أقرَّ مجلسُ الوزراء نظامَ تنظيم ممارسةِ الأنشطةِ الحزبيَّةِ الطلابيَّة في مؤسَّساتِ التَّعليم العالي، عملاً بأحكامِ المادة عشرين (20) من قانونِ الأحزاب رقم 7 لسنة 2022، بهدفِ تحقيقِ منظومةٍ تشريعيةٍ مُتكاملة، تكفلُ إدماجَ طلبةِ الجامعات في العملية الحزبيّة والسياسيّة.
وفيما يلي أهم الملاحظات حولَ النظام :
أولاً- الموازنة ما بين المصلحةِ التعليمية من جانب وحق الطلبة في إقامةِ الأنشطةِ الحزبية من جانبٍ آخر.
ويتجلى ذلك في منحِ الطلبة حقَ إقامةِ الأنشطةِ الحزبيّة والندوات والحواريات وغيرها، شريطةَ الحصول على موافقةِ عميد شؤون الطلبة في الجامعة، حتى لا تؤثر الممارسات الحزبية على سير العملية التعليمية.
وفي التفاصيل، يُقدِّم ثلاثةُ أشخاصٍ -كحد أدنى- طلبَ إقامةِ نشاطٍ حزبي إلى عمادةِ شؤون الطلبة، قبل عشرة أيام من الموعد المُقترح للنشاط، وفي المقابل، تلتزم عمادةُ شؤون الطلبة بالردِ على الطلب خلال خمسةِ أيام كحدٍ أعلى.
والحقيقة، وإن كانت هذه الإجراءات ضرورة لا مناصَ منها؛ بهدفِ الموازنةِ مابين حق التعلم، وحق الاجتماع وإقامةِ الأنشطةِ الحزبية-إن صح التعبير- إلا أنه يُعاب على هذه الإجراءات مداها الزمني الطويل، لأنها ستحول بطبيعةِ الحال دون إقامةِ العديد من الأنشطة الحزبية، نظرًا لما ستتطلبه من وقت.
ومن الجدير بالملاحظة أن النصوص القانونيّة في مسودة النظام - التي نُشرت سابقًا- هي أفضل حالاً مما جاءَ به النظام، حيث كانت مسودة المشروع تلزمُ الراغبين بإقامةِ الأنشطةِ الحزبيّة بتقديم الطلب للعمادة قبل خمسة أيام من التاريخ المقترح وليس عشرة، كما كانت تُلزم العمادة بالرد خلال ثلاثة أيام وليس خمسة.
ثانياً- وجود رَقابة على تصرفاتِ عمادة شؤون الطلبة.
بالرغم من أن المشرع قد أناط بعميدِ شؤون الطلبة صلاحيةَ قبول أو رفض طلبات إقامة الأنشطة الحزبية، إلا أن قرار العميد في هذا الإطار يخضع لما يُعرف بالرقابة الإداريّة، بموجب المادة 6/ج من النظام.
حيث منحَ المشرعُ الفرعي مُقدمي الطلب حقَ الاعتراض على قرارِ عميد شؤون الطلبة لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي خلال ثلاثةَ أيام عمل من تاريخ تبلغهم بقرارِ الرفض، وتجدر الإشارة إلى أن المقصود برئيس مؤسسة التعليم العالي هو "رئيس الجامعة".
وعلى أية حال، إن الأخذ بما يُعرف بالرقابة الإدارية يحث الجهة الإدارية-عمادة شؤون الطلبة- على العنايةِ بقراراتها، والتأني في إصدارها خشيةَ إلغائها من الجهةِ الإدارية الأعلى منها.
لكن يؤخذ على نص المادة 6/ج عدم وضعِ مدةٍ زمنية يتقيد بها رئيسُ مؤسسة التعليم العالي في إصدار قراره حول الاعتراض.
ثالثاً- الصلاحيات المُطلقة لعمداء شؤون الطلبة.
تنص المادة رقم (6/د) من النظام على أن : "للعميد بعد صدور قرارَ الموافقةِ على إقامةِ النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكونَ القرار مُسببًا".
وتفسيراً لذلك، وإن كانت طبيعة عمل عمادة شؤون الطلبة تقتضي أن تُعطى قدرًا من الحرية تضمن به حُسنَ الإدارة، لكن هذا لا يعني بأي حالٍ من الأحوال منحَ عميد شؤون الطلبة صلاحياتٍ تقديرية بهذه الإطلاقية، فكما يقول المؤرخ الإنجليزى المشهور لورد أكتون "السُلطة المُطلقة مَفسدة مطلقة".
وتفريعًا عن ذلك، يثور التساؤل الآتي : ما هي الضمانات التي أوجدها هذا النظام لحماية الطلبة من غلو وانحراف العمادة -إن وجد- ؟
استنادًا إلى ماسبق، استطيع القول بأن هذا النظام -في رأيي- لم يُترجم الرؤى الملكيّة السَّامية، ولا يعكس حقيقة الإرادة الملكية، بل على العكس من ذلك، هو تضمن تصدعات بالغة الخطورة.