2025-12-31 - الأربعاء
الدولار يتجه لتراجع سنوي مع استقرار للين وانتعاش اليورو والإسترليني nayrouz مهرجان جرش للثقافة والفنون أربعون عاماً من إقامة المعنى في جسد المكان nayrouz اليابان وأستراليا: مناورات الصين زعزعة للاستقرار nayrouz مسؤول أمريكي: ترامب يتجنب الخلاف العلني مع نتنياهو خوفًا على أجندته nayrouz الهديرس يُثمّن جهود الأمن العام ويؤكد توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة nayrouz وكالة الفضاء السعودية تعلن تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء nayrouz اعتداء مروع بمشرط على شاب 15 عاماً في عمان .. ووالده يناشد: "بدي وجه أبني يرجع مثل ما كان" nayrouz تربية قصبة اربد تنجز حزمة من المشاريع التنموية في مدارسها nayrouz الفاهوم يكتب الجامعات بوابة الشباب إلى قلب المشاركة الوطنية nayrouz جامعة فيلادلفيا تهنئ القيادة الهاشمية والأسرة الأردنية بحلول رأس السنة الميلادية nayrouz ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 275 منذ بدء العدوان على غزة nayrouz انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله اليوم.. والتصعيد يخيم على المشهد اللبناني nayrouz عملية أمريكية سرية في فنزويلا nayrouz منخفض جوي عالي الفعالية يضرب المملكة الخميس مع أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول nayrouz الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ قرابة نصف قرن nayrouz التربية: أسئلة الرياضيات في تكميلية التوجيهي من المنهج المدرسي nayrouz اليونيسيف: الظروف الجوية أثرت على نحو 100 ألف أسرة في غزة nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب شرق عمّان العسكريين – سحاب يهنئ القيادة الهاشمية والأسرة الأردنية بحلول العام nayrouz حريق وأضرار بمصفاة توابسي الروسية جراء هجوم أوكراني nayrouz النفط يتراجع وبرنت يتجه لتسجيل أطول سلسلة خسائر سنوية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 31-12-2025 nayrouz وفاة المعلم محمد فهد محمود المساعيد nayrouz الرقاد يعزي النهار بوفاة أبو مهند نصر الله النهار، nayrouz وفاة الحاج عبد الفتاح فليح النجادا(ابو خلدون) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025 nayrouz عبدالوالي محمود عبد الرحيم الحوامده "ابو احمد" في ذمة الله nayrouz والد اللواء الركن حسان عنّاب في ذمّة الله nayrouz نعي وفاة الأستاذ أحمد الدسيت من عشيرة آل الدسيت في قبائل بئر سبع nayrouz في الذكرى السنوية الأولى لوفاة فواز الزهير... رجل من رجالات الوطن والأمن العام nayrouz ماجد دهاج الحنيطي "ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz وفاة عدنان خلف المعايطة " أبو فارس" nayrouz تشييع جثمان العميد الطبيب فايز أحمد الكركي في محافظة الكرك nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-12-2025 nayrouz وفاة الحاج محمد ذيب البطاينة (أبو زياد) nayrouz قبيلة عباد : الشكر لكل الأردنيين والقيادة الهاشمية على مواساتنا nayrouz عشيرة الخطبا تودع أحد رجالتها الوجيه الفاضل الشيخ محمود عوده الخطبا nayrouz ذكرى وفاة أمي الغالية أم عطية تصادف اليوم nayrouz لجنة بلدية الحسينية تعزي وزير الإدارة المحلية بوفاة والده nayrouz وفاة والد وزير الادارة المحلية وليد المصري nayrouz المرحوم دخل الله موسى عمّاري.. شيخ من شيوخ آل عمّاري في الحصن nayrouz

القانونية النيابية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين

{clean_title}
نيروز الإخبارية : العودات: معدل العقوبات يهدف إلى سد الثغرات.

الخضيري:التعديلات اقحمت عقود المقاولات والتوريد دون اسباب موجبه.


عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماع مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة، وبحضور وزير العدل أحمد زيادات لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي عبدالمنعم العودات، أن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، يهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي لبعض الأحكام، فضلا عن الحاجة الماسّة لمواكبة التطورات والتغيرات المتجددة.

وأشار نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري بأن مسودة قانون العقوبات تضمنت بين تفصيلاتها تعديلاً للمادة 175 المتعلقة بالاختلاس والاستثمار الوظيفي، حيث أقحمت فيها (دون أسباب موجبه لذلك) عقود المقاولات والتوريد بجرم تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة ومضاعفة المبالغ عبر إضافة الفقرتين 2 و 3.

وبين الخضيري أن هذا التعديل يتضمن عقوبة جزائية رادعة تترتب على عدم الرضا، كونها مرتبطة مع المادة 3/ج/1 من قانون الجرائم الاقتصادية، لافتاً إلى مدى خطورة هذه المادة من حيث امكانية إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة أو الظنين و/أو جميع أفراد أسرته، ناهيك انها تبنى على الإخبار.

ونوه نقيب المقاولين أن صلاحية المدعي العام في النظر في هذا النوع من الجرائم قد تؤدي إلى إعمال نصوص قانون منع الجرائم، مما قد ينتج عنه توقيف المتهم أو الظنين على ذمة التحقيق فترة قد تصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأضاف الخضيري: "يوجد فرق بين عقد الامانة وعقد المقاولة وتعتبر المادة (اذا تم تعديلها) مخالفة للقانون المدني "باب العقود " ومخالفة للاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الانسان التي نصت على عدم حبس المدين بسبب المسؤولية التقصيرية في العقود، وتلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية، كما سيكون لها أضرار في المصالح الاقتصادية مع الدول المانحة والشركات الأجنبية،والقطاع المصرفي وقطاع التأمين والكثير من المهن المسانده لقطاع المقاولات".


