ينص القانون على أن كل حريق غير المذكور في السؤال السابق أقترف بقصد إلحـلق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بـالحبس مـن أسبوع إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى مائتي دينار، وتكـون العقوبـة أشغال شاقة مؤبدة إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان حتى وإن كان ذلك بفعل مواد متفجرة . ومن تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكـه الغير عوقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا .
ويجب الإشارة هنا إلى أنه يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة أو بغرامة من خمسـة دنانير إلى خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلـها غير صالحة للعمل . ويعاقب بنفس العقوبة من كان مجبرا بحكم القانون أو الأنظمة علـى اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.؟ الدكتور مخلد الزعبي ..