2025-12-10 - الأربعاء
العزة يكتب :"سفير المسافة صفر" nayrouz مدير تربية جرش يواصل جولاته الميدانية ويتفقد عدداً من مدارس منطقة النسيم nayrouz مركز شباب وشابات سوف ينظم ورشة حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة nayrouz النائب الجبور يطرح حزمة مطالب تنموية للنهوض بالبادية الوسطى ولواء الموقر nayrouz قيادة السيارة تكشف خرف المستقبل.. دراسة تحذر من 3 إشارات مبكرة يجب عدم تجاهلها nayrouz بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض.. فما التفاصيل؟ nayrouz أسرة عبد الحليم حافظ تطلب منع عرض حفلين في الكويت لانتهاك حقوق الملكية nayrouz ”أمازون” توسّع وجودها في الهند باستثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي nayrouz مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس في الشتاء nayrouz حريق مروع يربك جنوب الكيان الصهيوني ويصيب 19 شخصا في مبنى سكني بعسقلان nayrouz تحقيقات أوروبية تكشف احتيالًا ماليًا.. مصادرة 113 ألف يورو من شركة هندسية في باريس مصادرة فورية بأمر قضائي nayrouz تفشٍ مقلق في إسرائيل: سلالة إنفلونزا شرسة تقتل أطفالًا وتعيد الجدل حول الكمامات nayrouz الشيخة جواهر الصباح: اجتماع لجان القانون الدولي الإنساني محطة لتوحيد المواقف وتعزيز حماية المدنيين nayrouz مدير شرطة المفرق يلتقي متقاعدين عسكريين nayrouz الخصاونة يشتعل غضباً داخل البرلمان: "سيادة الأردن فوق كل ادعاء" nayrouz الخيارات الاضطرارية في تشكيل ريال مدريد أمام السيتي nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص nayrouz المعايطة: بدأنا منذ سبعة أشهر حوارًا موسّعًا مع الأحزاب لتعديل انظمتها الأساسية وفقاً لمعايير الحاكمية nayrouz فخور بإتمام رحلتي العلمية نحو درجة الدكتوراه nayrouz الجمعية الاردنية في ابو ظبي تحتفل بعيد الاتحاد ٥٤ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة طفل اختناقا جراء تسرب غاز داخل منزل ذويه غرب إربد nayrouz الحاجه حفيظه يعقوب جضعان الفقهاء "ا م عاطف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025 nayrouz رائد عطالله شطناوي… رحيلٌ مفاجئ وقلبٌ أبيض توقّف في ميادين الإنسانية nayrouz الحاج مفلح خطار بخيت السبيلة ينعى شقيقته الحاجه إنزيلة nayrouz وفاة الاستاذ غازي عبدالله الشقيرات nayrouz وفاة الوكيل المتقاعد رعد زيد المجالي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8-12-2025 nayrouz شكر على تعاز من قبيلة بني صخر بوفاة المرحوم هيثم محمد منصور الطراد الزبن nayrouz رحيل صاحب الأثر الطيب.. الكرك تودع المهندس الشاب "صبحي الزمر" إلى مثواه الأخير nayrouz وفاة الحاج محمد وهيدان المذهان الجبور "أبو سلمان nayrouz شخانرة يكتب في الذكرى الثانية لوفاة والدته رحمها الله nayrouz وفيات الأردن الأحد 7 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس جادالله سعود ندى عبيدات "ابو مجدي". nayrouz وفاة رجل داخل سوق الحلال في مأدبا وسط الازدحام الخانق nayrouz وفاة الشيخ الحاج علي فرحان الطهاروه nayrouz وفاة الشاب امجد دحام الدريبي الزبن nayrouz وفاة الحاجة منيفه سلامه النجم الخضير "ام هاني" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz

مواصلة مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



يواصل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، ابتداء من المادة 11.

وأقر المجلس، في جلسات سابقة تعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث وافق على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

كما أقر النواب خلال جلسات سابقة مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. 

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في جلسة سابقة، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.