2026-05-16 - السبت
غرامة 20 ألف ريال بحق من يُضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح nayrouz اللواء الركن الدكتور عبدالعزيز السبيلة يهنئ نجله الملازم/2 عبدالله بتخرجه من جامعة مؤتة nayrouz شباب العقبة على العهد: خلف جلالة الملك في نصرة القدس وفلسطين nayrouz فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام مباركة تتضاعف فيها الطاعات والأجور nayrouz Orange Money ترعى فعالية البنك المركزي الأردني حول "تعزيز دور المرأة المحوري في القطاع المالي والمصرفي" nayrouz شروط الأضحية في عيد الأضحى.. دليلك الكامل لأحكامها ومبطلاتها ووقت ذبحها nayrouz الغرايبة يكتب مائة وعشرة أعوام على اتفاقية " سايكس _ بيكو " ... الجرح المفتوح في جسد الهلال الخصيب nayrouz عملية برية كاسحة تلوح بالأفق.. تسريبات تكشف عن خطة عسكرية أمريكية جديدة بشأن إيران nayrouz بجانب أول رئيس للجامعة.. لماذا دُفنت بقرة داخل حرم جامعة إلينوي؟ nayrouz الذهب يتراجع محلياً وعيار 21 عند 92.3 دينار nayrouz متحدثون في "تواصل 2026": الذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات مفتاح تطور القطاعات الناشئة nayrouz المومني يدعو للموازنة بين السرعة والدقة عند التعامل مع الذكاء الاصطناعي nayrouz أبو عساف يقيم حفل زفاف حاشداً لنجليه سلطان وزيد في أم قصير بلواء الجيزة...صور وفيديو nayrouz السلامين يعرض تجربته: التعلم عملية متواصلة والفشل ليس نهاية الطريق nayrouz مؤسسة ولي العهد تصل إلى 2.2 مليون شاب وشابة عبر أكثر من 14 برنامجا nayrouz 30 ألفا زاروا "حديقة النشامى" في ثلاثة أيام nayrouz انطلاق أعمال منتدى تواصل 2026 في البحر الميت.. صور nayrouz «الأدوية مادة فعالة» في علاقة الصين بأمريكا nayrouz الحكم على الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن 5 سنوات في فرنسا بقضية اغتصاب تعود لعام 2018 nayrouz واشنطن توقف قياديا بكتائب حزب الله العراقية.. «هدف عالي القيمة» nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 16-5-2026 nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz

ابو دلو يكتب العفو الخاص

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب: المحامي معاذ وليد أبو دلو

أن القانون العام المنظم للعقوبات لدينا هو قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وهو الذي يبين العقوبات لمن يخالف القاعدة القانونية ويحدد الأفعال المباحة والمجرمة وجزاء كل جريمة .

الدستور الأردني بالمادة (38) بين أنواع العفو التي يأخذ بها النظام القانوني الأردني وهي نوعان عفو عام وعفو خاص حيث جاء في نص المادة تأصيل العفو دستوريا (38) "للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، واما العفو العام فيقرر بقانون خاص” وهذا ما وضحته المواد (50و 51) من قانون العقوبات.

فقانون العفو العام هو الذي يصدر عن السلطة التشريعية ويمر بالمراحل الدستورية المقررة لإصدار القوانين ،وكان اخر قانون للعفو العام هو قانون رقم 5 لسنة 2019 والذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/2/2019.

وجه جلالة الملك الحكومة لمنح عفو خاص على مرتكبي جريمة إطالة اللسان ،وهذا العفو حق للملك استنادا لنص الدستور وخاصة ان هذا الجرم موجه ضد جلالة الملك ،وقبل بيان هذه الجريمة نبين الالية القانونية لإصدار هذا العفو.

أن المادة (51) من قانون العقوبات بينت كيفية اصدار جلالة الملك للعفو الخاص والتي تكون بناء على تنسيب من مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رايه ، و هذا العفو يشمل فقط من حكم عليه بحكم مبرم أي انه اكتسب الدرجة القطعية وبمثل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (195) من قانون العقوبات يكون الحكم قطعياً بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف ،اما القضايا التي مازالت منظورة امام القضاء لا يسري عليها العفو الخاص، ولكن لا يوجد ما يمنع من شمولها بعد صدور قرارات قطعية بها وهذا يترك لمجلس الوزراء لينسب الى جلالة الملك لإصدار عفو خاص عنها.
وهنا نوضح العقوبة والافعال المرتبكة لبيان هذه الجريمة.

عرفت المادة (195) من قانون العقوبات بالجرائم الواقعة على السلطة العامة (المس من كرامة جلالة الملك) حيث جاء فيها :

1-يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ – ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب – ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او أي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج – اذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د – تقول او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على اذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة او ولي العهد او احد اوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة.

وعليه يعد اصدار عفو خاص على المحكومين بهذه الجريمة خطوة كريمة من لدن صاحب الجلالة لغاية الصفح السياسي واستمرار النهج السياسي المعتدل، وبدء لمرحلة جديدة من عمر الدولة الأردنية في المئوية الجديدة لغايات تحديث وتطوير وتجويد المسار السياسي.