2026-01-07 - الأربعاء
وزير الاتصال الحكومي يلقي محاضرة لطلبة العلوم العسكرية والمواطنة في جامعة العلوم والتكنولوجيا...صور nayrouz كوت ديفوار تواصل الدفاع عن لقب امم افريقيا بفوز مريح على بوركينا فاسو nayrouz غرائب وطرائف.. دولة تسن قانون جديد بسبب غسالة ملابس nayrouz تحذير.. أدوية مألوفة لمرضى السكري قد تُضعف البنكرياس مع مرور الوقت nayrouz مفاجأة في مصير مادورو بتوقيع ليلى عبد اللطيف.. ماذا قالت؟ nayrouz وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz قرية البيزنطيين في صعيد مصر.. اكتشاف أثري يكشف حياة رهبانية كاملة بسوهاج nayrouz ترامب يتحدث بلهجة حاسمة… تسريع إنتاج السلاح الأمريكي ودعوة لاستعداد أكبر nayrouz صوماليلاند تحت الأضواء.. غضب مقديشو بعد أول زيارة رسمية إسرائيلية nayrouz ابن مادورو يكشف أسرار ”الاختطاف” ويعد بعودة والده في 2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz جنوح سفينة تركية في مضيق كيرتش.. هل تتكرر كارثة البحر الأسود؟ nayrouz تاجر غامض يربح 410 آلاف دولار قبل اعتقال مادورو.. هل استُخدمت معلومات سرية؟ nayrouz إخلاء المحكمة العليا في أريزونا بعد اكتشاف طرد مشبوه يحتوي على متفجرات nayrouz مادورو مكبل اليدين.. صور صادمة من أول جلسة قضائية في نيويورك nayrouz اعتقال نيكولاس مادورو: ترامب يحدث زلزالاً في السياسة الأوروبية nayrouz احتجاجات إيران.. 37 قتيلا بينهم شرطي nayrouz لجنة حكومية لدراسة انجرافات وقطع الطرق بمنطقة العراق بالكرك nayrouz الاتحاد الافريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال nayrouz برعاية أميركية… إسرائيل وسورية تتفقان على إنشاء آلية تنسيق أمني nayrouz
وفاة العقيد المتقاعد مفيد سليمان عليان العواودة " ابو فراس" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج حمد الحمد في الهفوف nayrouz وفاة نجل شقيقة الزميلة الإعلامية رانيا تادرس (صقر) nayrouz وفاة محافظ إربد الأسبق أكرم عسكر الناصر nayrouz وفاة محمود حسين جدوع الزيدان "أبوجهاد" الدفن بالزرقاء nayrouz وفاة القاضي المستشار حلمي الشيخ يوسف طهبوب nayrouz نيروز الإخبارية تنعى الحاج إبراهيم البعجاوي "أبو ماجد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 6 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة محمد فلاح الحامد والدفن في زينب nayrouz وفاة الرائد ناصر جلال الخطيب "أبو الفهد" بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن" nayrouz وفاة الشابة فاطمة محمد عيدي الزبن nayrouz الشوابكة ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى رئيس الوزراء الأسبق المهندس علي أبو الراغب nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 5-1-2025 nayrouz وفاة الحاج محمود خالد مفلح عبيدات "أبو مجدي" nayrouz رئيس الوزراء جعفر حسان ينعى قامة وطنية برحيل علي أبو الراغب nayrouz الفايز ينعى رئيس الوزراء الاسبق المهندس علي ابو الراغب nayrouz عاجل - رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب في.. ذمة الله nayrouz خال الأستاذ سعود الشعيبي في ذمة الله تعالى بالأحساء nayrouz

محكمة التمييز توقف ملاحقة متهم هتك عرض فتاة وتزوجها

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز ـ أوقفت محكمة التمييز، اليوم الأحد، ملاحقة متهم أدين بهتك عرض فتاة وأبرم عقد زواج بينهما. واستند المتهم في إبرامه عقد الزواج إلى أحكام المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة في القانون رقم 27 لسنة 2017 والتي كان مفعولها ساريا حتى 29 تشرين الأول 2017، فيما أخذت محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ ارتكاب الجرم الواقع قبل سريان أحكام القانون الجديد، أي وفق المادة 308 من قانون العقوبات الملغاة، وليس بتاريخ إبرام عقد الزواج. وفي تفاصيل القضية الواقعة عام 2016، فإن محكمة الجنايات الكبرى أوقفت ملاحقة المتهم عن جناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة 298/1 عقوبات مكررة سبع مرات، لإبرامه عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها على أن تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقته قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ الزواج إذا انتهى الزواج بينه وبين المجني عليها، البالغة 18 عاما حين صدور قرار التمييز، بالطلاق دون سبب مشروع والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن موقوفا أو محكوما بداع آخر. وطعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة التمييز في قرار محكمة الجنايات الذي أوقف ملاحقة المتهم وأيدته محكمة التمييز، مسببا طعنه بأن قرار محكمة الجنايات مخالف للقانون والأصول. ووجدت محكمة التمييز أن التهمة التي تمت ملاحقة المميز ضده عنها بالدعوى المتمثلة بجناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 298/1 من قانون العقوبات، ارتكبت بتاريخ 9 تشرين الأول 2016. وفي ظل سريان أحكام المادة 308 من قانون العقوبات التي ألغيت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2017 النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 29 تشرين الأول 2017 الواجبة التطبيق باعتبار أن ما ورد بها أصلح للمتهم. وقالت في قرارها "إن استقراء نص المادة 308 يبين أنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في الفصل المتعلق بالاعتداء على العرض وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة متى كانت الدعوى ما زالت قيد النظر"، وأنه "في حال صدر حكم في القضية فأنه يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها والتي فرضت على المحكوم عليه". وأشارت إلى أن عقد الزواج المبرم بين المتهم والمشتكية هو عقد زواج شرعي فيكون القرار المطعون فيه إذا قضى بوقف ملاحقة المتهم استنادا لأحكام المادة المذكورة واقعا في محله ومتفقا وأحكام القانون على اعتبار أنها الأصلح للمتهم، كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه. وأضاف قرار التمييز "أن تاريخ الزواج وإن حصل بعد نفاذ القانون الذي ألغى المادة 308 من قانون العقوبات لا يؤثر على هذا الحق الذي كان مقررا بموجب القانون السابق لوقوع الجرم قبل التعديل استنادا لأحكام المواد 3 و4 و 79 من قانون العقوبات سواء لمصلحة الفاعل أو المجني عليها". وردت محكمة التمييز طعن نائب عام محكمة الجنايات الكبرى مؤيدة القرار المطعون فيه، فيما أعادت الأوراق إلى مصدرها.
whatsApp
مدينة عمان