2026-06-17 - الأربعاء
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz

السماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب

{clean_title}
نيروز الإخبارية : في إطار البحث عن مصادر جديدة للعملة الصعبة ومواجهة أزمة شح الدولار في السوق المصرية، وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون يمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق لكل مواطن مصري يحمل إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وسيكون ذلك في مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لمصلحة وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري الذي تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، فقد نص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لمصلحة وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بالقيمة ذاتها بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.

الاستيراد بعد الإيداع بالعملة الصعبة

ويشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.




ويشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

وفى حال عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها من دون عائد.

"وكالات"