2026-06-12 - الجمعة
غالب جماع الصهيبا الجحاوشة في ذمة الله nayrouz لاعب جنوب إفريقيا سيتول صاحب أول حالة طرد في مونديال 2026 nayrouz كأس العالم 2026 تنطلق بصاروخية كينونيس.. المكسيك تُسجّل أول أهداف المونديال في شباك جنوب أفريقيا nayrouz انطلاق فعاليات افتتاح كأس العالم 2026 nayrouz 22 فندقا متضررا و393 عاملا تأثروا بالأزمة السياحية في البترا nayrouz الأردن.. الأمن السيبراني يحذر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني بالتزامن مع كأس العالم nayrouz ترمب: نحن انتصرنا في الحرب على إيران nayrouz علم الأردن يرفرف في افتتاح بطولة كأس العالم 2026 nayrouz ترامب: الأردن و10 دول أخرى أبدت موافقتها على بنود اتفاق الولايات المتحدة مع إيران nayrouz خبر سار من حزب التنمية الوطني لعشاق المنتخب الوطني.. الدعوة عامة nayrouz بني مصطفى تلتقي الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة. nayrouz لجنة التربية والتعليم النيابية تبحث تحديات الكليات الخاصة خلال زيارة لكلية حطين nayrouz استمرارية الخدمات والأنشطة المقدمة في مركز شباب باب عمان nayrouz 84.70 دينار سعر الذهب عيار 21 في التسعيرة الثانية بالأردن nayrouz القوة الأمنية القطرية تباشر مهامها في تأمين بطولة كأس العالم 2026...صور nayrouz الرباط تشهد إطلاق منتدى الأخوة والتعاون المغربي الأردني بمبادرة شخصيات مغربية وازنة...صور nayrouz موراتا: رونالدو نجم لن يتكرر nayrouz العيسوي إذ يقلب القاعدة nayrouz منتخب النشامى يحافظ على المركز 63 عالميًا nayrouz الدكتور جهاد الذياب يهنئ الدكتور حمزة هيدموس بتخرجه من كلية الطب في الجامعة الأردنية nayrouz

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.--(بترا)