2026-01-14 - الأربعاء
المنيعي يكتب في ذكرى وفاة القاضي والعين محمد صامد الرقاد nayrouz دكتورة شروق العيطان تعقد اجتماعًا هامًا في القويسمة للجنة مبادرة "مدرستي أنتمي" nayrouz الشيخ أمجد ندى الشرعة يقدّم واجب العزاء لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الفاهوم يكتب التكافل الاجتماعي بين الممارسة والشعار nayrouz أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي محليًا .. وغرام 21 بـ 93.9 دينارًا nayrouz الشطناوي تلتقي ضباط ارتباط منصة أجيال وتؤكد على أهمية تفعيلها في المدارس...صور nayrouz لأول مرة منذ الحرب العالمية .. عدد الوفيات يفوق المواليد في فرنسا nayrouz المنتخب الوطني لكرة اليد يشارك في البطولة الآسيوية في الكويت nayrouz مصرع 22 شخصا وإصابة 30 بحادث قطار في تايلاند nayrouz لقاء ودي متجدد يجمع منتخب الناشئين مع نظيره الإماراتي غدا nayrouz الشيخ الدماني يعزي رئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته nayrouz اللاعب المحارمة ينضم للفيصلي في عقد يمتد لموسمين ونصف nayrouz خبراء: البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي يعكس توجها واضحا للاستثمار بالريادة nayrouz الخريشا تؤكد على ترسيخ مفهوم النظافة في مدارسنا تعزيزا لمحاور "لمدرستي أنتمي " nayrouz وقفة قبيلة بني صخر والبلقاوية في أحداث سحاب 1921...قصيدة nayrouz إسرائيل تفجر منزل أسير في قباطية nayrouz تراجع أسعار النفط بعد أربعة أيام من الارتفاع مع استئناف صادرات فنزويلا nayrouz الصين تطلق دفعة جديدة من أقمار الإنترنت إلى المدار بنجاح nayrouz القناة 12 العبرية تكشف عن استعدادات "إسرائيل" للحرب المقبلة مع إيران nayrouz أتلتيكو مدريد يتأهل إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا nayrouz
شُكْر عَلَى تَعازٍِ بوفاة خالد محمود الطيب nayrouz المحامي إبراهيم فالح زيتون يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz الشيخ أبو عبدالكريم الحديدي يعزي معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي بوفاة شقيقته nayrouz عبدالله خلف الخالدي يقدم واجب العزاء لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المختار عبدالله كريشان يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz المحارمة يتقدم بالتعازي لمعالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 14-1-2026 nayrouz مدارس الاتحاد تنعى المعلمة نور سجدية nayrouz الخدمات الطبية تنعى ملازم اول بدرية يوسف ابو طالب nayrouz حمزة أيمن الشوابكة يعزي بوفاة شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz الشيخ هزاع العيسى يعزي بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz المهندس عمرو أبو عنقور يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz البطوش يعزي معالي يوسف حسن العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz وفاة الرائد المهندس ليث مبارك عربيات أثر حادث مؤسف nayrouz وفاة العميد المتقاعد الدكتور زيد نوفان السعود العدوان. nayrouz عشيرة العنبر تنعى ببالغ الحزن والأسى الخال الحاج عبد الودود حسن عبابنه nayrouz في ذكرى رحيله حابس علي ذياب رجل من رجال الأردن الأوفياء nayrouz خالد محمود حسين الطيب "ابو مهند" في ذمة الله nayrouz النقيب خالد القلاب ينعى زوجته المرحومة " أم كرم" nayrouz عواد مصطفى العجالين "أبو مهند" في ذمة الله nayrouz

مجلس النواب يقر 18 مادة من أصل 52 من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

وافق مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الأحد، على المادة (18) من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تختص بإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة.

ووفق المادة، تنشأ المنطقة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو الغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "تنشر القرارات المشار إليها في البند الأول من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية، ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية"

ووافق النواب على المادة (17) التي تمنح المستثمر وعائلته والعاملون لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل اجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.

وتنظم المادة أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.

المجلس، وافق أيضا على المادة (16) من مشروع القانون، حيث تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب التشريعات وبالشروط الواردة أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.

وخلال الجلسة، وافق أيضا على تعديل المادة (15) من مشروع القانون، المتعلقة بضمانة للمستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردني فأكثر أن لا يتأثر بأي تعديل أو تغيير للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وأضافت المادة أنه "يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام ولمدة 7 سنوات من تاريخ تحقيق لأي من الشرطين".

المجلس، باشر مناقشة المشروع بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده، حيث أقرّ 14 مادة من أصل 52 من إجمالي مواد المشروع.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الافتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".

وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.

وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.

كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.

وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد أبو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".

وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الاردنيين في الوظائف الادارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالاضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.

وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار او جزء منه الا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني او بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.

كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.