2025-12-10 - الأربعاء
الإعلام البلغاري يسلّط الضوء على مادبا nayrouz بصمة رقمية… نحو تعليم مبتكر في مدرسة الزيتونة الأساسية" nayrouz بدء استقبال طلبات تأجيل خدمة العلم عبر المنصة الإلكترونية للمكلفين nayrouz الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى قطر nayrouz الحاج عبد المهدي الدحادحه : شكرا لضباط الامن العام لتمكنهم من القبض على سارق مبلغ 4600 دينار بزمن قياسي اقل من نصف ساعة nayrouz تحذير من الغذاء والدواء بشأن مستحضرات التجميل المحتوية على مادة glutathione nayrouz الترخيص تعلن قائمة جديدة من أرقام المركبات المميزة المتاحة للبيع المباشر nayrouz تعرض دورية تابعة لليونيفيل لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان nayrouz المعايطة: لا يجوز تأسيس الحزب على أسس دينية nayrouz لامين يامال يحطم رقم مبابي في دوري الأبطال nayrouz العربي يصعد لمصاف أندية المحترفين الأردني لكرة القدم nayrouz النشامى في كأس العرب وطنٌ يشقّ طريقه نحو المجد بلا حدود.!!! nayrouz حمزة أبو زيتون الحويطات يتسلّم رئاسة جمعية القويرة التعاونية وسط آمال بتعزيز التنمية المحلية nayrouz العزة يكتب :"سفير المسافة صفر" nayrouz مدير تربية جرش يواصل جولاته الميدانية ويتفقد عدداً من مدارس منطقة النسيم nayrouz مركز شباب وشابات سوف ينظم ورشة حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة nayrouz النائب الجبور يطرح حزمة مطالب تنموية للنهوض بالبادية الوسطى ولواء الموقر nayrouz قيادة السيارة تكشف خرف المستقبل.. دراسة تحذر من 3 إشارات مبكرة يجب عدم تجاهلها nayrouz بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض.. فما التفاصيل؟ nayrouz أسرة عبد الحليم حافظ تطلب منع عرض حفلين في الكويت لانتهاك حقوق الملكية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة طفل اختناقا جراء تسرب غاز داخل منزل ذويه غرب إربد nayrouz الحاجه حفيظه يعقوب جضعان الفقهاء "ا م عاطف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025 nayrouz رائد عطالله شطناوي… رحيلٌ مفاجئ وقلبٌ أبيض توقّف في ميادين الإنسانية nayrouz الحاج مفلح خطار بخيت السبيلة ينعى شقيقته الحاجه إنزيلة nayrouz وفاة الاستاذ غازي عبدالله الشقيرات nayrouz وفاة الوكيل المتقاعد رعد زيد المجالي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8-12-2025 nayrouz شكر على تعاز من قبيلة بني صخر بوفاة المرحوم هيثم محمد منصور الطراد الزبن nayrouz رحيل صاحب الأثر الطيب.. الكرك تودع المهندس الشاب "صبحي الزمر" إلى مثواه الأخير nayrouz وفاة الحاج محمد وهيدان المذهان الجبور "أبو سلمان nayrouz شخانرة يكتب في الذكرى الثانية لوفاة والدته رحمها الله nayrouz وفيات الأردن الأحد 7 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس جادالله سعود ندى عبيدات "ابو مجدي". nayrouz وفاة رجل داخل سوق الحلال في مأدبا وسط الازدحام الخانق nayrouz وفاة الشيخ الحاج علي فرحان الطهاروه nayrouz وفاة الشاب امجد دحام الدريبي الزبن nayrouz وفاة الحاجة منيفه سلامه النجم الخضير "ام هاني" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz

النواب يقر عددا من التعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
اقر مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، وحضور هيئة الوزارة، عددا من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

ويستكمل المجلس يوم غد الثلاثاء مناقشة مشروع القانون بعد إقراره 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.

ووافق النواب على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 دينارا للموظف الذي يحصل على منفعة من معاملة الإدارة التي ينتمي اليها بشكل مباشر او غير مباشر، او لممثل الإدارة وضابط الشرطة ومتولي السلطة العامة اذا أقدم جهارا او باللجوء الى صكوك صورية مباشرة او على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما انتجته أملاكهم، مع تخفيض عقوبة استثمار الوظيفة (المادة 175) الى النصف، إذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضاً تاماً قبل إحالة القضية إلى المحكمة.

وتنص المادة 175 على "من وكل إليه بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشاً في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها إما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضراراً بالفريق الآخر أو إضراراً بالإدارة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تنقص عن قيمة الضرر الناجم".

ويعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح من ألف إلى 5 آلاف دينار لكل من زور ورقة "بنكنوت" بقصد الاحتيال او غيّر فيها او تداولها او روجها او ادخلها الى المملكة او اخرجها منها او حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة او مغيرة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، كل من حاز أي ورقة "بنكنوت" مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها.

وأضاف المشروع "بيانات نظام معلومات رسمي" الى البيانات التي يشملها التزوير بالمواد 260 و262 و263و265، مع تجريم إدخال قيد غير صحيح.

وشطب النواب عبارة "على الرغم مما ورد في اي قانون" الواردة في مطلع المادة (330 مكررة) والتي تحدد العقوبات على إطلاق الاعيرة النارية والمفرقعات دون داع، وحالات الايذاء او الوفاة الناتجة عنها، كما شطب عبارة (وهرب به الى احدى الجهات) الواردة بالمادة 302 والمتعلقة بحالات الخطف.

ورفع النواب عقوبة الضرب والجرح والايذاء الى سنة واحدة حدا أدنى، اذا استعمل الفاعل سلاحاً، واذا لم ينجم عنها مرض او تعطيل (اقل من 20 يوماً)، يعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على 100 دينار او بكلتا العقوبتين، اما اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال او بتر احد الأطراف او تعطيلها او تعطيل احدى الحواس او تسبب في احداث تشويه جسيم او اية عاهة اخرى عوقب بالأشغال المؤقتة ودون تحديد مدة زمنية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.