2025-12-21 - الأحد
تفسير حلم البكاء الشديد في المنام: دلالات ابن سيرين والنابلسي وابن شاهين nayrouz وفد من البطريركية اللاتينية يزور المستشفى الميداني شمال غزة ويشيد بالدور الإنساني الأردني nayrouz الدوري الالماني: باير يفوز على لايبزيغ ويعادله بالنقاط nayrouz هجن الشيحانية تحقق أول ألقابها في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz مصر .. قرار رسمي بعد ضجة فيلم (الست) لأم كلثوم nayrouz الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء العراقي يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية nayrouz الأمن السوري يقبض على شبكة تهريب أسلحة في قدسيا nayrouz صهيب الملكاوي… صوت المعادلة الصعبة بين الخبر وتحليله nayrouz الاستشاري محمد الطراونة يوضح حول ما يُسمى بـ"سوبر إنفلونزا" nayrouz مكافآت وحوافز من أمانة عمّان- تفاصيل nayrouz سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي nayrouz تهنئة للعميد الطبيب محمد الهروط لإعادة انتخابه رئيسًا لجمعيّة الجراحين الأردنيّة للمرة الثانية nayrouz الدوري الايطالي: لاتسيو يتعثر في تعادل سلبي أمام كريمونيزي nayrouz حوار وطني حول تعديلات الضمان قريبا nayrouz وفاة طفل اثناء عبثه بسلاح والده في جرش nayrouz مفتي الأردن : الاثنين أول أيام رجب nayrouz الحوري يكتب :النائب فراس القبلان.. صوت المواطن الحقيقي تحت قبة البرلمان nayrouz "جيوب خاوية وقلوب متعبة".. دراسة تكشف دور الفقر في تسريع شيخوخة القلب nayrouz العدل الأميركية: سنكشف وثائق التحقيق بمحاولة اغتيال ترمب nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 21-12-2025 nayrouz رحيل الشاب الفاضل راشد بدر عودة الخريشا: فقدنا مثالًا للأخلاق والنشاط والحيوية nayrouz محمد رداد المعزي الجبور" ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب راشد بدر عوده الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 20-12-2025 nayrouz وداع يليق بمكانته… العبيدات يشيّعون أحد أعمدتهم الاجتماعية " الشيخ سيف الدين عبيدات nayrouz الخريشا تعزي الزميل كميت الجعبري بوفاة والده nayrouz وفاة المرحومة ليلى خالد العشي، زوجة الدكتور حسن صرصور nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 19-12-2025 nayrouz وفاة الأستاذ الدكتور خالد يوسف الزعبي عضو هيئة التدريس في جامعة مؤتة nayrouz وفاة لواء مخابرات متقاعد محمد خير العضايلة "ابو الخير" nayrouz وفاة محمد عبدالرحيم "بني مصطفى" والدفن في سوف nayrouz وفاة الحاجه تراكي سليمان "ابو شاكر ام عصام nayrouz ذكرى رحيل المخرج محمد ضاري الخريشا… مسيرة إعلامية حاضرة في الذاكرة nayrouz حزن عميق على وفاة الشاب راكان غازي الحويطات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 18-12-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد علي عويد أبو زيد nayrouz الرمثا تنعى شيخ عشيرة الشبول الحاج محمد عبدالرحمن عوض الشبول nayrouz الحاج صالح اسمير البدر الخريشه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 17-12-2025 nayrouz

النواب»: حل الحزب القائم بحال عدم توفر شروط « المؤتمر التأسيسي »

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أقر مجلس النواب امس الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، في جلسة برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة.
ويعتبر مشروع القانون، الأحزاب السياسية المؤسسة قبل نفاذه، وكأنها مؤسسة بمقتضاه، على أن توفق أوضاعها خلال سنة ونصف من تاريخ نفاذ القانون، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالمادة 10 من القانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
وأقر المجلس المواد المتعلقة بالمخالفات والعقوبات، حيث أجاز لمجلس الهيئة المستقلة للانتخاب، الطلب من محكمة البداية «وقف الحزب»، إذا لم يقم بتصويب أوضاعه بعد إشعاره بذلك، وانقضاء المهلة المحددة 60 يوما لتصويب الأوضاع، والمتضمنة قيام الحزب بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، والتقيد بالإجراءات أو المدد المنصوص عليها في القانون، على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات: ثبوت - بدعوى جزائية - ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور، والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح المشروع لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة. ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها، فيما يعاقب كل من يروج بشكل مباشر أو غير مباشر لحزب محظور، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار. ويعاقب المشروع كل من يخالف أحكام المادة (4) والفقرة (2) من المادة (12)، بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن الف دينار. وتنص المادة 4 من القانون على حق تأسيس الأحزاب والمشاركة فيها، ومنع التعرض لأي أردني بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته، ومنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي والسياسي، وبالتالي منح كل من وقع عليه تعرض حق اللجوء إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، فيما تنص الفقرة (د) المادة (12) على عدم جواز رفض تسلم طلبات تأسيس الاحزاب أو رفض تثبيت التغييرات عليها أو الامتناع عن تسليم الإشعار أو تعطيل الإجراءات دون سبب قانوني من قبل أمين سجل الأحزاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
وسيصدر بموجب القانون نظام لتحديد شروط تقديم الدعم المالي للأحزاب ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه، بعد أن تم تخصيص بندا في الموازنة العامة لدعم الأحزاب من أموال الخزينة.
يشار إلى أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أوصت باستمرار العمل بنظام تمويل الأحزاب المعمول به حاليا، حتى انتهاء الانتخابات النيابية المقبلة، وأن ينص النظام الجديد، على أن استحقاق التمويل يكون بعد مرور سنة على تأسيس الحزب، وأن يتضمن تخصيص مبلغ ثابت سنوي عن كل مقعد نيابي يفوز به أي من مرشحيه، ونسبة تحفيزية مالية إضافية عن كل مقعد نيابي يفوز به شاب أو شابة دون سن (35)، ونسبة عن كل مقعد نيابي تفوز به امرأة، واخرى عن كل مقعد نيابي يفوز به أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.
كما أوصت اللجنة الملكية بحصول الحزب الذي يحقق نسبة 1 بالمئة من مجموع أصوات ناخبي الدائرة العامة أو يتجاوز هذه النسبة، على مبلغ مالي محدد لمرة واحدة، وتضاف نسبة محددة إلى قيمة هذا المبلغ للحزب الذي يحقق النسبة المئوية المحددة بالقانون في (6) محافظات على الأقل، إلى جانب دعم مالي للحزب الذي يصدر صحيفة ورقية أو إلكترونية أو ينشئ موقعا إلكترونيا، ومبلغ مالي محدد لمرة واحدة للحزب الذي استوفى شروط عقد المؤتمر التأسيسي وحصل على الترخيص، وذلك لتغطية نفقات ذلك المؤتمر، وكذلك الحال بالنسبة للأحزاب التي تقوم بتصويب أوضاعها، إضافة إلى تقديم دعم مالي محدد للحزب مرة واحدة كل أربع سنوات، لغايات عقد مؤتمره الدوري الذي تجري فيه انتخابات هيئاته القيادية، وتخصيص مبلغ محدد للحزب الناتج عن اندماج حزبين، ورفع قيمة المبلغ في حال اندماج ثلاثة أحزاب فأكثر بصورة طردية.
الدستور