2026-06-24 - الأربعاء
وزير الخارجية الأمريكي للرئيس الإماراتي: واشنطن ملتزمة تماما بضمان أمن أبوظبي nayrouz النائب العكور : يشرفني ان اكون متخلفا كما وصفتني احدى طريدات النسوية nayrouz عاصم سليمان الحنيطي .. مبروك الماجستير من جامعة مؤتة والدبلوم العالي من الجامعة الأردنية nayrouz تعرف على المباريات المتبقية للمنتخبات العربية في كأس العالم 2026 nayrouz الحكومة تطفي ديونا بقيمة 1.250 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي nayrouz يوم علمي في جامعة فيلادلفيا يبحث مستقبل التمريض في عصر الذكاء الاصطناعي nayrouz البطاينة والسعايدة يتفقدان جاهزية محطة ماركا لمواجهة أحمال الصيف الكهربائية nayrouz منظمة "ياك" تحصل رسمياً على الصفة الاستشارية الخاصة لدى الأمم المتحدة (ECOSOC) nayrouz عمّان الأهلية تقتحم المركز 28 عالمياً والأول أردنياً وعربياً بتصنيف التايمز للإستدامة 2026 nayrouz إطلاق برنامجين لدعم الشركات وتعزيز الاستثمارات الخضراء nayrouz المصور السعودي محمد محتسب يتوج بلقب "مصور العام 2026" ويحصد ست ميداليات دولية في جائزة Golden Shot Photography Awards nayrouz أمانة عمان: نظام رخص الإعمار والرقابة الجديد يؤسس لمرحلة متقدمة من التنظيم العمراني nayrouz مجلس الوزراء يحيل المحافظ الزيود إلى التقاعد nayrouz مهرجان جرش يكشف هويته البصرية الجديدة nayrouz 83.9 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية nayrouz اتفاقية لتوفير خدمات التأمين الصحي للشركات الصناعية nayrouz زهرة الخلة .. نبتة عجلونية تجمع بين التراث والفوائد الطبية nayrouz العيسوي خلال لقائه وفدا من جمعية ديوان عشائر سحاب صور nayrouz معهد الفيحاء يطلق أول حاضنة أعمال عربية لتمكين المدربين والمحاضرين.. ومؤتمر دولى يضم 250 خبيرًا يوليو المقبل nayrouz نتنياهو ينهي شهادته في قضايا الفساد: عشت 10سنوات من الجحيم nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 24-6-2026 nayrouz العبادي يكتب الشيخ عناد الفايز في ذمة الله سبحانه: السيف الصارم الذي لم ينبُ nayrouz أبناء الشيخ فنخير الفايز ينعون فقيد الوطن الشيخ عناد محمد الفايز (أبو فايز) nayrouz وفاة الشيخ عناد محمد الفايز "أبو فايز" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23/6/2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 22-6-2026 nayrouz وفاة محمود عليان القضاة (أبو مشعل) nayrouz وفاة الحاجة جميلة محمد شاهر العدوان (أم عيسى) وتشييع جثمانها في السليحي اليوم الاثنين nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz وفاة الرائد المتقاعد وصفي أبو زيتون nayrouz اللواء الرقاد يعزي مدير التوجيه المعنوي الأسبق بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاجة فليحة مفلح الدعجة زوجة الحاج بركات طويرش القايم الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz وفاة الشاب أيوب أبو سلامة الفقيه بحادث سير قرب العيزرية شرق القدس nayrouz شكر على تعاز بوفاة الحاج راكان الشوبكي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19 حزيران 2026 nayrouz

الصبيحي: اعتماد المرض بكورونا كإصابة عمل يجب أن يشمل المحتكين مع المراجعين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : قدم خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي مطالعة قانونية حول أسباب اقتصار اعتماد الإصابة بفيروس كورونا كإصابة عمل على العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية فقط.

وقال الصبيحي إن إصابة العمل وفقاً لقانون الضمان تعرف بأنها الإصابة بمرض من الأمراض المهنية المحددة في جدول خاص ملحق بالقانون (الجدول رقم 1)، أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك الحادث الذي يقع أثناء ذهابه لعمله أو عودته من مكان عمله إلى منزل.

وبناءً على ذلك فإن إصابة العمل تأخذ أشكالاً ثلاثة هي:

أولاً: المرض المهني: ويُشترط أن يكون من بين الأمراض المهنية المذكورة في الجدول المشار إليه.

ثانياً: حادث العمل: وهو الحادث الذي يقع أثناء العمل أو بسببه وخلال المدة المحددة لمزاولته.


 


ثالثاً: حادث الطريق: وهو الحادث الذي يقع للمؤمّن عليه خلال ذهابه إلى عمله أو عودته منه.

وقد كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي في بيان صحفي أمس أن الإصابة بفيروس كورونا للمؤمن عليهم العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية تعتبر إصابة بمرض مهني الذي يعد أحد أشكال إصابة العمل بمفهوم قانون الضمان الاجتماعي، وبالتالي إذا أدت الإصابة إلى عجز أو وفاة المؤمّن عليه فإنه يستحق راتب اعتلال العجز الإصابي أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل.!

