2026-06-17 - الأربعاء
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية nayrouz تقرير صادم عن القذارة داخل كبريات المستشفيات في بريطانيا nayrouz الأمن العام يواصل مبادرته الداعمة للمنتخب الوطني nayrouz ترمب : لولا أميركا لما وجدت إسرائيل .. ولولاي لمسحت من الأرض nayrouz السفير هاكابي: من دون إسرائيل لن تكون هناك أميركا nayrouz جهاز قابل للطي لمحاربة إدمان الهواتف الذكية nayrouz كأس العالم 2026.. العراق يعود بعد غياب طويل nayrouz الأردن.. اتحاد المزارعين: ارتفاع أسعار الخضار بالتجزئة غير مبرر nayrouz بلدية ناعور: تفعيل كاميرات مراقبة لمخالفة ملقي النفايات بشكل عشوائي nayrouz الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية nayrouz وزير الخارجية التركي يؤكد استعداد بلاده للوساطة في تسوية الأزمة الأوكرانية nayrouz سيرينا وفينوس وليامس تشاركان في بطولة ويمبلدون للتنس ببطاقة دعوة nayrouz مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في زلزال ضرب شمال غربي الصين nayrouz سوريا توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير قطاع الغاز nayrouz الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا إلى الفضاء من طراز / لونغ مارش/ nayrouz الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع nayrouz البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية nayrouz 4 قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان nayrouz انخفاض سعر برميل خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ آذار nayrouz إيران: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية nayrouz

الإمارات.. شابان يطالبان بـ400 ألف درهم والسبب !

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



طالب شابان في دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات بإلزام آخرين بأن يؤديا لهما مبلغ 400 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وقالا شارحين لدعواهما إن المشكو عليه الأول بمساعدة المشكو عليه الثاني تقدم ببلاغ جزائي ضدهما، بتهمة التزوير في محررات رسمية ونشر معلومات على الشبكة المعلوماتية للدعوة لجمع تبرعات بدون ترخيص وبعد توقيف المدعيين 24 ساعة وتكفيلهما بضمان مالي قررت النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وقد نتجت عن خطأ المشكو عليهما أضرار أدبية ومادية لحقت بهما ما حدا بهما لإقامة دعواهما الماثلة.
وأرفقا صور تحقيقات أمام الشرطة وصورة قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى، فيما حضر المشكو عليهما بشخصيهما وقدما مذكرتين جوابيتين طالعتها المحكمة.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء للذود عن الحق الذي يحميه القانون من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً.

وأشارت المحكمة، إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى أن الأوراق قد خلت مما يثبت معه كذب المشكو عليه الأول بمساعدة المشكو عليه الثاني في البلاغ الجزائي المقدم ضد الشاكيين، ولم تستخلصه المحكمة من قرار النيابة العامة والتي يطالب الشاكيان بالتعويض بشأنها سيما وأن النيابة العامة عند إصدار قرارها بأن لا وجه لإقامة الدعوى وأمرت الجهات المختصة بتقوية الأدلة ضد الشاكيين ما يكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت الشاكيين بالرسوم والمصاريف.