2026-06-16 - الثلاثاء
إلغاء "اتفاقيات الخليل " بالتزامن مع وضع حجر الاساس لمستوطنة على تلال الخليل الغربية nayrouz وفاة والد معلق مباراة النشامى والنمسا خليل البلوشي nayrouz فتح باب التسجيل للمشاركة في معرض عمان الدولي للكتاب 2026 nayrouz حزب الإصلاح يحتفي بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش في العقبة بحضور وطني واسع وتكريم شخصيات مجتمعية nayrouz ترمب يهاجم نتنياهو: دعوا سورية تتولى حزب الله والاتفاق مع إيران أولويتي nayrouz الجامعة الأردنيّة تستحدث حزمةً من البرامج والتخصّصات (تفاصيل) nayrouz "بيت الأردن" في دالاس الأميركية منصة وطنية وثقافية لدعم منتخب النشامى nayrouz قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية nayrouz نائب الملك يزور مديرية الأمن العام nayrouz أكثر من 2.7 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق سند nayrouz عمان الأهلية تُهنّىء بعيد رأس السنة الهجرية nayrouz الفاهوم يكتب الهجرة النبوية وصناعة الحضارة nayrouz اقتصاديون: إشادة البنك الدولي تؤكد صمود الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الأزمات nayrouz بلدية معاذ بن جبل تحتفل بالذكرى الثمانين لاستقلال المملكة nayrouz رئيس مجلس الأعيان يهنئ بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وحلول العام الهجري الجديد nayrouz ليال عبود تُشعل صيف لبنان بـ«سهرني ببيروت»… دعوة خاصة للمغتربين للعودة إلى أرض الفرح والجمال nayrouz أكثر من 2.7 مليون مواطن فعّلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" nayrouz عطية: رأس السنة الهجرية مناسبة لاستلهام قيم التضحية وتعزيز وحدتنا الوطنية nayrouz السلطة الفلسطينية تندد بقرار إقليم أرض الصومال افتتاح سفارة لها في القدس nayrouz تذبذب الأسهم الآسيوية بانتظار تقييم أثر الاتفاق الأميركي الإيراني nayrouz

العراق.. الحكم بحبس محافظ ذي قار سابقا "لإخلاله بواجباته لتحقيق منفعة شخصية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور حكم حضوري بحبس محافظ ذي قار سابقا، "لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد تحقيق منفعة شخصية".
وأكدت الدائرة أن محكمة جنح الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكما حضوريا بالحبس على محافظ ذي قار سابقا، لقيامه بمخالفة واجباته الوظيفية، واستقطاع مبلغ (200,000) ألف دينار من رواتب منتسبي الصحوات دون وجه حق بصورة غير قانونية، مما تسبّب بإلحاق الضرر بمصلحتهم، مبينة أن دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات هي الجهة المسؤولة عن الاستقطاع في حالة وجوده؛ بعدها جهة صرف الرواتب.

وذكرت أن المحكمة توصلت إلى القناعة الكافية بالحكم على المدان، بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، التي تمثلت بأقوال الشهود ومحضر الضبط الذي تم بموجبه ضبط المبالغ المستقطعة، ومطالعة لجنة الرواتب وبودرة الرواتب، فأصدرت قرار الإدانة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، مع إعطاء الحق للمشتكين بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية.

المصدر: RT