2026-06-14 - الأحد
مدير تربية الموقر يرعى حفل تكريم الداعمين في مدرسة النقيرة الثانوية للبنين...صور nayrouz مندوباً عن الملك... اللواء الركن الحنيطي يرعى حفل تخريج دورة القيادة والأركان 66 المشتركة 30...صور nayrouz للتنوية..هذه الفئة مشمولة بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية nayrouz ابورصاع تكتب هل كان سقف الـ600 دينار هو المعيار الأنسب؟ nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الخضير...صور nayrouz الزغيبات يكتب معسكرات الحسين للعمل والبناء ،،، منارة لصناعة القيادات الشبابية nayrouz البكار يعلن تفاصيل إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة nayrouz الرائد الركن فادي محمد سلامة العموش يتخرج من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz "الإدارية النيابية" تطلق منصة إلكترونية لتلقي الملاحظات حول قانون الإدارة المحلية nayrouz "قانونية الأعيان" تلتقي عددا من طلبة المعهد القضائي nayrouz "تجارة عمان" تحصل على 3 شهادات دولية nayrouz مشروع لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي بالطفيلة nayrouz "إدارية الأعيان" تطلع على أبرز ملامح قانون الإدارة المحلية nayrouz البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر TEDxPSUT 2026 في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا nayrouz بيان مشترك لـ نتنياهو وكاتس: الغارات على الضاحية الجنوبية جاءت ردا على إطلاق حزب nayrouz ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,996 منذ بدء العدوان الإسرائيلي nayrouz استمرار التسجيل لامتحان الشامل للدورة الصيفية حتى 30 الشهر الحالي nayrouz مباحثات أردنية سورية موسعة في دمشق لتعزيز التعاون الثنائي nayrouz اللجنة البارالمبية الأردنية تطلق تطبيقا لحجز المواعيد الطبية والتأهيلية للرياضيين nayrouz

مجلس النواب يناقش اليوم تعديلات قانون التنفيذ

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


يناقش مجلس النواب، في جلسة تشريعية الخميس، مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ لسنة 2021.

 

اللجنة القانونية في مجلس النواب، أنهت الأسبوع الماضي، مناقشة مشروع القانون، حيث قال رئيس اللجنة عبد المنعم العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

 

وأكد أن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة نستطيع من خلالها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست بشكل مُباشر على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات.

 

وبين أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، إضافة إلى التسوية الشهرية التي يتم الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

 

وتضمنت التعديلات مسألة الكفالة، حيث كان يطلب في السابق كفالة عدلية أو مالية في قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، وبموجب التعديلات الجديدة فإن قرار استئناف الحبس لا يحتاج إلى كفالة، حيث أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

 

وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوماً بدلاً من 90 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون، على أن لا تتجاوز 120 يوماً، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوماً.

 

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدل.

 

وتضمّن مشروع القانون أيضا، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.

 

ومن ضمن هذه الحالات أيضاً المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني والزوجين معاً أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استناداً إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

 

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني.

 

ولا يجوز حبس المدين أيضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

 

وكان الزيادات كشف أنه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصاً، مبيناً أن هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع رقم 28، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 ألف دينار.

 

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

 

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.