2026-06-14 - الأحد
الأمريكية مونتغومري تحصد لقب بطولة ليبيما الهولندية للتنس nayrouz باحثون روس يطورون قاعدة بيانات لقياس التركيز عبر إشارات الدماغ والقلب nayrouz الرئيس الروماني يكلف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة nayrouz الخارجية الفلسطينية تدين هدم المنازل والترحيل القسري شمالي الضفة الغربية nayrouz مصرع 6 أشخاص جراء تصادم مروحيتين جنوب شرق البرازيل nayrouz الرئيس الأوكراني: روسيا أطلقت 1920 مسيرة و1790 قنبلة و17 صاروخا خلال أسبوع nayrouz ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3783 قتيلا و11699 مصابا nayrouz كأس العالم 2026.. تعيين طاقم تحكيم قطري لإدارة مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية الأربعاء المقبل nayrouz مؤسسة المتقاعدين العسكريين تزور الوكيل المتقاعد عميش المساعيد في منزله بالمفرق nayrouz صادرات التكنولوجيا الكورية تقفز إلى 47.79 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي nayrouz سويسرا ترفض مقترح وضع حد أقصى لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة nayrouz مديرة عمليات البنك الدولي تشيد بالمستوى المتقدم لتجربتي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي nayrouz وزيرا خارجية الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية nayrouz مدير تربية جرش يترأس اجتماعًا لمراقبي قاعات امتحان الثانوية العامة للدورة الصيفية nayrouz برعاية وزير الصحة.. إربد تستعد لاستقبال نخبة من الأطباء الأردنيين والعرب والعالميين في مؤتمرها الطبي الخميس المقبل nayrouz الرئيس الإيراني: أخطر تهديد لإيران يتمثل في الانقسامات الداخلية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو ما هذا الشيء اللعين الذي فعلته - الاتفاق مع إيران سيوقع خلال ساعتين أو 3 nayrouz فيغلن يهاجم ترمب: ألقى بإسرائيل للكلاب nayrouz وزارة العمل: إلغاء التسفير يتطلب دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار nayrouz معاريف العبرية: نتنياهو يرفض ضغوط ترمب للانسحاب من أراض سورية وجنوب لبنان nayrouz

"معدل المحكمة الدستورية" على طاولة "النواب" غدا

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
ينظر مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح غد، في قرار لجنته القانونية الذي يتضمن الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، وفق رئيسها النائب عبد المنعم العودات الذي بين ان هذه التعديلات، جاءت استحقاقا للتعديلات الدستورية على المادتين (60) و(61) والمتعلقة ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المحكمة.

وأكد أن هذه التعديلات إصلاحية ومهمة، وستنعكس ايجابا، كونها ستمكن أعضاء المجلس من الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية، بحيث نصت المادة على انه "يقتصر حق الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة على كل من مجلس الأعيان أو مجلس النواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني، بالإضافة الى مجلس الوزراء لافتا الى ان الطعن في السابق كان يحتاج الى موافقة الاغلبية”.

وأشار العودات إلى أن التعديلات، تعلقت كذلك بشروط العضوية في المحكمة الدستورية التي كانت تشترط بان يكون محامياً ممن أمضى مدة لا تقل عن 15 عاما في المحاماة، بينما جاءت التعديلات لترفع المدة الى 20 عاما، كما اشترطت العضوية ان يكون من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان، ما يمكن صاحب القرار من اختي

ار عدد أكبر من المختصين موضحاً ان النص السابق، كان ينص على ان يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين.

وبين ان من أبرز التعديلات تمكين المواطن عبر الدعوة المنظورة في المحكمة المختصة، بحيث كان في السابق يحق للمتقاضين امام المحكمة ان يثيروا الدفع بعدم دستورية أي نص يرى انه مخالف لأحكام الدستور، ويقرر قاضي الموضوع برفع هذا الدفع لمحكمة التمييز التي تبحث في مدى جدية هذا الدفع من عدمه، ومن ثم تقرر فيما اذا كان من الواجب ارساله للمحكمة الدستورية للبت فيه ام لا، لكن التعديل جاء ليعطي الحق للمحكمة التي تنظر في الدعوى، عندما يثار الدفع من طرف الدعوى بان هنالك نصاً مخالفاً لأحكام الدستور، وهنا تقوم المحكمة مباشرة ودون ان ترفع هذا الدفع لمحكمة التمييز، بحيث تقرر فيما اذا كان هنالك جدية حقيقية للدفع المثار امامها بان هنالك مخالفة لأحكام الدستور، بحيث تقرر مباشرة برفع هذا الدفع.

وينص التعديل "اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى، وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع الى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى”.

وقال العودات، إن التعديلات ازالت ايضا النصوص الانتقالية، فهناك نص انتقالي في قانون المحكمة الدستورية عندما أنشأت هذه المحكمة والتي جاءت كثمرة من ثمرات الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي اقرت في عام 2011 والتي ننظر اليها على انها خطوة إصلاحية متقدمة.

وبموجب مشروع التعديل، يكون عدد أعضاء المحكمة 9 على الأقل، بمن فيهم الرئيس، يعينهم الملك، فيما تكون مدة العضوية في المحكمة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.