2026-06-12 - الجمعة
كاس العالم كوريا الجنوبية تقلب تأخرها أمام التشيك إلى فوز ثمين في افتتاح مشوارها بمونديال 2026 nayrouz غالب جماع الصهيبا الجحاوشة في ذمة الله nayrouz لاعب جنوب إفريقيا سيتول صاحب أول حالة طرد في مونديال 2026 nayrouz كأس العالم 2026 تنطلق بصاروخية كينونيس.. المكسيك تُسجّل أول أهداف المونديال في شباك جنوب أفريقيا nayrouz انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 nayrouz 22 فندقا متضررا و393 عاملا تأثروا بالأزمة السياحية في البترا nayrouz الأردن.. الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم nayrouz ترمب: نحن انتصرنا في الحرب على إيران nayrouz علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 nayrouz ترامب: الأردن و10 دول أخرى أبدت موافقتها على بنود اتفاق الولايات المتحدة مع إيران nayrouz خبر سار من حزب التنمية الوطني لعشاق المنتخب الوطني.. الدعوة عامة nayrouz بني مصطفى تلتقي الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. nayrouz لجنة التربية والتعليم النيابية تبحث تحديات الكليات الخاصة خلال زيارة لكلية حطين nayrouz استمرارية الخدمات والأنشطة المقدمة في مركز شباب باب عمان nayrouz 84.70 دينار سعر الذهب عيار 21 في التسعيرة الثانية بالأردن nayrouz القوة الأمنية القطرية تباشر مهامها في تأمين بطولة كأس العالم 2026...صور nayrouz الرباط تشهد إطلاق منتدى الأخوة والتعاون المغربي الأردني بمبادرة شخصيات مغربية وازنة...صور nayrouz موراتا: رونالدو نجم لن يتكرر nayrouz العيسوي إذ يقلب القاعدة nayrouz منتخب النشامى يحافظ على المركز 63 عالميًا nayrouz

“الادارية” ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21)

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
ردت المحكمة الادارية الاثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21) التي كان قدمها المحامي سميح خريس بصفته الشخصية ضد رئيس الوزراء.

وردت المحكمة في هيئتها التي ترأسها رئيس المحكمة الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور فايز المحاسنة والدكتور سعد اللوزي شكلا لعدم توفر المصلحة لدى الطاعن المحامي خريس في إقامة هذه الدعوى.

ووفق قرار المحكمة فان المحامي خريس تقدم بطلب طعن غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع والمادة الثالثة منه وأمر الدفاع رقم 21 لعام 2020، وقال في دعواه انه بتاريخ 14-11-2020 أصدر رئيس الوزراء أمر الدفاع رقم 21 سندا لاحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الادارية في المحاكم وان أمر الدفاع تضمن اربعة بنود تتعلق بالمحاكم النظامية من حيث مواعيد جلسات جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية المنظورة وسريان جميع المدد والمواعيد ووسائل التبليغات وما يتعلق بالمحاكم الشرعية وانه سندا لامر الدفاع أصدر وزير العدل قراره بخصوص اجراءات التقاضي والتبليغات القانونية للمتقاضين والمحامين وعليه تقدم بالدعوى للطعن بعدم دستورية قانون الدفاع وأمر الدفاع رقم (21).

وقالت المحكمة في قرارها ان أوامر الدفاع تخرج عن اطار الرقابة الدستورية ويكون الدفع بعد دستوريتها مستوجبا للرد شكلا ،أما بالنسبة لقانون الدفاع فان الطعن يخضع للاحكام ذاتها المتعلقة بشرط المصلحة ولا يقبل هذا الطعن او الدفع الا بتوافر شرط المصلحة التي هي شرط رئيسي في دعوى الرقابة على دستورية القوانين ومناط قبولها وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء مؤكدا القرار عدم توفر المصلحة لدى الطاعن .