2026-06-16 - الثلاثاء
المخرج راكان الشوبكي في ذمة الله nayrouz "يونيسف" تحذر من تعرض الأطفال حول العالم إلى مخاطر مرتبطة بالمناخ nayrouz استشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على وسط قطاع غزة nayrouz تجدد اقتحامات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي nayrouz تحذيرات أممية من استمرار تفشي "الإيبولا" في الكونغو الديمقراطية لمدة عام آخر nayrouz الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة إعلان الاحتلال إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بالحرم الإبراهيمي nayrouz ريال مدريد يمدد عقد مدافعه أنطونيو روديغر حتى عام 2027 nayrouz فرنسا تخصص655 مليون يورو إضافية لتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز السيادة الرقمية nayrouz "الغذاء والدواء" تعلن الأسماء التجارية للعينات غير المطابقة من الجميد nayrouz إصابة شخص إثر اعتداء جماعي في لواء بني كنانة والتحقيقات جارية nayrouz المدرج الروماني يستعد لملحمة جماهيرية كبرى دعماً للنشامى غداً صباحاً nayrouz البدادوة يكتب جماهير "النشامى" تضيء سماء أمريكا وتخطف الأنظار في المونديال. nayrouz إلغاء "اتفاقيات الخليل " بالتزامن مع وضع حجر الاساس لمستوطنة على تلال الخليل الغربية nayrouz وفاة والد معلق مباراة النشامى والنمسا خليل البلوشي nayrouz فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026 nayrouz حزب الإصلاح يحتفي بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش في العقبة بحضور وطني واسع وتكريم شخصيات مجتمعية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو: دعوا سورية تتولى حزب الله والاتفاق مع إيران أولويتي nayrouz الجامعة الأردنيّة تستحدث حزمةً من البرامج والتخصّصات (تفاصيل) nayrouz "بيت الأردن" في دالاس الأميركية منصة وطنية وثقافية لدعم منتخب النشامى nayrouz قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية nayrouz

العراق.. الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقا "لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم حضوري بحبس محافظ ذي قار سابقا، "لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية".
وأكدت الدائرة أن محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكما حضوريا بالحبس على محافظ ذي قار سابقا، لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينار من رواتب منتسبي الصحوات دون وجه حق بصورة غير قانونية، مما تسبّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مبينة أن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدها جهة صرف الرواتب.

وذكرت أن المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، التي تمثلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تم بموجبه ضبط المبالغ المستقطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحق للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

المصدر: RT