المسؤولية الجنائية ويخالف كل ما هو مستقر في علم الاجرام والعقاب.

2.كلما اثّم (أو جرم) المشرع افعالاً بذواتها وجب تعيينها وتحديدها بشكل نافي للجهالة ، صوناَ للحرية الشخصية التي تعتبر من الحقوق الطبيعية و المكفولة بموجب المادة (7) من الدستور ، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها الا باعتباره فاعلا او شريكا او محرضا فيها ، وهذا يتطلب وجوب إقامة الدليل على الجريمة التي نسبتها النيابة العامة الى المتهم بكل أركانها، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، فالنوايا التي يضمرها الإنسان في أعماقه لا يتصور ان تكون محلا للتجريم !!

3. لكل جريمة ينشئها المشرع أركانها التي لا تقوم بكامل عناصرها إلا إذا أثبتتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها والاقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها، ذلك أنها تعمد من خلال اتهامها لشخص بجريمة تدعيها، إلى خلق واقع جديد يناقض افتراض البراءة باعتباره تعبيراً عن الفطرة التي جبل الإنسان عليها، وصار متصلاً بها منذ ميلاده، فلا يزحزحها اتهام، ولا تنقضها إرادة أياً كان وزنها. إنما ينحيها حكم قضائي تعلق بجريمة بذاتها، وغدا باتا في شأن نسبتها إلى فاعلها، بعد أن قام الدليل جلياً قاطعاً على توافر أركانها التي نص عليها المشرع. فإذا كان الشخص مشتبهاً فيه، فإن معاملته على ضوء هذا الاعتبار وحده بما يجرده من حقوق كفلها الدستور، لا يكون جائزاً.

4.إن أصل البراءة مفترض في كل متهم، فلا يجوز أن يهدم إلا بدليل جازم مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق، وعن بصر وبصيرة ؛ وكان أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها، ولا يتعلق بطبيعة أو خطورة الجريمة موضوعها، ولا بنوع أو قدر عقوبتها؛ وهذا الأصل ينسحب على الدعوى الجنائية حتى خلال المراحل التي تسبقها وتؤثر فيها؛ وحيث ان النص المقترح يطلب اثبات اصل هذه الثروة ، والمفترض في المخاطبين بهذا النص انهم أنهم أسوياء استصحاباً لأصل براءتهم، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من المواطنين الذين يظلهم جميعاً هذا الأصل، فلا يُنْقض إلا بحكم يكون قطعي فإن هذا النص يكون بذلك متضمناً تمييزاً غير مبرر بين أولئك وهؤلاء، ومخالفاً بالتالي لنص المادة (6) من الدستور.

5. ان الاتهام الجنائي لا يناقض الحرية، ولا يجوز الفصل فيه بعيداً عن قيم الحق والعدل الغائرة جذورها ففي تلك القواعد المبدئية التي التزمتها الأمم المتحضرة وارتضتها سلوكاً لها، حتى في أكثر الجرائم خطورة، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا يجوز التضحية بها في غير ضرورة، وأن الموازين الدقيقة التي يتكافأ بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهميها لا يجوز الإخلال بها، وعلى الأخص ما تعلق منها بحق المتهم في أن يكون مدركاً للتهمة المنسوبة إليه، واعياً بأبعادها، متصلاً بحقائقها، بصيراً بأدلتها.

6.ان اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء، أو تفويض السلطة التنفيذية في إصدارها في الحدود التي بينها الدستور، لا يخول أيتهما العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها، وإلا كان هذا افتئاتاً على ولايتها، وتقويضاً لاستقلالها. وعليه، فان اختصاص السلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتحديد عقوباتها لا يخولها التدخل في المجال الجنائي لفرض قرائن قانونية تنفصل عن واقعها، ولا تربطها علاقة منطقية بالنتائج التي رتبتها عليها، إذ لا يعدو ذلك منها أن يكون إحلالاً لإرادتها محل السلطة القضائية، لتنحيها عن وظائفها الأصيلة في تحقيق الدعوى الجنائية وتقدير أدلتها في شأن جريمة بذاتها يدعى ارتكابها، ولا يتصور إسنادها لفاعلها إلا بعد توافر ركنيها بالشروط التي تطلبها المشرع فيهما.