 


ولفت إلى أن عقد المقاولة في المشاريع الإنشائية هو من العقود ذات الطبيعة الفنية الخاصة، حيث يتداخل بها العديد من المواصفات والكودات الهندسية، إلى جانب ان القانون المدني الأردني أفرد في الباب الثالث من الفصل الأول من المواد (780 – 804) تعريف العقد وطبيعته والالتزامات المترتبة على أطراف العقد، والتي يتضح منها ان عقد المقاولة هو من العقود المدنية التي يعالجها القانون المدني.

وأكد الخضيري أن هذه المادة بعد تعديلها قد تصبح سيف على رقاب المقاولين وستضعهم تحت مقصلة صاحب العمل من حيث ابتزازهم أو اجبارهم التنازل عن حقوقهم التعاقدية التي كفلها عقد المقاولة الموحد تحت بند الغش وما سيتبعه من جرائم اقتصادية، مشيراً أن مصطلح الاخلال بالمواصفات الفنية مصطلح فضفاض ولا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني وما بين العقوبات الرادعة التي تضمنتها النصوص، مؤكداً بأن ما يحدث يعتبر تنفير للعمل الأجنبي في المملكة، وسيحول عقود الإنشاءات عن مسار ومفهوم الطرف التعاقدي الحر وسيعود بقطاع المقاولات إلى الوراء.

واستطرد الخضيري قائلآ: "إنه وبالرجوع الى عقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية الصادر عن وزارة الاشغال العامة، نجد ان العقد عالج جميع الجوانب الفنية والقانونية، ووضع العقوبات المناسبة بحق كل من يخل بشروط العقد دون توغل طرف على آخر مهما كانت صفته، وحدد الطرق المتبعة في حال أخل طرف في التزاماته العقدية ابتداء من مجلس فض الخلافات ومروراً بتسوية الودية وانتهاء بالتحكيم .

ونوه الخضيري، الى ان السلطة التنفيذية عندما توقع على عقود مدنية فإنها تتنازل عن سلطتها الآمرة الى مرتبة المتعاقد، وأن هذا التعديل يناقض قرار ديوان تفسير القوانين في المبدأ رقم ( 1959/8 ) الذي أوضح في قراره بأن العلاقة التعاقدية بعقود المقاولات ليست من الأموال العامة التي تحصل بطرق جبرية ولا يجوز الحجز عليها كما يناقض العديد من قرارات محكمة التمييز التي نفت صفة المال العام عن حماية العقد، ناهيك أن الاجتهاد القضائي لدى محكمة التميز وعَلى مدار عقود إستقر على أن عقد المقاولة للمشاريع الانشائية ليس من العقود التي تخضع للاموال الأميرية، وهذا يتعارض مع القانون المدني واجتهادات محكمة التمييز وديوان تفسير القوانين، ويخالف نص صريح قانون / المادة 11 والتي تنادي "بعدم حبس المدين بسبب العقود"، كما يخالف شروط الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية المرتبطة بعقد المقاولة من حيث القروض والتسهيلات، مؤكدا أن هذا التجريم مبني على فعل هو أساسه عقد مدني وهذا لا يصح.

وأكد الخضيري أنه لا يصح الدمج بين الشخص الاعتباري الذي يتعاقد بصفته مؤسسة أو شركة مع القطاع العام، حيث أن الأفعال الجزائية تنسب للأشخاص الطبيعيين ولا يصح أن تنسب النوايا والإرادة للأشخاص المعنويين .

واختتم الخضيري حديثه مؤكداً بأن نقابة المقاولين ضد المقاول الذي يتعمد الغش وليست بصدد الدفاع عنه، لكن ما يحدث هو غير ذلك وأن هذه التعديلات حولت عقد المقاولة إلى جرم مبني على مفهوم متسع لا يمكن ضبطه، مما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ككل، وهذا مخالف لمنظومة العمل الهندسي التعاقدي والمؤسسات المهنية العالمية الناظمة لعقود الإنشاءات.

وأشار عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عامر الضمور، الى أن التعديل على القانون يعتبر خنجر في خاصرة الأردن وسيكون له آثار سلبية ضخمة، مشيراً بأن المقاول يعاني بشكل كبير مع البنوك ووجود هذه المادة ستزيد من المعاناة والأعباء، خاصة فيما يتعلق بالكفالات التي يطلبها صاحب العمل، منوهاً أن المادة فيها قصد جرمي خاص وبالنص المعدل يصبح القصد الجرمي الخاص مخالف لمبدأ التشريعي، في ظل توسعه بشكل كامل في مفهوم الغش.

من جهته أكد عضو مجلس النقابة القانوني عصام الكساسبة، أن النقابة ليست ضد تعديلات المادة فالجميع ضد الغش، إلا أنه يجب أن يكون هنالك تعريف واضح للغش بشكل مفصل وألا يكون فضفاضا.

وبدوره قال وزير العدل أحمد زيادات، إن النص لا يؤثر على طبيعة عقد المقاول، فهو عقد خاص يخضع لأحكام عقد فيديك وأحكام القانون المدني، منوهاً أن نص جرم الغش وتجريمه في المعاملات قديم وهنالك فصل كامل يتعلق بغش المعاملات، وما تم هو عبارة عن إضافة حالات وصورة جديدة للقانون.