2026-01-17 - السبت
منغليان الصينية تعزز مكانتها في إنتاج البن الفاخر مع اقتراب نهاية موسم الحصاد nayrouz الجيش الباكستاني يعلن القضاء على 12 مسلحا جنوب غربي البلاد nayrouz ارتفاع طفيف في أسعار النفط عالميا nayrouz "الإحصاءات": 4 سنوات عمل أسفرت عن إضافة 3.6 مليار للحسابات القومية nayrouz البيت الأبيض يكشف عن بعض أعضاء "مجلس السلام" في غزة nayrouz الشيخ حاتم الموالي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz عودة "طفيفة جدا" للإنترنت في إيران nayrouz تييري هنري يهاجم إقالة تشابي ألونسو من ريال مدريد ويصف القرار بـ«السخيف» nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يعزي الزميل باسم السلمه بوفاة عواد الهايش nayrouz 76 ألف زيارة لمواقع سياحية عدة منذ بداية الشهر والبترا تتصدر nayrouz فانكوفر تركّب 200 كاميرا مؤقتة استعداداً لمونديال 2026 nayrouz الذهب عند القمة… لكن المخاطر تتزايد مع تراجع عدم اليقين nayrouz 2595 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم nayrouz منظمة حقوقية: الإفراج عن 100 سجين سياسي في فنزويلا nayrouz العجارمة تشيد بتضافر الجهود في إنجاح امتحانات "التكميلي" بوادي السير nayrouz اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون دولار بين لبنان والبنك الدولي لدعم مشاريع الطاقة الشمسية nayrouz رجلُ الأعمال غرم الله القرشي يحتفل بزفاف ابنه "سامي"في جدة ...صور nayrouz واشنطن تدرس إجراء لفرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان nayrouz تطورات ساخنة داخل كواليس ريال مدريد nayrouz النائب العموش يطمئن على صحة الزميل التميمي ولجنة التوجيه الوطني تصدر بيان إدانة nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 17-1-2026 nayrouz وفاة المختار عناد النعيمي والدفن غدا بالخالدية nayrouz الدكتور عمر العنبر يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz ملتقى متقاعدي جنوب وشرق عمّان العسكريين يعزي بوفاة اللواء الركن حمود مفلح القطارنة nayrouz وفاة اللواء الركن المتقاعد حمود مفلح سالم القطارنة nayrouz رحيلٌ مبكر يكسو القلوب حزنًا… وفاة الشاب صخر عبدالله الشرفات nayrouz الشيخ هاشم أبو زيد يعزي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته أم أنور nayrouz ديوان آل حلاوة يعزي آل العيسوي بوفاة المرحومة صبحية العيسوي (أم أنور) nayrouz وفاة عميد جمارك زكريا علي طالب الحموري "ابو الليث" nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 16-1-2026 nayrouz والدة الزميل الصحفي في وكالة الأنباء الأردنية بترا أمجد العوامله في ذمة الله nayrouz ابناء المرحوم محمد جبر سعود العزام " ابو عماد " يعزون بوفاة الحاج علي قويدر "ابو ماجد " nayrouz وفاة النائب السابق عبد الكريم الدرايسة nayrouz الدكتور نزار الملكاوي يعزّي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz تعزية لمعالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته. nayrouz الجيش ينعى العميد زيد العدوان nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 15-1-2026 nayrouz الشيخ عاصم طلال الحجاوي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ تركي الفضلي يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz "نايل بادي الدماني " ابو ثامر" في ذمة الله nayrouz

مصر.. روجت لأعمال منافية للآداب.. ما العقوبة المتوقعة لـ حنين حسام؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


تصدر اليوم  محكمة جنايات القاهرة في مصر، المنعقدة بالتجمع الخامس ، حكمها في إعادة محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك، على حكم صادر بحقها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في البشر ‏، إلى جانب استخدامها شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب، علاوة على تعريض أمن وسلامة الاطفال للخطر ، بأن قامت بتصوير مقاطع فيديو مرئية لهم ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت واستغلالهم تجاريا بأن تكسبت من ورائهم مبالغ مالية.

 

عقوبات الاتجار بالبشر نص قانون الاتجار بالبشر فى مادته الـ 5 على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أي من الحالات الآتية:

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان من أعضائها أو منضماً إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى. إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً. إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه. إذا كان الجانى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه. إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

 

حالات تعرض الأطفال للخطر وعقوبة المخالفين

 ونص القانون الصادر برقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة (96) منه على أن:" يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .