كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرهـا مـن الإنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة، أو أي شيء منقول أو غير منقول لـه قيمته التاريخية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مـن خمسـة دنانير إلى خمسين دينارا
أما من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه عوقب بالحبس من ثلاثة أشـهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين دينارا، وإذا وقع الهدم ولـو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بـالدبش دون طيـن كــانت العقوبة الحبس من أسبوع إلى ستة أشهر أو الغرامة من خمسة إلى عشرين دينارا ومن ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول فيعاقب بناء على شكوى المتضـرر بالحبس من أسبوع إلى سنة، أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينــــــارا أو بكلتـا العقوبتين ، الأخذ بعين الاعتبار أن تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام...المصدر الدكتور مخلد الزعبي ..