7.لقد كفل الدستور الأردني حق الملكية الخاصة، توكيداً لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي فقد كفل حمايتها لكل فرد ، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود التي يقتضيها تنظيمها، باعتبارها عائدة - في الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها، بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها، وأحاطها بما قدره ضرورياً لصونها. فلا يجوز أن ينال المشرع من عناصرها؛ ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها؛ ولا أن يفصلها عن أجزائها أو يدمر أصلها؛ أو يقيد من مباشرة الحقوق التي تتفرع عنها في غير ضرورة تفتضيها وظيفتها الاجتماعية. ودون ذلك تفقد الملكية الخاصة ضماناتها الجوهرية التي كفلتها المادة (11) من الدستور، ويكون العدوان عليها غصباً وافتاتا على كيانها!!

ثالثاً: المادة (3) من مشروع القانون الغيت الفقرة (د) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي( تلتزم الدائرة بتزويد هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بناء على قرار من مجلسها بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تطلبها عن الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون في حال تبين وجود دلائل على نمو غير طبيعي في ثرواتهم.)).

1. السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الدلائل ؟؟ وما هو ضابطها ؟؟ ألا يفترض وجود شكوى ، فهذا أبسط الأمور!! لابد من وجود شكوى وبخلاف تجاوزنا فكرة القانون الأصلية وتحولنا الى محاكم تفتيش ، عدا عن ذلك هذه الفقرة تناقض مع الفقرة (ب) من المادة (4) من ذات المشروع والتي تنص على (لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد الحق في : الدخول الى السجل الإلكتروني والاطلاع على إقرارات الذمة المالية لغايات التحقق من وجود أي نمو غير طبيعي في ثروة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمقتضى قانونها.). فهذا الدخول مباشر ولا يحتاج الى اذن وهناك يتطلب النص وجود طلب من الهيئة الى دائرة إشهار الذمة المالية.

2. هذا النص جعل من دائرة إشهار الذمة المالية مجرد ساعي بريد وجردها من كل صلاحياتها فهل يعقل ذلك ؟؟ إذا كان الأمر كذلك إلغاء الدائرة أصبح واجبا !! حيث اصبح واجبها (فحص الإقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته ومراجعتها والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه كلما رأت الدائرة ذلك مناسبا) وهذا عمل مادي يقوم به موظف عادي وليس قاضي درجة عليا.

رابعاً: المواد (4) و (5) و (6) من مشروع القانون التي أوجبت إنشاء سجل إلكتروني بالإضافة إلى السجل الورقي والغت صلاحية طلب الإقرار بناء على شكوى ندبي بشأنه ما يلي:

1. هذه التعديل إلغاء كل صلاحية الهيئة القضائية المشكلة من (برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة) و التي كانت تتمثل وظيفتها بفحص الإقرار المقدم إلى الدائرة وتدقيقه ودراسته عند تقديم أي شكوى أو اخبار يحال إليها من الجهة المختصة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام هذا القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له. كما كانت تطلب أي إيضاحات أو بيانات أو معلومات من مقدم الإقرار أو من أي جهة أخرى ذات علاقة بهذا الشأن.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل وصلنا الى درجة لا نثق فيها بهيئاتنا القضائية؟؟ بالمقابل نعطي هذه الصلاحية للضابطة العدلية والتي تعتبر خصماً للمتهم ؟؟ ما هي الرسالة التي يبعث فيها هذا التعديل ؟؟ وهل ثمة مشكلة في النص النافذ حاليا ؟؟ وهل طلبت هيئة النزاهة معلومات مبررة من الهيئة القضائية ورفضت ؟؟

2. الأصل في فكرة الكسب غير المشروع و إشهار الذمة المالية إعطاء صلاحية للجهات المخولة قانونية في ملاحقة كل من يرتكب جرم الكسب غير المشروع ، و السؤال : ما علاقة نشر المعلومات لكافة الناس ، و ما هي فكرة السجل الالكتروني ؟؟ اعتقد نقل التجارب الحرفية لبعض الدولة في هذا المجال- لاسيما تجربة سنغافورا - غير موفق ولا يراعي النصوص الدستورية ، وهذا يصدم مباشرة مع المادة (7) من الدستور (الحرية الشخصية مصونة) كما يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (128) من الدستور والتي تنص على: ( لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها).

ختاماً، الدولة القانونية هي التي تتقيد في ممارستها لسلطانها بقواعد قانونية تعلو عليها، والقاعدة القانونية يتحدد مضمونها على ضوء المعايير التي التزمتها الدول الديمقراطية في ممارستها لسلطاتها، بحيث يتوافر لكل مواطن فيها الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته التي يرسى دعائمها القضاء.

فكرة مشروع التعديل غير موفقة ومن الأفضل تدارسها بهدوء وبشكل اعمق، بعيدا عن البحث عن مزيدا من الصلاحيات و تسجيل مواقف ورقية فقط دون أي عمل يذكر على أرض الواقع.