2026-02-23 - الإثنين
"اليرموك" و"الخدمة الجامعية العالمية" تبحثان التعاون بقضايا اللجوء والتنمية المستدامة nayrouz النعيمات يلتقي بالهيئة التدريسية والطلاب في مدرسة معاذ بن جبل الاساسية للبنين nayrouz الإفتاء: زكاة الفطر 2.5 كغم قمح وتقدر بقيمة 180قرشاً nayrouz مصرع 18 وإصابة 27 جراء سقوط حافلة في نهر وسط نيبال nayrouz منتخب الشابات يشارك في بطولة تركيا الدولية nayrouz 104.40 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz العقيل يشارك طلبة ذيبان الطابور الصباحي. nayrouz ضبط مركبة بسرعة 189 كلم وإصابتان بحوادث سير nayrouz مأساة على سواحل ليبيا.. انتشال جثث 7 مهاجرين بينهم أطفال nayrouz طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود الأميركيين بالمنطقة .. إلى ديارهم أم إلى الجحيم! nayrouz التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم nayrouz حين يعمل الجد أكثر… ينتظر الحفيد أطول تعديلات الضمان الاجتماعي وإعادة ترتيب الزمن الاجتماعي nayrouz الهديرس يؤكد أهمية تعزيز الإنضباط والبيئة التعليمية الآمنة في مدارس لواء الجامعة. nayrouz 206 أهداف في 16 جولة بدوري المحترفين nayrouz الجمارك الأميركية توقف تحصيل رسوم اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية nayrouz نيويورك تايمز: ترامب يميل لشن ضربة خلال أيام لإظهار ضرورة تخلي إيران عن صنع سلاح نووي nayrouz “التنفيذ القضائي” تدعو المستأجرين إلى نقل عدادات الكهرباء والمياه إلى أسمائهم nayrouz شكر على التعازي من عشيرة الغيالين بوفاة الحاجة أم أنور الجبور nayrouz الشهيد ​القائد محمد حمد الحنيطي : قمرُ أبو علندا الذي أضاء سماء حيفا nayrouz جويعد يكرم المعلمتين الحاصلات على شهادة تقدير في جائزة المعلم المتميز nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 23-2-2026 nayrouz عشيرة الزعارير تنعى الحاج جميل سلامة الحسن (أبو عماد) nayrouz وفاة الشاب محمد الطل الظهراوي nayrouz بلدية السرحان تعزي الزميلة نجود السرحان بوفاة ابن خالتها nayrouz قبيلة الدعجة تنعى الشيخ محمد فلاح المليفي nayrouz الحاجة الفاضلة تركية عبدالله الخريشا (أم نواف) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 22-2-2026 nayrouz الدكتور الحاج راجي عيسى القبيلات في ذمة الله nayrouz ماجد قليل نايل الزبن "ابو راشد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب عمر عارف العكمه الجبور والدفن في الفيصلية nayrouz العقيل معزياً الجبور بوفاة الحاجة أم أنور الغيالين nayrouz رقيب ميساء زعل السرحان في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 21-2-2026 nayrouz الخدمات الطبية الملكية تنعى الرقيب ميساء زعل السرحان nayrouz الطعجان يرثي الشاب المرحوم باذن الله محمد سمارة المعرعر nayrouz جامعة مؤتة – الجناح العسكري تنعى التلميذ العسكري محمد سماره العظمات nayrouz وفاة الحاج سالم رجا مروي الحماد "أبو محمد" nayrouz وفاة الطالب الغاني تاج الدين عثمان محمد في عمان nayrouz رحل صائمًا في أول أيام الشهر الفضيل.. وفاة الشاب أحمد نضال المطرمي بحادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب محمد سمارة المعرعر العظامات nayrouz

ابو دلو يكتب العفو الخاص

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب: المحامي معاذ وليد أبو دلو

أن القانون العام المنظم للعقوبات لدينا هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وهو الذي يبين العقوبات لمن يخالف القاعدة القانونية ويحدد الأفعال المباحة والمجرمة وجزاء كل جريمة .

الدستور الأردني بالمادة (38) بين أنواع العفو التي يأخذ بها النظام القانوني الأردني وهي نوعان عفو عام وعفو خاص حيث جاء في نص المادة تأصيل العفو دستوريا (38) "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص” وهذا ما وضحته المواد (50و 51) من قانون العقوبات.

فقانون العفو العام هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالمراحل الدستورية المقررة لإصدار القوانين ،وكان اخر قانون للعفو العام هو قانون رقم 5 لسنة 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/2/2019.

وجه جلالة الملك الحكومة لمنح عفو خاص على مرتكبي جريمة إطالة اللسان ،وهذا العفو حق للملك استنادا لنص الدستور وخاصة ان هذا الجرم موجه ضد جلالة الملك ،وقبل بيان هذه الجريمة نبين الالية القانونية لإصدار هذا العفو.

أن المادة (51) من قانون العقوبات بينت كيفية اصدار جلالة الملك للعفو الخاص والتي تكون بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه ، و هذا العفو يشمل فقط من حكم عليه بحكم مبرم أي انه اكتسب الدرجة القطعية وبمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (195) من قانون العقوبات يكون الحكم قطعياً بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف ،اما القضايا التي مازالت منظورة امام القضاء لا يسري عليها العفو الخاص، ولكن لا يوجد ما يمنع من شمولها بعد صدور قرارات قطعية بها وهذا يترك لمجلس الوزراء لينسب الى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عنها.
وهنا نوضح العقوبة والافعال المرتبكة لبيان هذه الجريمة.

عرفت المادة (195) من قانون العقوبات بالجرائم الواقعة على السلطة العامة (المس من كرامة جلالة الملك) حيث جاء فيها :

1-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ – ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة.

وعليه يعد اصدار عفو خاص على المحكومين بهذه الجريمة خطوة كريمة من لدن صاحب الجلالة لغاية الصفح السياسي واستمرار النهج السياسي المعتدل، وبدء لمرحلة جديدة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الجديدة لغايات تحديث وتطوير وتجويد المسار السياسي.