قضت محكمة جزئي مدني رأس الخيمة بالإمارات بإلزام (خليجي) بأن يؤدي لرجل (خليجي) 12 ألفاً و700 درهم، كان اقترضها منه ورفض سدادها، على اعتبار أنها مساعدة وهبة، في حين كشفت رسالة «واتس أب» مطالبة المدعي للمدعى عليه بسداد المبلغ، ووعد الأخير بإعادته إليه.
وتفصيلاً، أفادت أوراق الدعوى بأن المدعي حوّل إلى المدعى عليه 12 ألفاً و700 درهم عن طريق شركة صرافة، على سبيل القرض، وتوجد بينهما محادثات «واتس أب»، أقر فيها المدعى عليه بمديونيته، إلا أنه رفض سداد المبلغ. وطالب المدعي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبلغ المستحق، وإلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعى عليه أن المبلغ لم يكن سلفة، بل كان على وجه المساعدة، وطلب الحكم برفض الدعوى.
وقال المدعي في مذكرة تعقيب إنه متمسك بدعواه، ونفى تحويل تلك المبالغ المالية للمدعى عليه كهبة منه، لأن ظروفه المالية لا تسمح له أن يهديه أمواله، وقدم صورة من محادثات عبر «واتس أب» بينهما، تضمنت وعد المدعى عليه بسداد المبلغ له.
وجاء في منطوق حكم محكمة مدني جزئي، أنه ثبت تحويل المدعي مبلغ 12 ألفاً و700 درهم على دفعات إلى المدعى عليه، وأن ما تمسك به الأخير بأن التحويل كان على أساس المساعدة قول مردود عليه، ولا سند له في الدعوى، لافتة إلى أنه طالما ثبت تحويل المبلغ إلى المدعى عليه، وأقر هو بذلك، ولم يثبت إعادته، فإن الثابت في المادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يجوز أخذ أموال الغير بدون وجه حق، فإنه من المتجه إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 12 ألفاً و700 درهم، وبشأن مصروفات ورسوم الدعوى فإن المحكمة لا ترى موجب إلزام المدعى عليه بأدائها، طالما لم يثبت المدعي بذله هذه المصروفات.