2026-02-09 - الإثنين
الصحة والاقتصاد الرقمي تعلنان التوسع في خدمات مركز الصحة الرقمية وربطه بـ 7 مستشفيات إضافية nayrouz المياه : حملة أمنية كبيرة في الشونة الجنوبية تضبط بئر مخالف ومحطة لتحلية وبيع المياه ..فيديو وصور nayrouz 10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار nayrouz النعيمات يشارك بحملة نظافة للحد من الالقاء العشوائي للنفايات nayrouz لماذا يريد تجار الذهب الصينيون بقاء ترامب بمنصبه حتى النهاية؟ nayrouz البطوش لنيروز: رمضان ليس موسماً لاستغلال جيوب المواطنين nayrouz تربية الطفيلة تجهز مشتلا تعليميا في مدرسة عيمة الزراعية nayrouz صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن nayrouz تربوي يحذر من الاستخدام غير الآمن لـ«التواصل الاجتماعي» nayrouz اللصاصمة يفتتح دورة اصدقاء الشرطة nayrouz تربية الشونة الجنوبية تتألّق في بطولة الأيام الأولمبية المدرسية nayrouz الزبن يطلق مبادرة “ عهد الولاء" في النقيرة الثانوية للبنين nayrouz العجارمة تتفقد مدرسة عائشة بنت أبي بكر وتؤكد على أهمية المسار المهني (BTEC) nayrouz 102 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz العقيل يترأس اجتماع منسقي لمدرستي أنتمي. nayrouz الحسين يعتلي صدارة دوري المحترفين nayrouz عربياً وعالمياً.. ما أطول وأقصر ساعات الصيام في رمضان؟ nayrouz وفاة 6 جراء انهيار مبنيين في طرابلس بلبنان nayrouz الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا nayrouz البوشيا تخطف الأضواء وأحمد هندي يُهيمن.. الأردن يُنهي مشاركته بـ 14 ميدالية في غرب آسيا البارالمبية nayrouz
وفاة الشاب سيف وليد حمد الدبوبي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 9-2-2026 nayrouz كامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء في ذمّة الله تعالى nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 شباط 2026 nayrouz عائلة السلامة الحلايقة تنعى فقيدتها الحجة نعيمة عبد المهدي الحلايقة nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد الزملاء المساعيد nayrouz وفاة الشاب أحمد أمين العبيسات بحادث مؤسف في الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7 شباط 2026 nayrouz جهاد سليم الحماد يعزي بوفاة الحاج محمود السيد الرشيدي nayrouz عمة الزميل قاسم الحجايا ، الحاجة " طليقة الصواوية " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 6-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى أحد كوادرها: وفاة أحمد نايف المرافي nayrouz وفاة الشاب المعلم علي المنصوري المقابلة في الكويت nayrouz وفاة النقيب جمارك إبراهيم حمد سلمان الخوالدة nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس 5/2/2026 nayrouz وفاة الشاب محمد عصام مياس nayrouz مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والدة الزميلة عيدة المساعيد nayrouz وفاة شاكر سليمان نصّار العويمر" ابو سليمان" nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 4-2-2026 nayrouz وفاة الحاج علي محمد حسن البطوش (أبو محمد) nayrouz

الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١و هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون. 

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية. 

- و لاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات. 

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي :

اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش. 

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸) من مشروع القانون المعدل , المادة (۹) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ۱ و ۲ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند ۱ و ۲ و ۳ و ٤ من الفقره (أ) من الماده (۸) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى. 

- و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب. 

- و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات. 

- و من الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة و عقوبتها.

- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل. 

- و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. 

- و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.


- و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة. 

و من بين التعديلات ايضاً :
- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة. 

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة. 

- و بينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة. 

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات. 

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه. 

- و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه. 

- و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة. 
  
    رئيس اللجنة القانونية                                                  النائب الدكتور محمد الهلالات..