2025-12-10 - الأربعاء
العزة يكتب :"سفير المسافة صفر" nayrouz مدير تربية جرش يواصل جولاته الميدانية ويتفقد عدداً من مدارس منطقة النسيم nayrouz مركز شباب وشابات سوف ينظم ورشة حول ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة nayrouz النائب الجبور يطرح حزمة مطالب تنموية للنهوض بالبادية الوسطى ولواء الموقر nayrouz قيادة السيارة تكشف خرف المستقبل.. دراسة تحذر من 3 إشارات مبكرة يجب عدم تجاهلها nayrouz بقعة شمسية عملاقة تهدد الأرض.. فما التفاصيل؟ nayrouz أسرة عبد الحليم حافظ تطلب منع عرض حفلين في الكويت لانتهاك حقوق الملكية nayrouz ”أمازون” توسّع وجودها في الهند باستثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي nayrouz مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع سيرجيو راموس في الشتاء nayrouz حريق مروع يربك جنوب الكيان الصهيوني ويصيب 19 شخصا في مبنى سكني بعسقلان nayrouz تحقيقات أوروبية تكشف احتيالًا ماليًا.. مصادرة 113 ألف يورو من شركة هندسية في باريس مصادرة فورية بأمر قضائي nayrouz تفشٍ مقلق في إسرائيل: سلالة إنفلونزا شرسة تقتل أطفالًا وتعيد الجدل حول الكمامات nayrouz الشيخة جواهر الصباح: اجتماع لجان القانون الدولي الإنساني محطة لتوحيد المواقف وتعزيز حماية المدنيين nayrouz مدير شرطة المفرق يلتقي متقاعدين عسكريين nayrouz الخصاونة يشتعل غضباً داخل البرلمان: "سيادة الأردن فوق كل ادعاء" nayrouz الخيارات الاضطرارية في تشكيل ريال مدريد أمام السيتي nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الحرس الملكي الخاص nayrouz المعايطة: بدأنا منذ سبعة أشهر حوارًا موسّعًا مع الأحزاب لتعديل انظمتها الأساسية وفقاً لمعايير الحاكمية nayrouz فخور بإتمام رحلتي العلمية نحو درجة الدكتوراه nayrouz الجمعية الاردنية في ابو ظبي تحتفل بعيد الاتحاد ٥٤ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة طفل اختناقا جراء تسرب غاز داخل منزل ذويه غرب إربد nayrouz الحاجه حفيظه يعقوب جضعان الفقهاء "ا م عاطف" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 9 كانون الأول 2025 nayrouz رائد عطالله شطناوي… رحيلٌ مفاجئ وقلبٌ أبيض توقّف في ميادين الإنسانية nayrouz الحاج مفلح خطار بخيت السبيلة ينعى شقيقته الحاجه إنزيلة nayrouz وفاة الاستاذ غازي عبدالله الشقيرات nayrouz وفاة الوكيل المتقاعد رعد زيد المجالي nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8-12-2025 nayrouz شكر على تعاز من قبيلة بني صخر بوفاة المرحوم هيثم محمد منصور الطراد الزبن nayrouz رحيل صاحب الأثر الطيب.. الكرك تودع المهندس الشاب "صبحي الزمر" إلى مثواه الأخير nayrouz وفاة الحاج محمد وهيدان المذهان الجبور "أبو سلمان nayrouz شخانرة يكتب في الذكرى الثانية لوفاة والدته رحمها الله nayrouz وفيات الأردن الأحد 7 كانون الأول 2025 nayrouz وفاة المهندس جادالله سعود ندى عبيدات "ابو مجدي". nayrouz وفاة رجل داخل سوق الحلال في مأدبا وسط الازدحام الخانق nayrouz وفاة الشيخ الحاج علي فرحان الطهاروه nayrouz وفاة الشاب امجد دحام الدريبي الزبن nayrouz وفاة الحاجة منيفه سلامه النجم الخضير "ام هاني" nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 6 كانون الأول 2025 nayrouz

الفايز يترأس قانونية الأعيان لمناقشة "العقوبات" .. وتوجه لمخالفة النواب

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ترأس رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز اجتماع اللجنة القانونية للمجلس اليوم الأحد لمناقشة معدل قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب قبل عيد الفطر.

وكشفت مصادر عن توجهات لدى اللجنة القانونية لمخالفة قرار النواب بشأن القانون المعدل.

وفي حال خالفت اللجنة قرار النواب ووافق مجلس الأعيان على قرار لجنته سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.

ولم تكشف المصادر عن المواد التي تخالف بها قانونية الأعيان النواب، علما أن القانون احتوى على تعديلات اثارت الجدل في الشارع الأردني منها فرض عقوبة على محاولة الانتحار، ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات بدون رصيد.

وترفع التعديلات الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات بدون رصيد، على الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 اشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

وتُجرّم التعديلات أعمال القرصنة بالأشغال المؤبدة، وصولاً إلى الإعدام إذا نجم عنها وفاة أو أكثر، وإقرار الحبس على جريمة "ترويع النَّاس" مدة لا تقل عن سنتين، تصل إلى الأشغال المؤقّتة، كما شدد المشروع عقوبات أفعال التسوّل التي تبدأ بالحبس مدة 3 أشهر وتصل إلى ما لا يقل عن سنتين لمن يُسخّر الغير للتسوّل، كما لا تقل مدة الحبس عن 6 أشهر في حالات التكرار، التي لا يجوز معها استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

ويعاقب المشروع على التصرف المقرون بالشغب في حالة السكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار، وعلى بيع الأشياء زيادة على الحد المقرر للفوائد، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار، وفي حال التكرار خلال الخمس سنوات التالية للحكم، يحبس الفاعل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على ألف دينار، إضافة إلى تشديد عقوبة (افتعال حادث مروري)، عند ابتزاز شخص لحمله على جلب منفعة غير مشروعة بادعاء حادث مروري، وإن لم ينطو فعله على تهديد أو لم يكن من شأنه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف أحد أقاربه، حيث يعاقب بالحبس مدة سنتين مع غرامة 50 دينارا، وإذا كان القصد من ادعاء الحادث مجرد الإضرار بالغير تكون العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وأجازت التعديلات وقف تنفيذ عقوبات بعض الجنح (الاحتيال والغش وإساءة الائتمان) ولو زادت مدة الحبس على سنة، إذا تنازل المشتكي بعد صدور الحكم القطعي، وذلك اذا رأت المحكمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، استناداً الى أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة، وأن يبين ذلك في الحكم، ووفق الأحكام الواردة بالمادة (54 مكررة) مع استثناء جرائم: الشيكات، من وقف تنفيذ العقوبة الوارد في تعديل المادة 427 من القانون.

وأضاف المشروع إلى عقوبة الإضرار بأملاك الدولة والأفراد، "تضمين الفاعل قيمة الضرر الناتج عن فعله"، إلى جانب رفع عقوبة "عدم تنفيذ قرار قضائي" إلى 3 أشهر مع غرامة 50 دينارا، وزيادة غرامة إهمال أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية فيما يتعلق بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية من خمسة دنانير إلى 50 ديناراً.