إلى هنا والأمر جيد، لكن المستغرب أن المؤسسة اقتصرت في اعتماد الإصابة بالفيروس كإصابة عمل على العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية فقط، ما يعني أن أي مؤمّن عليه تتطلب طبيعة عمله تقديم خدمة عامة للناس عبر التواصل معهم والاحتكاك المباشر بهم في موقع العمل أو في المكان المكلّف فيه بتأدية عمله وتقديم الخدمة لهم، وتعرّض للعدوى بفيروس كورونا أثناء عمله لا يتم الاعتراف بإصابته كإصابة عمل حتى لو نتج عنها عجزه أو وفاته..!

وبالعودة إلى جدول الأمراض المهنية (الجدول رقم 1) الملحق بقانون الضمان، نجد أنه ورد ضمن تسلسل الأمراض المهنية مرض مهني يحمل التسلسل رقم (27) وهو (أمراض الحميات المعدية والوبائية) وهو المرض الذي استندت إليه مؤسسة الضمان في إقرار أن الإصابة بفيروس كورونا كمرض وبائي ينتقل بالعدوى تعتبر إصابة عمل.. أما لماذا اقتصرت المؤسسة في قرارها على العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية فقط، فيبدو أنها استندت في ذلك إلى الوصف المقابل لوصف المرض المذكور حيث يظهر في الجدول مقابل اسم ووصف هذا المرض، وتحت عنوان وصف العملية ما يلي: (العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج الحميات المعدية والأمراض الوبائية، والعمل في المختبرات الطبية والعمل في البيطرة بالنسبة للأمراض الحيوانية التي تنتقل إلى الإنسان Zoonosis). ويُفهم من هذا الوصف أنه جاء على سبيل المثال وليس الحصر في ذكر أماكن عمل المؤمّن عليهم الذين يمكن أن يتعرّضوا للإصابة بالمرض دون أن يكون القصد حصرها في العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية..! والأمر يتضح بجلاء في استعراض كافة الأمراض المهنية الثمانية والخمسين التي تضمّنها الجدول، حيث يّذكر إلى جانب اسم كل مرض ما يسمى بـ "وصف العملية" دون أن تحصر العاملين المعرّضين للإصابة به في مجال أو جهة عمل محددة بعينها، ومن أمثلة ذلك مرض التسمم بالزئبق (المرض رقم 15 في الجدول) حيث جاء في وصف العملية لهذه المرض: ( أي عملية تنطوي على استعمال الزئبق أو مستحضراته أو مركباته)، لكنه لم يحصر ذلك في عاملين في مصانع معينة أو صناعات بعينها تُستخدم فيها مادة الزئبق..!

من هنا فإنني أرى أن أي مؤمّن عليه ولا سيما الموظف أو العامل الذي تقتضي طبيعة عمله ومهنته الاحتكاك والتواصل المباشر مع الجمهور لتقديم الخدمة لهم، فيتعرض للإصابة بفيروس كورونا ويثبت أن هذه الإصابة نشأت عن عدوى تعرّض لها أثناء أدائه لعمله أو بسببه، فيجب أن تُعتمَد إصابته كمرض مهني وفقاً لوصف المرض رقم (27) في جدول الأمراض المهنية وهو (أمراض الحميات المعدية والوبائية) والتكييف القانوني للحالة أن المرض مذكور ضمن قائمة الأمراض المهنية وهذا هو المهم، ثم إن وصف العملية وشرحها المقابل لاسم المرض، لا تعني بأي حال الاقتصار على العاملين في المستشفيات والمختبرات الطبية فقط، وإلا ماذا نقول إذا تعرض أحد العاملين في مراكز التطعيم أو مراكز فحص كورورنا خارج إطار المستشفيات والمختبرات الطبية مثلاً للإصابة بالفيروس وثبت أن إصابته كانت بسبب عدوى تعرض لها أثناء تأديته لعمله أو بسببه..؟! إضافة طبعاً إلى العاملين أيضاً في المراكز الصحية، فكيف يتم استثناؤهم من اعتبار إصاباتهم بالفيروس إصابات عمل أو أمراض مهنية، فأي عامل في هذه المراكز مُعرّض للإصابة بالفيروس في أي لحظة من أي مريض مراجع، فهل نستطيع القول أن إصابته لا تدخل ضمن المرض المهني المذكور وأنها لا تعتبر إصابة عمل..؟!

أرى أن الاقتصار على العاملين في المستشفيات والمختبرات فهم جامد وقاصر وغير مرن للوصف المذكور إلى جانب المرض المشار إليه، ناهيك عن أن الإصابة التي تنشأ عن العمل أو أثناء تأديته أو بسببه تعتبر إصابة عمل بالمفهوم المرن والشامل لإصابات العمل سواء كانت على شكل مرض مهني أو نتيجة التعرض لمؤثر خارجي "حادث مثلاً" والمؤثر الخارجي لا يمكن بحال أن يُختزل بصورة حادث فقط..!