2026-04-13 - الإثنين
"التربية النيابية" تؤكد أهمية الإعداد المحكم للتوجيهي nayrouz مديرية التربية والتعليم للواء الشوبك تطلق مبادرة صحتي حياتي ٢ nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة البقور nayrouz الأردن يشارك بندوة عالمية عن تعزيز الوعي بمرض الباركنسون nayrouz تربية قصبة المفرق تنفذ مشاريع استحداث مدارس وإضافات صفية nayrouz الأمن الروسي: أزمات الشرق الأوسط تهدد استقرار الغذاء العالمي nayrouz العلم الأردني… راية لا تُساوَم وصوت وطن لا ينكسر nayrouz منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الأوراق المالية غدا nayrouz في جرش… راية الوطن ترفرف فوق حضارة لا يطالها الزمن nayrouz مستشفى جرش الحكومي يعزز جاهزيته لتقييم سلامة المرضى ويؤكد الالتزام بالبروتوكولات السريرية الحديثة nayrouz الجمارك الأردنية تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية nayrouz جولة ميدانية لمتابعة مشاريع البنية التحتية في ساكب nayrouz اعلان توظيف في جامعة الزرقاء لعضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه nayrouz خريسات وبني ياسين يجسدان روح الوحدة الوطنية بمشاركة الإخوة المسيحيين فرحة عيد الفصح في جرش - صور nayrouz الجمارك تُحبط تصنيع مواد تجميل مقلدة داخل شقة سكنية nayrouz السودان : وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ختام زيارته إلى ليبيا nayrouz مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي nayrouz القاضي مهنئنا بعيد الفصح: سنبقى نسيجًا وطنيًا واحدًا nayrouz الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان "والد" العقيد المهندس انس مشعل البيايضه...صور nayrouz ماذا يحدث عندما يسقط الطيار خلف خطوط العدو؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الإثنين 13-4-2026 nayrouz الوجيه الحاج مشعل نايف البيايضة (أبو معن) في ذمة الله nayrouz بلدية السرحان تعزي الهشال بوفاة خالته nayrouz نقابة الفنانين الأردنيين تعزّي بوفاة أشرف العزب المكاوي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-4-2026 nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل محمود العمري nayrouz سورية قاسم ذياب الطعاني (أم خالد) في ذمة الله nayrouz بلدية الرصيفة تنعى وفاة ابنة الزميل أيمن الرفاعي nayrouz وفاة الفاضلة هيا قضقاض عيد السرحان "أم مؤيد" nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-4-2026 nayrouz كلية حطين الجامعية المتوسطة تنعى شقيق الدكتورة شهناز كايد ابريوش nayrouz شكر على تعزية nayrouz الحاج ناجي جريد الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة المستشار في مجلس الأعيان عماد إبراهيم أبو رمان (أبو يزيد) nayrouz " امانة الاعيان " تنعى المرحوم عماد ابو رمان nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-4-2026 nayrouz وفاة الحاج شعبان عوض "أبو عبدالله" في جمهورية مصر العربية nayrouz وفاة صباح محمد الشمالي زوجة فواز الخطاطبة (أبو مصطفى) nayrouz خليل سند الجبور يعزي بوفاة الأستاذ المحامي محمد سليم الحماد nayrouz الدكتورة سهير المعايطة زوجة النائب السابق طلال المعايطة nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.